بشأن الإجارات الزراعية لسنة 1929 - 1930.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1930 لا تُقبل دعوى المالك أو المستأجر الأصلي فيما يتعلّق بإيجار سنة 1929 - 1930 عن أطيان استؤجرت لتُزرع قطناً على الوجه المُعتاد في المطالبة بأكثر من أربعة أخماس الإيجار المذكور.
المادة (2) : في حالة التنفيذ بحكم أو بسند أو عقد رسمي لا يجوز التنفيذ بأكثر من أربعة أخماس الإيجار المشار إليها في المادة السابقة مضافاً إليها المصاريف والملحقات.
المادة (3) : لا يسري هذا القانون على الإجارات التي تكون قد جرت بشأنها اتفاقات خاصة بين المتعاقدين بعد شهر أكتوبر سنة 1930 ولا على الإجارات التي يكون الإيجار فيها محدّداً على أساس أسعار القطن.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة الآن أمام المحاكم وتُطبّق دون إخلال بقواعد القانون العام التي لم يُنصّ صراحةً على مخالفتها.
المادة (5) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُنفّذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر