بشأن منح مهلة لدفع الإيجارات الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبما أن توالي الهبوط في أسعار القطن يوجب اتخاذ تدابير من نوع ما اتُخذ بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1930 بشأن إيجار السنة الزراعية الحالية 1930 - 1931 المستحق تنفيذاً لإجارة سابقة على السنة المذكورة.
ونظراً لضرورة المبادرة منذ الآن باتخاذ تلك التدابير ووجوب الالتجاء للرخصة التي نصّت عليها المادة 41 المتقدّم ذكرها؛
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : إذا كان المستأجر لأرض أو الذي استأجرها من الباطن قد استأجرها لسنة 1930 - 1931 الزراعية لتُزرع قطناً على الوجه المُعتاد وكان قد دفع سبعة أعشار إيجار السنة المذكورة فلا تجوز مطالبته قبل أول سبتمبر سنة 1932 بالثلاثة الأعشار الباقية ولا بالمتأخر من الإيجار المستحق عن السنة السابقة على سنة 1929 - 1930 الزراعية بمقتضى نفس العقد عن الأرض بذاتها. كما لا يجوز فسخ الإجارة الحالية بسبب عدم دفع الإيجار. ويُشترط في ذلك كله أن يكون المستأجر المذكور قد استأجر الأرض لأكثر من سنة زراعية واحدة وأن تكون الإجارة سابقة على سنة 1930 - 1931 الزراعية.
المادة (2) : يجوز دفع السبعة الأعشار المشار إليها بالمادة السابقة في أية حالة تكون عليها الدعوى إلى حين قفل باب المرافعة بل يجوز دفعها في أي وقت أثناء التنفيذ، على أنه يُشترط أن يتم ذلك قبل بيع الأعيان المحجوزة أو قبل دفع أو إيداع القيمة المحجوز عليها تحت يد الغير.
وفي الحالة الأولى إذا حكم القاضي بدفع الثلاثة الأعشار الباقية وبمتأخّر الإيجار يأمر بألا يحصل التنفيذ قبل أول سبتمبر سنة 1932.
وفي الحالة الثانية توقف إجراءات التنفيذ إلى التاريخ المذكور وإذا كان دفع السبعة الأعشار مصحوباً بدفع مصاريف التنفيذ والملحقات تعتبر الإجراءات ملغاة.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة الآن أمام المحاكم وتُطبّق دون إخلال بقواعد القانون العام التي لم ينص صراحةً على مخالفتها.
المادة (4) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتقديمه إلى البرلمان عند انعقاده.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر