بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على دستور،
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 2005،
المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2008،
وعلى قرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
ويعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (5)، (15 / فقرة اولى)، (51/ فقرة ثانية)، (61) ،(68) ، (71/ فقرة أولى) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (5):
"يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بالنسبة لشراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات التي لا تزيد قيمتها على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المحليين المقيدين في السجل التجاري، وفيما عدا ذلك، تسري على المناقصة المحلية جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة".
مادة (15/فقرة أولى):
"تختص لجنة المناقصات المركزية، بمباشرة إجراءات طرح المناقصات التي تزيد قيمتها على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، بناء على طلب الجهة الحكومية المعنية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون".
مادة (51/ فقرة ثانية):
"فإذا زادت قيمة المناقصة على (50.000.000) خمسين مليون ريال، وجب اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الاقتصاد والمالية".
مادة (61):
"إذا تبين للجنة المناقصات المحلية بعد فض المظاريف، أن الأسعار تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، وجب عليها إحالة مستندات المناقصة بمظروف موقع عليه من رئيس اللجنة إلى لجنة المناقصات المركزية، وذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في شأنها".
مادة (68):
"يتم البيع أو التأجير الذي تقدر قيمته بمبلغ (500.000) خمسمائة آلف ريال أو أكثر بواسطة لجنة المناقصات المركزية، والذي تقل قيمته عن ذلك يكون بواسطة لجنة المناقصات المحلية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون".
مادة (71/ فقرة أولى):
"يجب على من ترسو عليه المزايدة، أن يقوم بدفع قيمة الأصناف كاملة خلال سبعة أيام ودفع القيمة الإيجارية على دفعات دورية كل ستة أشهر مقدما، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لإخطار برسو المزايدة عليه بكتاب مسجل".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر