تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارتا "وزارة الاقتصاد والمالية" و"وزير الاقتصاد والمالية" بعبارتي"وزارة المالية" و" وزير المالية", أينما وردتا في قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (6), (12/ فقرة ثانية), (18), (20/ بند 4), (25), (28), (33/ فقرة ثانية)، (36/ فقرة ثانية)، (62)، (65/ فقرة ثانية) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه, النصوص التالية: مادة (6): "يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات التي لا تحتمل إجراء المناقصة، وذلك للاختيار من بين ثلاثة على الأقل من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات المقيدين في السجل التجاري، ممن تتوفر لديهم الأصناف المطلوب شراؤها، أو إمكانية تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات المطلوب القيام بها". مادة (12/ فقرة ثانية): "وتشكل اللجنة من رئيس ونائب للرئيس، يكونان متفرغين لأعمالها، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يكون من بينهم ممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، يختارهما الوزيران المختصان، ويصدر بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافأتهم قرار أميري، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية". مادة (18): "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تشكيل لجان للمناقصات والمزايدات في بعض الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، تتولى كل أو بعض اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية، وفقا للشروط والقواعد التي يحددها، وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بتلك الجهات". مادة (20/ بند 4): "4- وزارة الأعمال والتجارة". مادة (25): "تعلن لجنة المناقصات المركزية عن المناقصة العامة، بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل، يفصل بينهما مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوما، وكذلك في لوحة الإعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية، والجهة الحكومية المعنية، ويتم الإعلان في الخارج بواسطة سفارات الدولة. ويجوز بالإضافة إلى وسائل الإعلان المشار إليها، أن يجرى الإعلان عن المناقصة العامة بوسائل الاتصال الحديثة". مادة (28): "لا يجوز أن يكون المناقص عضوا بلجنة المناقصات المختصة، ولا موظفا في لجنة المناقصات المركزية أو في الجهة الحكومية المعنية. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الشريك أو الوكيل أو الموظف أو عضو مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة أو أي شخص أخر له مصلحة في المناقصة". مادة (33/ فقرة ثانية): "وفي مقاولات الأعمال إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر لأحد البنود الواردة في أعمال المقاولة المقدمة منه، فللجنة المناقصات المركزية إما استبعاد العطاء أو أن تضع أعلى سعر لهذا البند في العطاءات الأخرى المقبولة فنيا بغرض المقارنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس الواجب تطبيقها في هذا الشأن". مادة (36/ فقرة ثانية): "ويؤدى التأمين بشيك مصرفي مقبول الدفع، أو بخطاب ضمان مصرفي مقبول من مصرف محلي، غير مقترن بأي قيد أو شرط وصالح للأداء بأكمله وألا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوما من انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء. ويجوز للجنة استبعاد العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت". مادة (62): "1- مع مراعاة أحكام المادتين (6)، (7) من هذا القانون، يجوز للجهة الحكومية المعنية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو أداء الخدمات بالقيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الاقتصاد والمالية. ولا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات خلال السنة المالية الواحدة، بحيث تكون قيمة كل منها في حدود القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويتولى الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي المختص تحديد من يتولى مهمة إجراء الممارسة أو الاتفاق المباشر، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون. 2- يجب على الجهة الحكومية المعنية، إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي التعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر، فيما يجاوز الحدود المالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للموافقة على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها إتباعها، وفقا للأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- استثناء من أحكام البندين السابقين، يجوز للجهة الحكومية المعنية، بعد موافقة الأمير، التعاقد بالاتفاق المباشر على أداء الأعمال الاستشارية وإعداد الدراسات ذات الطبيعة الخاصة". مادة (65/ فقرة ثانية): "وتشكل اللجنة بقرار من وزير الاقتصاد والمالية، بناء على اقتراح رئيس لجنة المناقصات المركزية، من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يكون من بينهم عضو من وزارة الاقتصاد والمالية، ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية وممثل عن ديوان المحاسبة، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين في مجال اختصاصاتها".
المادة (3) : يضاف إلى نصي المادتين (15), (48) من قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه، النصان التاليان: مادة (15/ فقرة ثانية): "كما تختص بتوفير المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها، وفقا لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن". مادة (48/ بند 3): "3- أي حالات أخرى ترى اللجنة فيها ضرورة الاتصال بمقدمي العطاءات بعد فضها، ويجب أن يكون قرار اللجنة في هذا الشأن بإجماع أصوات الأعضاء".
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن