بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 2009؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب؛
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/9/2010 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر القانون الآتي نصه.
المادة (1) : تضاف فقرة سادسة للمادة (24) وفقرة ثالثة للمادة (29) وفقرة ثانية للمادة (33) وفقرة أخيرة للمادة (34) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصوصها الآتية:-
المادة (24) فقرة سادسة:
"على أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التي يجرى فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى.
ولا تجرى قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم على ثمانية".
المادة (29) فقرة ثالثة:
"وفي حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجرى فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر، ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخرى، على أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة".
المادة (33) فقرة ثانية:
"ولا يترتب على بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة (29) من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلى الاقتراع في الصندوق الآخر. كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر".
المادة (34) فقرة أخيرة:
"يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع، وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات التي تجرى على مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية