بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى في كل من المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972، الفقرات الآتية:
المادة الأولى:
"يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السري العام."
المادة الثالثة:
"تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية، لانتخاب أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً.
كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب أربعة وستين عضواً، يقتصر الترشيح فيها على المرأة، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين.
وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتحدد جميع هذه الدوائر طبقاً لقانون خاص بذلك."
المادة (2) : تجرى الانتخابات في دوائر مجلس الشعب التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة في أول انتخابات عامة لمجلس الشعب يتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية