بشأن النظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق ...
المادة (1) : يتبع معهد الخدمات المالية الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الر ...
المادة (2) : يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلم ...
المادة (3) : يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رؤساء ثلاث جمعيات أو ا ...
المادة (4) : مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهد ...
المادة (5) : لمجلس إدارة المعهد أن يشكل مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه، وله أن ...
المادة (6) : يعين مجلس إدارة المعهد مديرا تنفيذيا يرشحه رئيس مجلس الإدارة من بين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الخ ...
المادة (7) : يختص المدير التنفيذي بإدارة شئون المعهد، والإشراف على سير العمل في مجالات نشاطه التدريبية والبحثية ...
المادة (8) : تسري على المعهد والعاملين فيه لوائح الشئون المالية والإدارية ولائحة شئون العاملين المعمول بها في ال ...
المادة (9) : يكون اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين من غير العاملين في المعهد للمشاركة في أعمال التدري ...
المادة (10) : تكون للمعهد موازنة مستقلة تعد ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتودع موارد المعهد في حساب ...
المادة (12) : تتكون موارد المعهد من:
(أ) الاعتمادات التي تخصصها له الهيئة.
(ب) المبالغ التي تؤدي للمعهد مقابل ا ...
المادة (13) : أموال المعهد أموال عامة، ويتولى الجهاز ...
المادة (14) : يُلغى المعهد المصري للتأمين، وتؤول حقوقه وموجوداته إلى معهد الخدمات المالية ويتحمل بالتزاماته، ويُ ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية