تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول عواصم المحافظات والمديريات، والمدن الآتية: الوجه البحري: رشيد، كفر الدوار، إيتاي البارود، كفر الزيات، المحلة الكبرى، دسوق، بركة السبع، منوف، القناطر الخيرية، ميت غمر، زفتى، بلبيس، قليوب، الإسماعيلية، طوخ، شبرا الخيمة،ههيا، الإبراهيمية، فاقوس، منيا القمح، السنبلاوين، أجا، فارسكور، المنزلة، المطرية، دكرنس، كوم النور، فوه، كفر الشيخ، بيلا، طلخا، منشأة السنطة، شربين، سمنود، تلا، أشمون، منشأة صبري، شبراخيت، المحمودية، كوم حماده، الرحمانية، أدكو، شبين القناطر، المرج، أبو حمص، بلقاس، شبلنجة، بور فؤاد، بور توفيق، أبو قير، الشهداء، سرسنا، ميت شيالة التابعة لمركز الشهداء بمديرية المنوفية. الوجه القبلي: أمبابه، الحوامدية، يبا، سنورس، مغاغه، المدينة الفكرية، ملوى، طهطا، جرجا، الأقصر، البدرشين، الواسطي، بوش، الفشن، بني مزار، معصرة سمالوط، ديروط، منفلوط، أبو تيج، البداري، أبنوب، القوصية، الروضة، النخيلة، البلينا، أخميم، أسنا، أشمنت، طما، دشنا، نجع حمادي، قوص".
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل والداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، فيما عدا الأراضي الفضاء المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة مستأجرة من المالك أم من مستأجر لها وذلك في المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق لهذا المرسوم بقانون. ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذا الجدول بطريق الحذف أو الإضافة.
المادة (2) : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة بها قضاء أو من تاريخ تكليف المستأجر بوفائها بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. (ب) إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر دون أن يكون له الحق في ذلك. (ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤجر فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى، عدا ما يكون منها مؤجراً لمصالح حكومية أو لمجالس المديريات والمجالس البلدية أو القروية أو بقصد استعماله مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خيرية، أن ينبه على المستأجر بالإخلاء إذا قامت ضرورة تلجئه إلى شغل المكان بنفسه أو بأحد والديه أو أولاده، ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. ويعطى المستأجر في هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة السارية أو التي صار امتدادها أيهما أطول. فإذا عارض المستأجر في الإخلاء أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يوما دون رد جاز للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء في خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة للحصول على حكم بالإخلاء على ألا ينفذ قبل مضي شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابيا وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر. وفي حالة قبول المستأجر الإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية المدة المذكورة يجوز للمؤجر استصدار حكم بإخراجه فوراً. وإذا كان المؤجر لغير عذر مقبول لم يشغل المكان في ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة ستة أشهر على الأقل جاز للمستأجر أن يطالبه بجميع التعويضات الناشئة عن الإخلاء كما يجوز له شغل المكان من جديد.
المادة (4) : لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 أو تبرم بعد العمل بهذا المرسوم بقانون على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر على أنه فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لأيهما. ويدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم كل شرط أو التزام جديد لم يكن واردا في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجز العرف في هذا التاريخ فرضه على المستأجر. ومع ذلك فللمؤجر في جميع الأحوال أن يتقاضى علاوة على الأجرة السالفة الذكر زيادة لا تتجاوز ما نسبته المئوية إلى الأجرة المستحقة. (أولا) فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية والمحال العامة: 45% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهريا. 60% فيما زاد على ذلك. (ثانيا) فيما يتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن غير التجارية: 30% من الأجرة المستحقة. (ثالثا) فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات: 25% من الأجرة المستحقة. (رابعا) فيما يتعلق بالأماكن الأخرى. 10% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز أربعة جنيهات شهريا. 12% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز عشرة جنيهات شهريا. 14% فيما زاد على ذلك. على أنه إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة من المستأجر الذي يملك حق الإيجار من الباطن جازت زيادة الأجرة إلى 70% من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل. ويكون المستأجر في جميع الأحوال سالفة الذكر بالخيار بين قبول الزيادة وبين فسخ العقد. وتسري الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالي لإخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة إلا فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة أو التي صار امتدادها قبل أول مايو سنة 1941 والتي لا تزال مدتها سارية فإن الزيادة بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ المطالبة بها بعد انتهاء الإجارة المذكورة. ولا تسري أحكام هذه المادة على المباني المنشأة منذ 11 يوليه سنة 1945.
المادة (5) : إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع.
المادة (6) : يقع باطلا كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ويحكم برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها كما يحكم برد أي مبلغ إضافي يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار.
المادة (7) : الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها.
المادة (8) : يعد في حكم المستأجر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون مالك العقار المنزوعة ملكيته إذا كان شاغلا لهذا العقار.
المادة (9) : الموظف المنقول لبلد يكون له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله موظف آخر إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة (10) : لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه أو لإيجاره من الباطن.
المادة (11) : لا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية.
المادة (12) : استثناء من أحكام المادتين 389 من القانون المدني الوطني و474 من القانون المدني المختلط تسري الأحكام المتقدمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع.
المادة (13) : يجب على المستأجر أو المستأجر من الباطن الذي يرغب في إخلاء المكان المؤجر مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها في المادتين 383 من القانون المدني الوطني و468 من القانون المدني المختلط.
المادة (14) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية. ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة إلى مصالح الحكومة وفروعها وأجرة شهر يوليو سنة 1945 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة إلى المجالس البلدية والقروية أو أجرة المثل في تلك الشهور مضافا إلى الأجرة النسبة المئوية المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم بقانون.
المادة (15) : ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا المرسوم بقانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قلم كتاب تلك المحكمة. وعلى قلم الكتاب أن يعطي الطالب إيصالا بتسلم الطلب وأن يرفع الطلب المذكور في خلال 24 ساعة من تاريخ تسلمه إلى رئيس الدائرة المختصة الذي يحدد جلسة للنظر في النزاع. ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ طرفي الخصومة مضمون الطلب وتاريخ الجلسة قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. ويفصل في النزاع على وجه الاستعجال، والحكم الذي يصدر فيه لا يكون قابلا لأي طعن. وتظل المنازعات المدنية الأخرى التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات.
المادة (16) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائتي جنيه كل مؤجر خالف أحكام المواد 3 الفقرة الأخيرة و4 و9 و11 و14 وكل من خالف أحكام المادة 10.
المادة (17) : يلغى المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المترتبة عن أوامر الإيجار الصادرة في ظل المرسوم بقانون المذكور أو بالمعارضات المرفوعة أو التي ترفع طبقا لأحكامه.
المادة (18) : على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري مفعوله لمدة سنة ويجوز تجديد العمل به بمرسوم. ولوزيري العدل والداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن