بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا العدل والداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : يستمر العمل بالأحكام الواردة بالأمر رقم 598 الصادر في 11 يوليه سنة 1945 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين المعدل بالأمر رقم 604 الصادر في 31 يوليه سنة 1945 مع مراعاة التعديلات والإضافات الآتية:
(1) يكون للمؤجر في مدينة الإسكندرية الخيار بين المطالبة بأجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر مضافا إليها الزيادة المسموح بها بموجب المادة الثالثة من الأمر 598 وبين أجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو أجرة المثل لذلك الشهر مضافا إليها الزيادة المتقدم ذكرها.
ويكون للمستأجر في جميع الأحوال الخيار بين قبول الزيادة وبين فسخ العقد.
(2) الأماكن السابق صدور قرارات استيلاء بشأنها تعتبر مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها وتأخذ حكمها.
(3) يمسك في كل محافظة أو مديرية سجل خاص تقيد فيه البيانات الواردة في الإقرارات المتقدمة عن الأماكن الخالية وطلبات الاستئجار المقدمة عنها حسب تواريخ ورودها ويؤشر فيه بما تم في شأنها، ويكون الأصحاب الشأن حق الاطلاع على هذا السجل في أي وقت.
(4) لا يترتب على تأجير بناء على أمر التأجير المشار إليه في المادة 10 من الأمر أية مسئولية على الحكومة قبل الملاك أو غيرهم.
(5) تنقل السلطات المخولة لمندوبي السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية إلى المحافظين أو المديرين حسب الأحوال.
(6) ترفع المنازعات والمعارضات الناشئة عن تطبيق أحكام الأمر المتقدم ذكره إلى المحكمة الكلية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن وتحكم فيها المحكمة على وجه الاستعجال ويكون حكمها نهائيا وغير قابل لأي طعن.
(7) تلغى المادة السابعة من الأمر المتقدم ذكره.
(8) يعاقب بنفس العقوبة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 15 من الأمر 598 كل من تقدم تنفيذا لما توجبه المادة 8 ببيانات اتضح عدم صحتها.
المادة (2) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري مفعوله لمدة سنة ويجوز تجديد العمل به بمرسوم.
ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر