بشأن تشكيل لجان لجبانات المسلمين في بلاد القطر المصري التي بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية.
المادة () : بناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تشكل في كل بلد من بلاد القطر المصري بها مجلس بلدي أو محلي عدا مدينة الإسكندرية لجنة لجبانات المسلمين المخصصة لاستعمال أهل البلد.
المادة (2) : تؤلف هذه اللجنة كالآتي:
رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية في البلاد التي بها محكمة شرعية ابتدائية أو قاضي المحكمة الشرعية الجزئية بصفة رئيس في البلاد الأخرى الواقعة في دائرة اختصاصه.
مفتش صحة المديرية أو المحافظة أو طبيب المركز.
مهندس المجلس.
عمدة البلد.
موظف مسلم يعينه المجلس البلدي أو المحلي من غير موظفي المجلس المذكور.
أربعة من أعيان المسلمين من غير أعضاء المجلس يكون اختيارهم بطريق الانتخاب.
المادة (3) : إذا غاب أحد الأعضاء القانونين أو طرا عليه ما يمنعه عن الحضور فيستعاض عنه بمن حل محله في وظيفته وإلا فتقوم الوزارة أو المصلحة التابع لها هذا العضو بانتداب من ينوب عنه.
المادة (4) : ولأجل انتخاب الأربعة الأعيان في بادر المديريات أو المحافظات يدعو المدير أو المحافظ أعيان البلد للاجتماع في دار المديرية أو المحافظة.
وفي البنادر الأخرى يدعي الأعيان للاجتماع في دار المجلس البلدي أو المحلي بواسطة مأمور المركز ويجب أن يكون هؤلاء الأعيان مصريين مسلمين ممن يعرفون القراءة والكتابة ولا يقل عمر كل منهم عن خمس وعشرين سنة ولا تكون قد صدرت في حقهم أحكام ماسة بالشرف.
وعلى هؤلاء الأعيان المجتمعين بهيئة جمعية أن ينتخبوا من بينهم بطريق الاقتراع السري أربعة من الأعيان بصفة أعضاء أصليين للجنة وأربعة آخرين من الأعيان بصفة أعضاء احتياطيين ينوبون عن الأعضاء الأصليين فيما إذا غاب أحدهم أو طرأ عليه ما يمنعه عن الحضور أو في حالة الاستقالة أو الوفاة.
ولأجل عمل الانتخاب يلزم وجود خمسة عشر من الأعيان على الأقل.
المادة (5) : مدة عضوية الأعضاء المنتخبين سنتان وفي انتهاء السنتين يشرع في عمل انتخابات جديدة والأعضاء الذين انتهت مدتهم يمكن إعادة انتخابهم.
المادة (6) : اختصاصات اللجنة هي:
(1) العمل على صيانة وتحسين جبانات المسلمين المخصصة لاستعمال أهل البلد والمحافظة عليها،
(2) صون النظام في الجبانات والعمل على احترام قواعد الشرع فيها،
(3) مراقبة الأشخاص الذين يشتغلون بتجهيز الموتى ودفنهم،
(4) اتخاذ ما يلزم لاحترام اللوائح العمومية الخاصة بالجبانات وكذا جميع الاحتياطات التي تقررها مصلحة الصحة العمومية في هذا الشأن،
(5) إبداء رأي اللجنة لمصلحة الصحة العمومية بشأن المشروعات الخاصة بإبطال الدفن في أي جبانة أو في جزء منها وكذا إنشاء الجبانات الجديدة أو توسيع الجبانات الموجودة من قبل وكذلك المشروعات الخاصة بالطرق الموصلة إلى الجبانات.
المادة (7) : التصميم العمومي والرسم التخطيطي للجبانات اللذان تقوم بعملهما السلطة المختصة يعرضان لتصديق اللجنة التي عليها الإشراف على عملية التحديد.
المادة (9) : ولأجل الحصول على المال اللازم للقيام بأعمال اللجنة فلها أن تحصل رسوما عن حقوق الامتياز ويكون ذلك بمقتضى تعريفة تحدد فئاتها بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (10) : تمسك حسابات اللجنة طبقا للقواعد المتبعة في حسابات الحكومة وللتعليمات التي تصدر إليها من وزارة الداخلية.
المادة (11) : يصدر وزير الداخلية بقرار منه نظام الإجراءات الداخلي الذي تسير بمقتضاه اللجنة المنصوص عنها في هذا القانون.
ويصدر كذلك بمقتضى قرار لائحة لتنظيم الاشتغال بمهنة الحانوتية والتربية وتطبق هذه اللائحة بمقتضى قرار في البلاد التي يرى لزوم تطبيقها فيها.
المادة (12) : على وزراء الداخلية والمالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر