تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة. وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشر سنوات أو إلى أن يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال.
المادة (2) : تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 500 (خمسمائة) مليم للمتر المربع وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (3) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، الترخيص بإقامة مدافن خاصة، في غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إقامة هذه المدافن ومواصفاتها.
المادة (4) : تتبع في نقل الجثث والرفات إلى الخارج الإجراءات والاحتياطات الواردة بالاتفاق الدولي الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين في 10 من فبراير سنة 1937. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في دفن الجثث واستخراجها ونقلها داخل الجمهورية.
المادة (5) : لا يجوز إجراء الدفن في غير الجبانات العامة المستعملة. ويحكم القاضي، في حالة المخالفة بإخراج الجثة وإعادة دفنها، وذلك فضلا عن العقوبة المقررة بمقتضى هذا القانون.
المادة (6) : يجوز بقرار من الجهة الصحية المختصة بعد موافقة النيابة العامة، الترخيص بحرق جثث الموتى من غير المسلمين في الأفران المرخص بها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ولا يجوز الترخيص بالحرق إلا إذا كان المتوفى قد أعلن كتابة عن رغبته في حرقها أو كانت ديانته تجيز ذلك.
المادة (7) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 150 (مائة وخمسون) قرشا.
المادة (8) : يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة.
المادة (9) : يستمر الحانوتية والتربية ومساعدوهم المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يكون لموظفي المجالس المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم في سبيل التحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الدخول في مركز الحانوتية والتربية.
المادة (11) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها. وفي حالة العود يحكم بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبالحد الأقصى للغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم القاضي في جميع الأحوال بإزالة موضوع المخالفة.
المادة (12) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة بعد موافقة وزيري الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية.
المادة (13) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن