تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يخصص للتعويض عن التلف الذي يصيب المباني والمصانع والمعامل والآلات الثابتة بسبب الحرب رأس مال يتكون من الموارد الآتية: (1) الضريبة التي تجبى بالتطبيق لأحكام هذا القانون عن الأملاك المبنية وعن المصانع والمعامل والآلات الثابتة. (2) مبلغ تخصصه الدولة من ميزانيتها العامة يعادل ما يجبى من الضريبة المتقدم ذكرها. (3) التبرعات والهبات والوصايا التي تخصص لهذا الغرض. (4) ما قد يخصص لهذا الغرض من الضرائب بقانون. (5) الأرباح الناتجة من توظيف الأموال المبينة في الفقرات السابقة.
المادة (2) : يفرد للمال المبين في المادة السابقة قسم مستقل في ميزانية الدولة يشمل الإيرادات والمصروفات ويصرف للأغراض الموضحة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه وبالتطبيق للأوضاع المالية المقررة أو لما يقرره مجلس الوزراء من نظام خاص استثناء من هذه الأوضاع وذلك بعد أخذ رأي اللجنة العليا المشار إليها في المادة 13.
المادة (3) : تفرض ضريبة قدرها 20% من عوائد الأملاك المبنية على العقارات الخاضعة لهذه العوائد والعقارات المعفاة منها بمقتضى الأمر العالي الصادر في 19 ديسمبر سنة 1891 وعلى المباني المخصصة للمصانع وللمعامل وللآلات الثابتة في الجهات التي لا تجبى فيها تلك العوائد. ويراعى في تقدير الضريبة المستحقة على العقارات التي لم تفرض عليها عوائد الأملاك المبنية - الأساس المتبع في تقدير هذه العوائد.
المادة (4) : تفرض ضريبة على المصانع والمعامل والآلات الثابتة بنسبة اثنين في الألف من قيمتها في أول يناير سنة 1942 أو في تاريخ إنشائها إذا كان لاحقا لهذا التاريخ دون أن تحسب قيمة المباني والأرض المقام عليها المصنع أو المعمل أو الآلات الثابتة وبغير إخلال بالضريبة المقررة على مباني المصنع بالتطبيق لأحكام المادة السابقة.
المادة (5) : تحدد بواسطة لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية ويكون من بين أعضائها مندوب من وزارة الأشغال العمومية ومندوب من وزارة التجارة والصناعة ومندوب من وزارة الوقاية المدنية قيمة المصانع والمعامل والآلات الثابتة بعد الإطلاع على البيانات التي يقدمها أصحاب الشأن، ويجوز للحكومة وصاحب الشأن المعارضة في قرارات هذه اللجان أمام اللجنة العليا المشار إليها في المادة 13. ويكون للجان الابتدائية واللجنة العليا حق الإطلاع على دفاتر صاحب الشأن والوثائق التي تكون لديه للتمكن من تقدير القيمة.
المادة (6) : تقتضي الضريبة المستحقة تطبيقا لأحكام هذا القانون بالطريقة المتبعة في تقسيط عوائد الأملاك المبنية ويكون للحكومة في تحصيلها ما لها في تحصيل العوائد من حق الامتياز.
المادة (7) : يقدم طلب التعويض في موعد لا يتجاوز 15 يوما من وقوع الحادث. وإذا لم يقدم الطلب في هذا الميعاد سقط الحق في المطالبة بالتعويض ما لم يثبت أن عدم المطالبة في الميعاد يرجع لأسباب قوية يكون تقديرها موكولا إلى لجان التعويض. وفي كل حال لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث. ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية الكائن في دائرتها العقار مقابل إيصال أو بكتاب مسجل. وتبين بقرار وزاري الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلبات والبيانات الواجب استيفاؤها والجهة التي تقدم إليها.
المادة (8) : تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة أو أكثر مكونة من قاض يندبه وزير العدل وتكون له الرياسة ومهندس السلطة القائمة على أعمال التنظيم ومندوب من وزارة المالية. وتقوم هذه اللجان بتحقيق ما يقدم إليها من الطلبات وتقدير التعويض المستحق. وتنظم بقرارات وزارية الإجراءات التي تتبعها هذه اللجان في التحقيق والمعاينة والتقدير والقواعد التي تصدر عنها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة العليا المشار إليها في المادة 13. وعلى هذه اللجان أن تقوم من تلقاء نفسها بمعاينة التلف الحاصل معاينة أولية عقب وقوع أي حادث بسبب الحرب.
المادة (9) : يكون التعويض الذي يدفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون على نوعين: (أ) تعويض جزئي يخصص للإصلاح والترميم بما يمكن معه الانتفاع بالعقار أو إدارة المصنع أو المعمل أو الآلات وذلك في الحدود وطبقا للمواصفات التي تضعها وزارة الوقاية المدنية وتحت إشرافها. (ب) تعويض كلي عن قيمة المباني والمصانع والمعامل والآلات، ويعطي بهذه القيمة أذون على الخزانة العامة تدفع عنها فائدة سنوية قدرها 2.5%. وتكون هذه الأذون اسمية ولا تستهلك قيمتها إلا بعد الحرب بالكيفية وفي المواعيد التي تحدد بقانون. وينظم وزير المالية بقرار منه الشروط والإجراءات التي تتبع في التصرف فيها.
المادة (10) : يقدر التعويض الكلي على أساس ما كانت تساويه المباني والمصانع والمعامل والآلات في أول سبتمبر سنة 1939 بالنسبة لما تم إنشاؤه منها قبل أول يناير سنة 1942. أما ما تم إنشاؤه بعد هذا التاريخ فيقدر التعويض عنه على أساس ما كان يساويه في أول يناير سنة 1942. ويخصم في جميع الأحوال مقابل الاستهلاك العادي.
المادة (11) : تأخذ الأذون وفوائدها حكم العقار وغلته في ضمان حقوق الدائنين وأصحاب الحقوق العينية مع استمرار بقاء العقار ضمانا للحقوق المذكورة. ويكون تسليم الأذون عن العقارات المحملة بحقوق مسجلة للغير بموافقة أصحاب هذه الحقوق ولا يمنع ذلك من صرف فوائد الأذون للمالك.
المادة (12) : لا يستحق تعويض عن التلف الذي يصيب المباني أو المصانع أو المعامل أو الآلات التي تعتبر أهدافا عسكرية إذا كان تخصيصا لهذا الغرض قد حصل بعلم المالك ورضاه.
المادة (13) : تشكل لجنة عليا برياسة وكيل وزارة المالية وعضوية وكلاء وزارات الأشغال العمومية والتجارة والصناعة والوقاية المدنية ومستشار ملكي يعين بقرار من مجلس الوزراء وثلاثة من بين رجال الأعمال يعينهم كذلك مجلس الوزراء لمدة سنة ويجوز تجديد تعيينهم. وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات المبينة في المواد 2 و5 و8 و16 بإبداء الرأي في النظم التي تتبع في تنفيذ أحكام هذا القانون وفي وسائل الإشراف على هذا التنفيذ.
المادة (14) : تختص أيضا اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالفصل فيما يقدم إليها من الطعون في قرارات لجان تقدير التعويض. وتنظم بقرار وزاري الإجراءات التي تتبع في هذه الطعون.
المادة (15) : تكون قرارات اللجنة العليا في المسائل المبينة في المادتين 5 و14 نهائية ولا يقبل الطعن فيها أمام أية جهة أخرى.
المادة (16) : تطبق أحكام هذا القانون على حوادث التلف التي وقعت قبل صدوره وبعد أول يونيه سنة 1940 وتتخذ التقديرات الصادرة من اللجان التي عهد إليها بمعاينة تلك الحوادث وتقدير الأضرار الناجمة عنها حكم القرارات الصادرة من لجان التعويض المشار إليها في المادة 8 ويكون الطعن في هذه التقديرات أمام اللجنة العليا وفقا للإجراءات التي تبين في القرار الوزاري المشار إليه في المادة 14. ويستنزل من مبلغ التعويض المقرر وفقا للفقرة السابقة ما يكون قد صرف إلى ذوي الشأن بصفة إعانة أو تعويض.
المادة (17) : على وزراء الأشغال العمومية والعدل والمالية والتجارة والصناعة والوقاية المدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه لمدة سنتين ابتداء من أول يناير سنة 1942 ويجوز تجديد العمل به سنة فسنة بمرسوم. ويكون لوزيري المالية والوقاية المدنية اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن