بشأن تقرير أحكام جديدة بشأن التعويض عن التلف الذي يصيب المباني والمصانع والمعامل والآلات الثابتة بسبب الحرب.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يوقف فرض الضريبتين المقررتين بالمادتين 3 و4 من القانون رقم 88 لسنة 1942 كما يوقف تحصيل المستحق منهما عن سنة 1945.
المادة (2) : يؤدى نقدا التعويض الكلي المنصوص عليه في الفقرة "ب" من المادة 90 من القانون المذكور عقب تقديره نهائيا مضافا إليه فائدة قدرها 1/2 2% محتسبة من تاريخ وقوع الضرر إلى تاريخ إخطار الطالب بميعاد صرف التعويض.
المادة (3) : تنتقل حقوق الدائنين وأصحاب الحقوق العينية إلى قيمة التعويض الكلي مع بقاء الأرض ضامنة للحقوق المذكورة إذا كان التعويض لا يفي بها.
المادة (4) : يبقى القانون رقم 88 لسنة 1942 معمولا به فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يصدر مرسوم بانتهاء العمل به.
المادة (5) : على وزراء المالية والأشغال العمومية والعدل والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويكون لوزيري المالية والأشغال العمومية اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر