المادة
() :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...المادة (1) : تنشأ - بموجب أحكام هذا القرار - مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للثقافة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة بمدينة (طرابلس) بليبيا، ويجوز للجنة الشعبية للمؤسسة أن تنشئ فروعا لها في ...
المادة (3) : تتولى المؤسسة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الثقافة ...
المادة (4) : تتولى إدارة المؤسسات لجنة شعبية تشكل طبقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر، بشأن نظام عمل المؤ ...
المادة (5) : تتولى اللجنة الشعبية للمؤسسة تصريف شؤون المؤسسة ولها على الأخص ما يلي:-
أ. تنفيذ السياسة العامة في ...
المادة (6) : يجوز للجنة الشعبية للمؤسسة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها على أن تر ...
المادة (7) : تضع اللجنة الشعبية للمؤسسة لائحة داخلية تبين أسلوب عملها وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه ا ...
المادة (8) : يتولى أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة - بالنسبة لإدارة المؤسسة - تسيير أعمالها والإشراف على التقسيمات ا ...
المادة (9) : تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المال ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبد ...
المادة (11) : يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وتوزيع ال ...
المادة (12) : يكون للمؤسسة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف ا ...
المادة (13) : تدمج الجهات المبينة فيما بعد على النحو التالي:-
أ. الهيئة العامة للكتاب في المؤسسة العامة للثقافة ...
المادة (14) : تؤول للمؤسسة المنشأة بهذا القرار الأصول والموجودات والمقار اللازمة لم ...
المادة (15) : تتبع المؤسسة العامة للثقافة الجهات ...
المادة (16) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية* فحص ومراجعة حسابات المؤسسة وفقا لأحكام القانون. ...
المادة (17) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع :