بشأن التزام الجهات أو الشركات المانحة لشهادة الأيزو لنظم وإدارة الجودة أو البيئة أو السلامة أو علامات الجودة الدولية أو الإقليمية أو الأجنبية أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى بتسجيل اسمها ونشاطها لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
المادة () : وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقوانين المعدل ...
المادة (1) : تلتزم الجهات والشركات المانحة لشهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة أو البيئة
أو السلامة أو علامات الجو ...
المادة (2) : تلتزم المنشآت الحاصلة على أي من الشهادات الواردة في المادة الأولى أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو د ...
المادة (3) : يحظر استخدام شهادات نظم إدارة الجودة أو البيئة كعلامات أو شهادات جودة للمنتج كما يحظر الكتابة على ا ...
المادة (4) : يحظر الإعلان عن حصول أي منشأة أو جهة أو منتج على علامات وشهادات جودة أو س ...
المادة (5) : تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإجراء فحص عشوائي لبعض المنشآت الحاصلة على أي شهادة من ...
المادة (6) : يحظر على الجهات أو المنشآت الحاصلة على شهادات الأيزو المبينة بالمادة الأولى وكذا الجهات والشركات ال ...
المادة (7) : تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإنشاء نقطة استفسار للرد على الجهات الحكومية وغير الحك ...
المادة (8) : مخالفة أحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية طبقًا لق ...
المادة (9) : تمنح الشركة أو المنشأة أو الجهة التي يطبق عليها هذا ...
المادة (10) : يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 701 لسنة 2005 اعتب ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم ...
التوقيع : رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة