بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2009،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (27) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
مادة (27):
"استثناءً من أحكام المادة (15)، تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام هذا القانون، والقائمة في 14/2/2010، وذلك لمدة سنة تبدأ من 15/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.
ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، ولدواعي المصلحة العامة، مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، واستبعاد بعض عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى من حكم الامتداد القانوني المشار إليه.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر