بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارتا "وزارة البلدية والتخطيط العمراني" و"وزير البلدية والتخطيط العمراني" بعبارتي "وزارة الشؤون البلدية والزراعة" و"وزير الشؤون البلدية والزراعة" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (3/فقرة أخيرة) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
(مادة 3/فقرة أخيرة):
"ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الإيجار، إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب، ويستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار السابقة على 15/12/2008."
المادة (3) : يضاف إلى المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، بند برقم (8)، نصه التالى:
(مادة 19/بند 8):
"8- إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه، أو زوجه، أو أحد أولاده أو أحد والديه، أو من تجب عليه نفقته شرعاً، ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل."
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر