بشأن إنشاء مصلحة التخطيط العمرانى.
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار. مصلحة عامة تسمى (مصلحة التخطيط ال ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمصلحة ومحلها القانوني في مدينة (طرابلس) ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب داخل ا ...
المادة (3) : تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة في مجال التخطيط العمراني, وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في ...
المادة (4) : تتولى إدارة المصلحة لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء, يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة ...
المادة (5) : تختص لجنة إدارة المصلحة بما يلي:-
- رسم وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بعمل المصلحة, والإشراف على ش ...
المادة (6) : يباشر أمين لجنة الإدارة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة وفقاٌ للتشريعات النافذة، ويتولى على وجه ال ...
المادة (7) : يتكون البناء التنظيمي للمصلحة من عدد من الإدارات والمكاتب يبين ...
المادة (8) : تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمو ...
المادة (9) : تكون للمصلحة صلاحيات المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها ...
المادة (10) : ينقل للمصلحة المنشئة بموجب أحكام هذا القرار العاملون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة ...
المادة (11) : تسري على المصلحة أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية.
كما تسري على الع ...
المادة (12) : يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة قرار من أمين اللجنة الشعبية العام ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة