تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء معهد دبي لتنمية الموارد البشرية ، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 ، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2006 بتشكيل لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية ، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2008 بتشكيل لجنة التظلمات المركزيو لموظفي دوائر حكومة دبي ، نصـــــــــــــــــــــدر القانون الآتـي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (31) لسنة 2009 " .
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة . الإمارة : إمارة دبي . الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي . الحكومة : حكومة دبي . الديوان : ديوان سمو الحاكم . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة . المدير العام : مدير عام الدائرة . الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة وتشمل سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية في الإمارة . الدائرة : دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي .
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى " دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي " تتولى المهام والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها بموجب هذا القانون ، وتلحق بالديوان .
المادة (4) : يهدف إنشاء الدائرة إلى إيجاد جهة حكومية تعني بتطوير إستراتيجية متكاملة للموارد البشرية الحكومية ووضع أطـر الحوكمة وتحديث نظم وممارسات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية .
المادة (5) : يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ، المهام والصلاحيات التالية : (1) وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية الحكومية اللازمة لدعم وتنفيذ خطة دبي الإستراتيجية ، ومتابعة تنفيذها . (2) اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للموارد البشرية ، وتحـديث القائم منـها وقياس مدى فعاليتها بعـد التطبيق ، ومراجعة اقتراحات وشكاوي الدوائر المتعلقة بقضايا الموارد البشرية وتشكيل مرجعية للجهات الحكومية بهذا الخصوص . (3) وضع الخطط الخاصة باحتياجات الجهات الحكومية من الموارد البشرية على المدى الطويل وربطها بخطـط وبرامج التطوير والتوطين . (4) اقتراح ومراجعة أنظمة الموارد البشرية الخاصة بالمدراء العامين والمدراء التنفيذيين ومن في حكمهم . (5) وضع وإدارة الأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية كالتأمين الصحي وتصنيف وتقييم الوظائف وتطوير أطر الكفاءات المهنية للحكومة وأسس إدارة الأداء ونظام الحوافز والمكافآت . (6) دراسة التقارير المرفوعـة مـن لجنة التظلمات المـركزية إلى رئـيس المجلس التنفيذي واتخـاذ الاجــراءات اللازمة بشأنها . (7) التنسيق مع دائرة المالية فيما يتصل بمشروعات ميزانية الموارد البشرية السنوية للجهات الحكومية . (8) إعـداد الدراسات والمقارنات المعيارية واختيار أفضل الممارسات لأنظمة الموارد البشرية . (9) المراجعة الدورية للرواتب والمكافآت والبدلات على ضوء نتائج دراسة سوق العمل . (10) تخطيط وتنفيذ برامج التحول الإلكتروني لعمليات الموارد البشرية للجهات الحكومية. (11) بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية الحكومية ، وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار . (12) تقديم خدمات الموارد البشرية للجهات الحكومية حديثة الإنشاء وكذلك الجهات الحكومية الأخرى وفقا لحاجاتها . (13) تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة على مستوى الحكومة . (14) تصـميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتعلقة ببناء قدرات القيادات لدى الجهات الحكومية . (15) وضع وتبني نماذج التطوير الوظيفي على عدة مستويات بدءا من التنسيق مع المؤسسات التعليمية أثناء المراحل الدراسية وتقديم الدعم والتوجيه في مرحلة التوظيف وإدارة المسار الوظيفي أثناء الخدمة . (16) وضع البرامج الكفيلة بإعداد وتأهيل الكوادر المواطنة وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وسوق العمل وتنفيذ وتفعيل برامج التعاقب الوظيفي وتعزيز وتشجيع خطط التوطين . (17) تنسيق وإدارة المنح والبعثات الدراسية لموظفي الجهات الحكومية . (18) العناية بشؤون المتقاعدين ، والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية وصناديق المعشات المحلية . (19) وضع المعايير والمقاييس لضمان فاعلية أنشطة الموارد البشرية والكفاءة المالية في توظيف هـذه الموارد والتحقق من التزام الوحدات التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية بالأطر القانونية المتصلة بالموارد البشرية . (20) تشجيع التواصل بين المختصين في الموارد البشرية على مستوى الحكومة ، وتشجيع تبادل الخبرات والبرامج التطويرية في هذا المجال محليا وعالميا .
المادة (6) : بالإضافة الى مهام وصلاحيات الدائرة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون , تتولى الدائرة القيام بمهام لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية ، وكذلك مهام إدارة الموارد البشرية الحكومية بالمجلس التنفيذي المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وقرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2006 المشار اليهما .
المادة (7) : لغايات هذا القانون , تلتزم الجهات الحكومية بتزويد الدائرة بما يلي: (1) كافة البيانات و الإحصائيات المتعلقة بمواردها البشرية وأية تعديلات أو تغييرات تطرأ على تلك البيانات والاحصائيات من وقت لآخر. (2) مشاريعها المتعلقة بالموارد البشرية. (3) خططها السنوية المتعلقة بتطوير وتأهيل مواردها البشرية. (4) هياكلها الوظيفية وتحديثات هذه الهياكل. (5) جهودها المتخذة في مجال تنفيذ خطط التعاقب الوظيفي. (6) أية بيانات أو معلومات أو تقارير ذات صلة بالموارد البشرية تطلبها الدائرة
المادة (8) : يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم يتولى المهام والصلاحيات التالية: (1) إعداد الخطة الإستراتيجية للدائرة ورفعها إلى مدير الديوان لاعتمادها. (2) إعداد مشروع الميزانية السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها . (3) إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية للدائرة ورفعها إلى مدير الديوان لاعتمادها . (4) وضع خطط الأداء المؤسسي السنوية للدائرة. (5) الإشراف على موظفي الدائرة وتقييم أدائهم. (6) إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين العاملين في الدائرة . (7) إصدار الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم إجراءات العمل في الدائرة . (8) تمثيل الدائرة امام الغير , وإبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة. (9) أية مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من مدير الديوان .
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للدائرة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة , على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية .
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي: (1) الدعم المخصص للدائرة في الميزانية العامة للإمارة . (2) اية موارد أخرى يقرها مدير الديوان.
المادة (11) : يلحق بالدائرة كل من : (1) معهد دبي لتنمية الموارد البشرية. (2) مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وأية برامج أخرى تختص بإعداد القادة على مستوى الحكومة .
المادة (12) : يصدر مدير الديوان الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2006 بتشكيل لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية , كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن