بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي".
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2), (3), (8), (10), و(12) من القانون الأصلي، النصوص التالية:
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
الجهات الحكومية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وتشمل سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية في الإمارة.
الدائرة: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
المادة (3)
تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي"، تتولى المهام والاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وتلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة (8)
أ- يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
ب- يكون المدير العام مسؤولا مباشرة أمام المجلس التنفيذي عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات السارية في الإمارة، وما يتم تكليفه به من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
ج- يتولى المدير العام الإشراف العام على الدائرة وضمان تحقيقها للأهداف التي أنشئت لأجلها، والتحقق من قيامها بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح السياسة العامة للدائرة وخططها الإستراتيجية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها.
2- اعتماد الخطط التطويرية والتشغيلية للدائرة بناء على الخطط الإستراتيجية والسياسة العامة المعتمدة، والإشراف على متابعة تنفيذها.
3- اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأهداف وأعمال ونشاطات الدائرة.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة، ورفعها للجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها.
5- إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة، ورفعه للجهات المختصة في الإمارة لاعتماده.
6- اعتماد القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الدائرة من النواحي الإدارية والمالية.
7- رفع التقارير الدورية إلى المجلس التنفيذي المتعلقة بتنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية والمبادرات المعتمدة.
8- إعداد تقارير الأداء السنوية ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الدائرة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
9- الإشراف على الأعمال اليومية للدائرة وعلى العاملين فيها، وتعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال الدائرة وفقا للتشريعات السارية لديها.
10- تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة، الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، بما يساهم في تحقيق أهداف الدائرة.
11- تمثيل الدائرة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.
12- أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (10)
تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:
1- الدعم المخصص للدائرة في الموازنة العامة للحكومة.
2- أي موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (12)
يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي