تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون ضريبة المواشي لسنة 1929.
المادة (2) : (1) تستوفى ضريبة سنوية عن الحيوانات المذكورة في ادناه بالنسبة التالية: مل 120 في السنة عن كل رأس من الإبل 120 في السنة عن كل رأس من الجاموس 50 في السنة عن كل رأس من الضأن 50 في السنة عن كل رأس من الماعز (2) تعفى الحيوانات التي تدخل شرق الاردن من فلسطين او سوريا في غير اوقات التعداد والتفتيش من الضريبة المعينة في الفقرة الاولى ، وكذلك الحيوانات التي تدخل شرق الاردن من فلسطين او سوريا خلال اوقات التعداد والتفتيش على ان يكون في حوزة اصحابها او الاشخاص المسؤولين عنها تذاكر تعداد تثبت ان هذه الحيوانات قد عدت في فلسطين او في سوريا لفرض ضريبة المواشي ، ويشترط في جميع هذه الحالات ان تعامل فلسطين او سوريا شرق الاردن معاملة مماثلة. (3) تجبى الضريبة عن جميع ما يكون موجوداً في شرق الأردن خلال أي وقت من السنة الجارية من أنواع الحيوانات المذكورة في الفقرة السابقة خلا ما كان مولوداً بعد التعداد السابق وما دخل إلى شرق الأردن من فلسطين وسوريا في غير أوقات التعداد والتفتيش.
المادة (3) : يعين مدير الخزينة مدة لتعداد جميع الحيوانات التي تدفع عنها ضريبة المواشي وله ان يحدد مدة خاصة لتعداد الحيوانات التي تخص العشائر الرحل اذا رأى ذلك موافقاً.
المادة (4) : يجري التعداد بواسطة لجنة ( تدعى فيما يلي لجنة التعداد ) مؤلفة من المختارين او من هيئة الشيوخ في القرى او من الشيوخ في العشائر تحت رئاسة جابي الدائرة وذلك على الوجه الآتي. (أ) على كل صاحب مواش ان ينظم بياناً بالشكل الذي يقرره مدير الخزينة وان يثبت فيه عدد ونوع ما يملكه من الحيوانات التابعة لضريبة المواشي وفي غياب صاحب المواشي وفي غياب صاحب المواشي ينظم البيان من قبل الشخص الذي تكون الحيوانات في عهدته. يوقع كل بيان كهذا او يختم من قبل الشخص الذي نظمه او يوسم بابهامه في محضر من شاهدين اثنين يوقعان على البيان او يسمانه بابهامهما. واذا كان الشخص المطلوب منه البيان اميا فعند طلب ذلك الشخص يعد الجابي البيان بالنيابة عنه ويوقع عليه مبيناً انه قد اعد من قبله بطلب من الشخص الذي عليه ان ينظمه. (ب) تدقق لجنة التعداد في كل بيان واذا كان هنالك سبب يدعو للارتياب في صحته فعلى اللجنة ان تبادر في الحال الى تحقيق مضمونه بعد الحيوانات بالفعل وكل حيوان وجد زائدا على العدد المبين في البيان يعتبر مكتوما ويكون صاحبه عرضة للعقوبات المبينة في المادة (11). (ج) تدخل اللجنة ما يحتوي البيان من التفاصيل في سجل باللصورة التي يعينها مدير الخزينة اما اذا كانت اللجنة قد عدت الحيوانات بالفعل وكانت نتيجة التعداد تختلف عن البيان فحينئذ تدون تلك النتيجة في السجل بدلا من التفاصيل المدرجة في البيان. (د) اذا قصر صاحب المواشي او أي شخص مدة وجود حيوانات غي عهدته فلم ينظم بالبيان المطلوب بحكم هذه المادة حينما تكون لجنة التعداد قد دعته ليقوم بذلك فعلى اللجنة نفسها ان تعد الحيوانات وان تدخل النتيجة في السجل وتعتبر تلك الحيوانات مكتومة ويكون صاحبها عرضة للعقوبات المنصوص عليها في المادة (11). (هـ) على لجان التعداد ان تعد داخل دوائرها جميع الحيوانات التي تخص العشائر الرحل وعابري السبيل وان تدون النتائج في سجل القرية التي وجدت تلك الحيوانات ضمن حدودها ويجب ان تستوفى الضريبة المستحقة عنها على الفور. (و) تعطى تذكرة تعداد بالشكل الذي يعينه مدير الخزينة الى كل صاحب حيوانات عدت واثبتت في السجل ويجب ان تبرز هذه التذكرة وتسلم الى لجنة التفتيش بالصورة التي سينص عليها فيما يلي. (ز) اذا رفض المختار او هيئة الشيوخ في القرية او شيخ العشيرة او يعملوا مع الجابي في تعداد الحيوانات فلمدير الخزينة ان يعين لجنة خاصة لاجراء التعداد وان يقرر الطريقة التي يجب اتباعها في القيام بهذه المهمة. (ح) اذا اراد صاحب المواشي ان يرسل بعد التعداد قسما من حيواناته المعدودة الى جهة اخرى فعليه ان يطلب الى لجنة التعداد ان تصدر تذكرة افراز لذلك القسم. ان هذه التذكرة يجب ان تحتوي على عدد الحيوانات التي سترسل الى جهة اخرى وعلى انواعها وان يصرح فيها بان تلك الحيوانات قد عدت. اما تذكرة التعداد الاصلية المعطاة لصاحب المواشي فينبغي ان يشار عليها الى معاملة اصدار تذكرة الافراز.
المادة (5) : يقدر مدير الخزينة الطريقة التي يجب اتباعها في تعداد حيوانات العشائر الرحل ويحدد الوقت الذي تؤدى فيه الضرائب المتحققة عنها وذلك في المحال التي يكون قد عين فيها مدة خاصة لتعداد تلك الحيوانات عملا بالصلاحية التي خولها بحكم المادة الثالثة.
المادة (6) : تفتش معاملات لجنة التعداد من قبل لجنة تدعى فيما يلي ( لجنة التفتيش ) مؤلفة من المتصرف او القائم مقام او ضابط من الجيش العربي او موظف ينتخبه مدير الخزينة مأموراً أولا ومن جابي الدائرة مأمورا ثانيا ويعين مدير الخزينة المدة التي سيجرى التفتيش خلالها ويهيء قائد المنطقة او المقاطعة قوة من الجند لمرافقة لجنة التفتيش.
المادة (7) : تقوم لجنة التفتيش بتعداد جميع الحيوانات التي تستوفى عنها الرسوم وتجمع تذاكر التعداد والافراز المعطاة من قبل لجنة التعداد وتصدر تذاكر التفتيش.
المادة (8) : (1) كل حيوان ان تبرز من اجله تذكرة التعداد او الافراز او كان زائداً على العدد المبين في التذكرة يعتبر مكتوما ويكون صاحبه عرضة للعقوبات المعينة في المادة الحادية عشرة ويعطى من اجل هذه الحيوانات تذكرة تفتيش مبينا فيها انها مكتومة. (2) يجوز الاعتراض لدى مدير الخزينة على قرار لجنة التفتيش القاضي باعتبار الحيوانات مكتومة ويقدم هذا الاعتراض بواسطة متصرف اللواء او القائم مقام في القضاء تبعا لمحل وقوعه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور تذكرة التفتيش. ويعتبر قرار مدير الخزينة نهائيا.
المادة (9) : على لجنة التفتيش ان تعد جميع الحيوانات الموجودة في دائرتها مما هو مختص بالعشائر الرحل وعابري السبيل وان تعطي تذاكر تفتيش من اجل هذه الحيوانات التي يجب ان تستوفى رسومها المتحققة فورا. ان العجز عن ابراز تذاكر التعداد او الافراز من اجل حيوانات كهذه لا يؤدي الى الحكم بانها مكتومة اذا اقتنعت لجنة التفتيش بان تلك الحيوانات كانت خلال مدة العد خارج دوائر التعداد.
المادة (10) : على لجنة التفتيش ان تتدخل في سجل بالصورة التي يقررها مدير الخزينة جميع المعلومات المتعلقة بالحيوانات المعدودة من قبلها خلال تلك الفترة التي قد ابرزت من اجلها تذاكر التعداد او الافراز.
المادة (11) : (1) على صاحب الحيوانات التي اعتبرت مكتومة ان يدفع غرامة تعادل الرسوم المستحقة عنها الا اذا كان قد ارتكب قبلاً جرماً مماثلاً خلال السنتين اللتين تقدمتا الجرم الحاضر وحينئذ تكون الغرامة مضاعفة. (2) اذا كان صاحب الحيوانات التي فرضت عليه الغرامة وفاقا لنصوص الفقرة السابقة عضواً في لجنة التعداد يحرم من أية اكرامية يستحقها بحكم نصوص هذا القانون وذلك علاوة على دفع الغرامة التي تكون قد فرضت عليه.
المادة (12) : - مَنْ من المختارين او هيئة الشيوخ في القرية او الشيوخ في العشيرة: (أ) يرفض ان يعمل مع الجابي في تعداد الحيوانات كما تنص عليها آنفا. (ب) او يكون عالما بكتمان أي حيوان ثم يقصر في اخبار الجابي به. (ج) او يمانع او يتدخل في تنفيذ نصوص هذا القانون. يكون في حالة ادانته من قبل المتصرف في اللواء او القائم مقام في القضاء عرضة لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات ويحرم علاوة على ذلك من اية اكرامية يمكن ان يستحقها وفاقا لنصوص هذا القانون.
المادة (13) : تعطى لجنة التعداد اكرامية قدرها اثنان في المائة من الرسوم المستحقة عن الحيوانات المعدودة وخمسة في المائة من الغرامات عن الحيوانات المحكوم بانها مكتومة وفاقا لنصوص الفقرتين (ب) و (د) من المادة الرابعة. يؤدى للجابي نصف هذه الاكرامية ويدفع الثاني لاعضاء اللجنة الآخرين.
المادة (14) : تعطى لجنة التفتيش اكرامية قدرها اثنان في المائة من الرسوم المستحقة عن الحيوانات التي اصدرت من اجلها تذاكر التفتيش وخمسة في المائة من الغرامات المفروضة عن الحيوانات المحكوم بأنها مكتومة وفاقا لنصوص المادة السابقة. تدفع هذه الاكرامية وتوزع بالصورة التالية:- (أ) اذا كان المأمور الاول احد ضباط الجيش العربي فيؤدى ربع الاكرامية للجابي والثلاثة ارباع الباقية لقائد الجيش العربي ليقسمها بين ضابط الجيش العربي والجنود بالصورة التي يراها موافقة. (ب) واذا كان للمأمور الاول المتصرف او القائم مقام فيؤدى له ربع الاكرامية وربع آخر للجابي والنصف الباقي لقائد الجيش العربي لتقسيمه بين الجنود بالصورة التي يراها موافقة.
المادة (15) : (1) لمدير الخزينة ان يحبس عن أي عضو من اللجنة قسما من الاكرامية التي يستحقها وفاقا لنصوص هذ القانون او كلها فيما اذا اساء السلوك او قصر بالقيام بواجباته على وجه مرض. (2) لمدير الخزينة الحق في ان يؤجل دفع اية اكرامية الى ان تستوفى الرسوم او الغرامات التي استحقت عنها تلك الاكرامية.
المادة (16) : للمجلس التنفيذي الحق في ان يغير من آن الى آخر مقدار الاكرامية التي تدفع بحكم هذ القانون بشرط ان لا يحصل تغيير كهذا ابان جريان التعداد او التفتيش.
المادة (17) : من يعط اخبارا يؤدي الى اكتشاف حيوانات مكتومة يحق له ان يتناول جائزة تعادل ربع الغرامة التي تفرض عن تلك الحيوانات.
المادة (18) : عندما تقضي احكام هذا القانون على لجنة التعداد او التفتيش وحسبما تقتضيه الحال ان تجبى الرسوم المستحقة عن الحيوانات فورا ويرفض صاحبها او شيخ العشيرة التي تخصها تلك الحيوانات ان يدفع الرسوم عند الطلب فللجنة ان تضع يدها على عدد منها يكفي من حيث القيمة لتسديد الرسوم والغرامات المستحقة وان تبادر في الحال الى بيعه بالمزايدة العلنية. اذا زاد شيء من ثمن المبيع بعد تسديد الرسوم والغرامات المستحقة ونفقات البيع فالزيادة تسلم حينئذ لصاحب الحيوانات.
المادة (19) : فيما خلا الظروف المذكورة في المادة السابقة تجبى الرسوم المتحققة والغرامات المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون وفاقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وقت الجباية.
المادة (20) : لمدير الخزينة بموافقة رئيس النظار ان يضع انظمة لتعداد الحيوانات التي تدخل الى شرق الاردن فيما عدا اوقات التعداد والتفتيش او ان يغير هذه الانظمة بعد وضعها او ان يلغيها. يمكن ان ينص في هذه الانظمة على الطريقة التي يجب اتباعها في جباية الضرائب وعلى دفع الاكراميات والجوائز وعلى نقض اي نظام كان.
المادة (21) : الغيت القوانين الآتية: (أ) قانون تعداد الاغنام المنشور بتاريخ 15 شباط سنة 1926 في العدد 123 من الجريدة الرسمية. (ب) القانون المعدل لقانون تعداد الاغنام المنشور بتاريخ 1 تموز 1926 في العدد 131 من الجريدة الرسمية. (ج) القانون المعدل لقانون تعداد الاغنام المنشور بتاريخ 1 تشرين الثاني 1926 في العدد 141 من الجريدة الرسمية. (د) القانون المعدل لذيل قانون تعداد الاغنام المنشور بتاريخ 15 نيسان 1927 في العدد 154 من الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن