بشأن قانون معدل لقانون ضريبة المواشي لسنة 1929.
المادة (1) : يسمى هذا القانون الموقت (قانون تعديل قانون ضريبة المواشي) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 كما يلي:-
1- تستوفى ضريبة سنوية بالنسبة التالية عن جميع ما يكون موجوداً في شرق الاردن خلال السنة الجارية من انواع الحيوانات المذكورة في ادناه الا اذا اعفيت تلك الحيوانات بمقتضى الفقرتين (2) او (3) من هذه المادة:
مل
120 في السنة عن كل رأس من الابل
120 في السنة عن كل رأس من الجاموس
50 في السنة عن كل رأس من الضان
50 في السنة عن كل رأس من الماعز
2- تعفى الحيوانات التي تدخل شرق الاردن من فلسطين او سوريا في غير اوقات التعداد والتفتيش من الضريبة المعينة في الفقرة الاولى، وكذلك الحيوانات التي تدخل شرق الاردن من فلسطين او سوريا خلال اوقات التعداد والتفتيش على ان يكون في حوزة اصحابها او الاشخاص المسؤولين عنها تذاكر تعداد تثبت ان هذه الحيوانات قد عدت في فلسطين او في سوريا لفرض ضريبة المواشي ، ويشترط في جميع هذه الحالات ان تعامل فلسطين او سوريا شرق الاردن معاملة مماثلة.
3- تعفى الحيوانات التي تأتي من العراق الى فلسطين مارة من شرق الاردن بطريقة (الترانسيت) من ضريبة المواشي المعينة في الفقرة الاولى المذكورة اعلاه من هذه المادة.
المادة (3) : يلغى ذيل قانون ضريبة المواشي لسنة 1935.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن