تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون ضريبة المواشي لسنة 1951) ويعمل به من آذار سنة 1951.
المادة (2) : تفرض ضريبة سنوية على جميع المواشي المبينة في المادة الثالثة التي تكون موجودة في المملكة الاردنية الهاشمية في اي وقت من الاوقات خلال سنة واحدة وتستوفى وفقاَ لاحكام هذا القانون من اصحاب تلك المواشي ويشترط في ذلك: 1- ان لا تسري احكام هذا القانون في اية سنة على اي من المواشي المذكورة في المادة الثالثة في الاحوال التالية: أ- لا يتجاوز عمره السنة في اليوم المحدد من تلك السنة اذا كان من الابقار او يكون رضيعاَ اذا كان من المواشي الاخرى ، او ب- دخل المملكة الاردنية من اية بلاد مجاورة في يوم يلي اليوم المحدد من تلك السنة واستوفي عنه الرسم الجمركي، او. ج- هو ملك لمؤسسة دينية او خيرية تهيئ مسكناَ مجانا لاشخاص ينتمون الى تلك المؤسسة او للمرضى او الحجاج او الاطفال او الايتام ويرى وزير المالية ان المواشي استعملت في تلك السنة للاغراض الخاصة بتلك المؤسسة لا للربح. 2- تسري احكام هذا القانون على المواشي المذكورة في المادة الثالثة التي تدخل الى المملكة الاردنية الهاشمية من اية بلاد مجاورة مع مراعاة احكام اية معاهدة او اتفاق ابرم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة تلك البلاد بشأن تلك المواشي.
المادة (3) : تستوفى ضريبة المواشي من انواع المواشي المبينة في ادناه بالمعدل المبين ازاء كل منها: فلس 200 عن كل رأس من الابل 200 عن كل رأس من الجاموس 200 عن كل رأس من البقر 120 عن كل رأس من الضأن 120 عن كل رأس من الماعز 200 عن كل رأس من الخنازير
المادة (4) : يعين وزير المالية في كل سنة المدة التي يجري فيها تعداد جميع المواشي المدرجة في المادة الثالثة اواي منها كما يحق له تعيين المكان الذي يجري فيه التعداد بالنسبة لاي من هذه المواشي.
المادة (5) : يجري التعداد بواسطة لجنة تدعى فيما بعد لجنة التعداد مؤلفة من المختارين او من هيئة الاختيارية في القرى او من الشيوخ في العشائر تحت رئاسة جابي الدائرة وذلك على الوجه التالي: أ- على كل صاحب مواشي ان ينظم بيانا بالشكل الذي يقرره وزير المالية وان يثبت فيه عدد ونوع ما يملكه من المواشي التابعة لضريبة المواشي وفي غياب صاحبها ينظم من قبل الشخص الذي تكون المواشي في عهدته. يوقع كل بيان كهذا او يختم من قبل الشخص الذي نظمه او يرسم بابهامه في محضر من شاهدين اثنين يوقعان على البيان او يسمانه بابهاميهما، واذا كان الشخص المطلوب منه البيان امياَ فعند طلب ذلك الشخص يعد الجابي البيان بالنيابة عنه ويوقع عليه مبينا انه قد اعد من قبله بطلب من الشخص الذي عليه ان ينظمه. ب- تدقق لجنة التعداد في كل بيان واذا كان هنالك سبب يدعو للارتياب في صحته فعلى اللجنة ان تبادر في الحال الى تحقيق مضمونة بعد المواشي بالفعل وكل ماشية وجدت زائدة على العدد المبين في البيان المذكور تعتبر مكتومة وتفرض على صاحبها ضريبة مضاعفة. ج- تدخل اللجنة ما يحتويه البيان في تذكرة التعداد بالصورة التي يعينها وزير المالية اما اذا كانت اللجنة عدت المواشي بالفعل وكانت نتيجة التعداد تختلف عن البيان فحينئذ تدون تلك النتيجة في التذكرة بدلا من التفاصيل المدرجة في البيان. د- اذا قصر صاحب المواشي او اي شخص مدة وجود المواشي في عهدته ولم ينظم البيان المطلوب بحكم هذه المادة حينما تكون لجنة التعداد قد دعته ليقوم بذلك، فعلى اللجنة نفسها ان تعد المواشي وان تدخل النتيجة في تذكرة التعداد وتعتبر تلك المواشي مكتومة وتفرض على صاحبها ضريبة مضاعفة. هـ - يحق لصاحب المواشي الاعتراض لدى وزير المالية على قرار لجنة التعداد القاضي باعتبار المواشي مكتومة ويقدم هذا الاعتراض بواسطة محافظ العاصمة او متصرف اللواء او القائم مقام في القضاء تبعاَ لمحل وقوعه وذلك خلال عشرة ايام من صدور تذكرة التعداد ويعتبر قرار وزير المالية نهائياَ.
المادة (6) : يجوز للجنة التعداد ان تعطي تذكرة تعداد واحدة او اكثر باسم شخص واحد تبعاَ لمحل مراعي المواشي ورعاتها.
المادة (7) : على لجان التعداد ان تعد داخل دوائرها جميع المواشي ما عدا الابل التي تخص افراد العشائر الرحل وجميع مواشي عابري السبيل وان تدون نتائج التعداد في سجل القرية التي وجدت تلك المواشي ضمن حدودها ويجب ان تستوفى الضريبة المستحقة عنها على الفور وكل من يخالف ذلك من الجباة يضمن الضريبة التي لم تحصل.
المادة (8) : على اصحاب المواشي الذين يرسلون مواشيهم لاجل الكلأ الى محلات بعيدة عن دوائر التعداد خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية قبل حلول الوقت الذي يعين فيه موعد للتعداد ، ان يراجعوا لجنة التعداد ويقدموا البيانات بعددها ونوعها ومحل وجودها ويحصلوا بموجبها على تذكرة التعداد، اما اذا تعذر عليهم معرفة عددها بصورة اكيدة لبعدها فلا يكلف صاحبها، بل يترتب عليه ان يقدم استدعاء بذلك لمحاسب المقاطعة مبيناَ فيه واقعة الحال ويترتب عليه ايضا اجراء عدها حين دخولها البلاد الاردنية الهاشمية ، في اي وقت من اوقات السنة المالية وان يؤدي الضريبة عنها في حال وصولها في اول مرجع او مخفر اعد لتعداد المواشي التي تدخل من البلاد المجاورة، اما اذا ادخلت هذه المواشي ولم يراجع اصحابها اول مرجع او مخفر او يحاول بصورة اخرى عدم تعدادها تعتبر تلك المواشي مكتومة وتفرض على اصحابها ضريبة مضاعفة.
المادة (9) : أ- تثبت التفصيلات التي تحتويها تذاكر التعداد في السجل بالشكل الذي يعينه وزير المالية. ب- اذا رفض المخاتير او هيئة الاختيارية في القرية او شيخ العشيرة ان يعملوا مع الجابي في تعداد المواشي فلوزير المالية ان يعين لجنة خاصة لاجراء التعداد وان يقرر الطريقة التي يجب اتباعها في القيام بهذه المهمة.
المادة (10) : 1- يقرر وزير المالية الطريقة التي يجب اتباعها في تعداد وتفتيش ابل العشائر الرحل والمواشي الاخرى التي لم تعد في وقت التعداد لنقرر لتعداد مواشي القرى والعشائر غير الرحل ويحدد الوقت الذي تؤدى فيه الضرائب المتحققة عنها في تلك المحال التي يكون قد عين فيها مدة خاصة لتعداد وتفتيش تلك المواشي عملا بالصلاحية التي خولها بحكم المادة الرابعة. 2- الحاكم الاداري ومحاسب المقاطعة مسؤولان عن مراقبة سير التعداد.
المادة (11) : تفتش معاملات لجنة التعداد من قبل لجنة تدعى فيما يلي " لجنة التفتيش " مؤلفة من موظف يعينه وزير المالية مأموراَ اولا ومن الجابي مأموراَ ثانياَ ويعين وزير المالية المدة التي سيجري التفتيش خلالها وله ان يحددها لمدة مناسبة ويهيئ قائد المنطقة او قائد المقاطعة قوة من الجند لمرافقة لجنة التفتيش ويكون الحاكم الاداري ومحاسب المقاطعة مسؤولين عن مراقبة سير لجان التفتيش.
المادة (12) : 1- تقوم لجنة التفتيش بتعداد جميع المواشي التي تستوفى عنها الضريبة وتجمع تذاكر التعداد المعطاة من قبل لجنة التعداد وتصدر تذاكر تفتيش بالصورة التي يعينها وزير المالية بدلا منها. 2- كل حيوان لم تبرز من اجله تذكرة التعداد او كان زائداَ على العدد المبين في تذكرة التعداد يعتبر مكتوماَ وتفرض على صاحبه ضريبة مضاعفة ويعطى من اجل هذه المواشي تذكرة تفتيش مبين فيها انها مكتومة. 3- يحق لصاحب المواشي الاعتراض لدى وزير المالية على قرار لجنة التفتيش القاضي باعتبار المواشي مكتومة شرط ان يقدم هذا الاعتراض بواسطة محافظ العاصمة او متصرف اللواء او قائم المقام في القضاء تبعاَ لمحل وقوعه وذلك خلال عشرة ايام من صدور تذكرة التفتيش ويعتبر قرار وزير المالية نهائياَ.
المادة (13) : على لجنة التفتيش ان تعد داخل دوائرها جميع المواشي ما عدا الابل التي تخص افراد العشائر الرحل وجميع مواشي عابري السبيل وان تعطي تذاكر تفتيش من اجل هذه المواشي التي يجب ان تستوفى ضريبتها المتحققة فوراَ وكل من يخالف من الجباة امر التحصيل فوراَ يضمن الضريبة المحققة وتحصل منه. ان العجز عن ابراز تذاكر التعداد من اجل مواش كهذه لا يؤدي الىالحكم بانها مكتومة اذا اقتنعت لجنة التفتيش بان تلك المواشي كانت خلال مدة العد خارج دوائر التعداد.
المادة (14) : أ-على لجنة التفتيش ان تدخل في السجل جميع المعلومات المتعلقة بالمواشي المعدودة من قبلها خلا التي ابرزت من اجلها تذاكر التعداد. ب- يجوز للجنة التعداد او لجنة التفتيش الدخول لاية ارض او بناية اذا كان لديها ما يحملها على الاعتقاد بان فيها مواش خاضعة للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (15) : تدفع ضريبة المواشي المستحقة بمقتضى تذكرة التعداد الى رئيس لجنة التعداد ( الجابي) في تاريخ اصدار تذكرة التعداد او الى الجابي او الى محاسب المقاطعة في اي وقت بعد ذلك التاريخ وقبل انتهاء مدة التعداد وتدفع ضريبة المواشي المستحقة بمقتضى تذكرة التفتيش فيما اذا كانت المواشي مكتومة الى الجابي في تاريخ اصدار تذكرة التفتيش او الى الجابي او الى المحاسب في اي وقت بعد ذلك التاريخ وقبل انتهاء مدة التفتيش.
المادة (16) : عندما تقضي احكام هذا القانون على لجنة التعداد او لجنة التفتيش وحسبما تقتضيه الحال ان تجبى الضريبة المتحققة عن المواشي فوراَ ويرفض صاحبها او شيخ العشيرة التي تخصه تلك المواشي ان يدفع الضريبة عند الطلب فللجنة ان تضع يدها على عدد كاف منها يكفي من حيث القيمة لتسديد الضريبة المستحقة وان تبادر في الحال الى بيعه بالمزايدة العلنية فوراَ. اذا زاد شيء من ثمن البيع بعد تسديد الضريبة ونفقات البيع فالزيادة تسلم حينئذ لصاحب المواشي ، ويجب ان يتم تحصيل الضريبة المستحقة باجمعها عند الانتهاء من التفتيش ومن يخالف ذلك من الجباة يحرم من الاكرامية المستحقة له.
المادة (17) : فيما خلا الظروف المذكورة في المادة السابقتين تجبى الضريبة المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون وفقاَ لقانون جباية الضرائب المعمول به وقت الجباية.
المادة (18) : كل من اخفى اية مواش خاضعة للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون او تخلف عن جمعها في المكان المعين بمقتضى المادة الرابعة في الوقت او الاوقات المحددة او منع او اعاق تعدادها او تفتيش التعداد بمقتضى هذا القانون باية صورة اخرى يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تتجاوز ماية دينار او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين دون ان يجحف ذلك بالالتزام المترتب عليه بدفع الضريبة مضاعفة عن جميع المواشي او اي منها بمقتضى المادة (12).
المادة (19) : تعطى لجنة التعداد اكرامية قدرها اثنان بالماية من الضريبة المستحقة عن المواشي المعدودة وخمسة بالماية من (نصف) الضريبة عن المواشي المكتومة وفقا لنص الفقرتين (ب ود) من المادة الخامسة، يؤدي للجابي نصف هذه الاكرامية ويدفع النصف الثاني لاعضاء اللجنة الآخرين.
المادة (20) : تعطى لجنة التفتيش اكرامية قدرها اثنان في الماية من الضريبة المستحقة عن المواشي التي اصدرت من اجلها تذاكر تفتيش وخمسة في الماية من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة وفاقاَ لنص الفقرة (2) من المادة (12). تؤدى هذه الاكرامية وتوزع بالصورة التالية: أ- اذا كان المأمور الاول من ضباط الصف فيؤدى ربع الاكرامية للجابي والثلاثة ارباع الباقية لوزارة الدفاع لتقسمها بين ضباط الصف والجنود بالصورة التي تراها. ب- اذا كان المأمور الاول من موظفي الحكومة فيؤدى ثلث الاكرامية له وثلث للجابي والثلث الباقي لوزارة الدفاع لتقسمها بين الجنود بالصورة التي تراها.
المادة (21) : 1 - تؤدى اكراميات التعداد بالنسبة التالية في حالة اجراء التعداد معاَ للأبل التي تخص العشائر الرحل وتشترك شيوخها في التعداد والتفتيش. من الضريبة نصف الضريبة عن الابل المكتومة أ- للشيوخ 15 بالماية اثنان ونصف بالماية ب-للجابي 1 بالماية اثنان ونصف بالماية ج- لافراد الجيش 1 بالماية اثنان ونصف بالماية 2- تؤدى الاكراميات التالية في حالة اجراء تعداد وتفتيش المواشي الاخرى معاَ غير الابل التي تخص العشائر الرحل ويشترك شيوخها في التعداد والتفتيش. من الضريبة من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة أ- للشيوخ 1 بالماية اثنان ونصف بالماية ب- للجابي 1 بالماية اثنان ونصف بالماية ج- لافراد الجيش 1 بالماية اثنان ونصف بالماية 3- لوزير المالية ان يحبس عن اي عضو من اللجنة قسما من الاكرامية التي يستحقها وفاقاَ لنصوص هذا القانون او كلها فيما اذا اساء السلوك او قصر عن اداء واجباته على وجه مرض.
المادة (22) : 1 - في حالة دخول قوافل من الابل الى البلاد الاردنية الهاشمية بقصد الاتجار يعطي شيخ القبيلة او رئيسها اكرامية تعادل 10 بالمائة من الضريبة التي تستحق عنها شرط ان يكون ذلك الشيخ او الرئيس قد اخبر باختياره السلطات المحلية بقدوم القافلة وساعد على تعدادها وتحصيل الضريبة عنها. وعلى محاسب المقاطعة ان يؤدي الاكراميات التي هي من هذا القبيل على الفور بالاستناد الى شهادة من قائد منطقة البادية تتضمن ان شيخ القبيلة او رئيسها قد اتم كافة الشروط التي تؤهله لاخذ الاكرامية وان الضريبة التي تحققت عنها قد حصلت بتمامها. 2- من يعطي اخباراَ يؤدي الى اكتشاف مواش مكتومة يحق له ان يتناول اكرامية تعادل ثمن الضريبة عن المواشي المكتومة.
المادة (23) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة لتعداد المواشي التي تدخل المملكة الاردنية الهاشمية في غير اوقات التعداد والتفتيش بصورة عامة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (24) : تلغى القوانين التالية: 1- قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 المنشور في العدد (216) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28-1-1929 المعلن عن تنفيذه في العدد (221) من الجريدة الرسمية المؤرخ 5-6-1929 مع ما ادخل عليه من تعديلات 2- قانون ضريبة الحيوانات لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28-12-1944 3- قانون ضريبة الحيوانات (المعدل) لسنة 1946 المنشور في العدد 1472 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5-2-1946 4- قانون ضريبة الحيوانات (المعدل) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15-3-1947 5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (25) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن