بشأن إعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963,
وعلى القانون ...
المادة (1) : ينشأ جهاز يسمى "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" تكون له الشخصية الاعتبارية. ويتبع وزير ال ...
المادة (2) : يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقلا وتوزيعا واست ...
المادة (3) : يباشر الجهاز كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه, وله على الأخص مايلي:
1- التأكد من أن أنشطة تول ...
المادة (4) : تتكون موارد الجهاز مما يأتي :
ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة .
حصيلة المب ...
المادة (5) : تكون للجهاز موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية . وتبدأ السنة المال ...
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الجهاز برئاسة وزير الكهرباء والطاقة وعضوية عشرة أعضاء ثلاثة منهم يمثلون مرفق الكهرب ...
المادة (7) : يختص مجلس إدارة الجهاز بما يلي :
1- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز بما يكفل تحقيق أغراضه ومباشرة جميع ...
المادة (8) : يجب أن تتضمن التراخيص المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي :
(أ) مدة الترخيص .
(ب) التعريفة الم ...
المادة (9) : يكون لمجلس إدارة الجهاز أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحدي ...
المادة (10) : يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه ص ...
المادة (11) : يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه لمدة خمس سنوات وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزرا ...
المادة (12) : تلتزم جميع الجهات العاملة في مجال الكهرباء, إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً بموا ...
المادة (13) : يعرض وزير الكهرباء والطاقة على مجلس الوزراء توصيات ومقترحات ا ...
المادة (14) : يصدر وزير الكهرباء, والطاقة القرارا ...
المادة (15) : يلغى قرار رئيس جمهورية مصر العر ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية