بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛ ...
المادة (1) : ينشأ جهاز يسمى "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ...
المادة (2) : يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاك ...
المادة (3) : يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الكهرباء والطاقة، وعضوية كل من:
رئيس مجلس إدارة هيئة كهربا ...
المادة (4) : يختص مجلس إدارة الجهاز بما يلي:
وضع الضوابط والمعايير اللازمة لترشيد الطاقة وإدارة الأحمال وقياس ا ...
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة لذلك، ويكون اجتماعه ...
المادة (6) : تلتزم جميع الجهات العاملة في مجال الكهرباء على مستوى الجمهورية، إنتاجا ونقلا وتوز ...
المادة (7) : يصدر وزير الكهرباء والطاقة قرارا بتنظيم الأمانة الفنية للجهاز لتتولى إعداد ال ...
المادة (8) : يعرض وزير الكهرباء والطاقة على مجلس الوزراء توصيات ومقترحات ا ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ص ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية