بشان قانون تعديل قانون الجيش العربي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تعديل قانون الجيش العربي) ويعمل به بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعتبر المادة التي اضيفت الى قانون الجيش العربي لسنة 1927 بقانون تعديل قانون الجيش العربي الصادر لسنة 1936 المنشور في العدد 516 من الجريدة الرسمية الصادر في 16 شباط 1936 المادة الثانية والثلاثين من القانون المذكور.
المادة (3) : يضاف ما يلي الى قانون الجيش العربي الصادر سنة 1927 كمادة 33-:
"33 - لا يحسم راتب اي فرد من افراد الجيش العربي (من رتبة وكيل مما دون) في اجراءآت تنفيذية بسبب دين شخصي استدانه بعد نفاذ هذا القانون ما لم يكن ذلك الدين قد وقع بموافقة قائد الجيش العربي الخطية او كان قد ترتب في ذمته قبل تجنيده واخبر الدائن قائد الجيش العربي به في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ التجنيد. وفي الحالة الاخيرة يترتب على قائد الجيش العربي اما ان يوافق خطيا على هذا الدين او ان يسرح المدين من الجيش العربي."
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن