تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اسم القانون - يطلق على هذا القانون اسم (قانون الجيش العربي لسنة 1927) ويبتديء مفعوله من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : في هذا القانون تعني كلمة (( الجيش العربي)) قوة الامن العام المشكلة بمقتضى هذا القانون وتشمل مصلحة السجون. وتفيد كلمة (( ضابط)) كل فرد من افراد الجيش العربي الحائز على تفويض من لدن سمو الامير المعظم. وتعني كلمة (( قائد الجيش العربي)) الضابط الذي يعين ليقوم اذ ذاك بمهام قيادة الجيش العربي. وتعني كلمة (( قائد منطقة )) الضابط الذي يعين ليقوم بقيادة منطقة. وتعني كلمة (( معاون قائد منطقة)) الضابط الذي يعين مساعداً لقائد المنطقة. وتعني عبارة (( صف ضابط )) كل فرد من افراد الجيش العربي الذي ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من وكيل عريف او مفوض ثالث او مأمور من الدرجة الثانية. وتعني كلمة (( نفر)) كل فرد من افراد الجيش العربي او ادنى من رتبة صف ضابط.
المادة (3) : اسم القوة- تتشكل في الشرق العربي قوة تعرف بقوة الجيش العربي وتنقسم الى ثلاثة اجزاء وهي: أ- شرطة الارياف وهم افراد الشرطة الذين يعينون لمأموريات خارج المدن. ب- شرطة المدن وهم افراد الشرطة الذين يعيينون للخدمة داخل المدن فقط. ج- موظفو السجون وهم الاشخاص الذين يعينون داخل السجون المتعددة.
المادة (4) : واجبات الجيش العربي - يستخدم الجيش العربي في منع الجرائم واكتشافها والقبض على المجرمين وحراسة السجناء وتوطيد الامن العام وصيانة الافراد واموالهم
المادة (5) : تشكيل الجيش العربي (1) يشكل الجيش العربي من القائد ومن الضباط والصف ضباط و الافراد كما يأمر صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم من آن الى آخر. سلطة صاحب السمو الامير المعظم ( 2) لصاحب السمو المعظم ان يعين ضابط او شخص للقيام ببعض او بكافة الواجبات المفروضة على اي ضابط من ضباط الجيش العربي ولاستعمال السلطات المخولة له او ايها مع مراعاة اية شروط كانت ويجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي ان يستعمل اي سلطة خولت لفرد دونه درجة او رتبة.
المادة (6) : شمول القانون جميع افراد القوة - تسري احكام هذا القانون على جميع الاشخاص الذين بتاريخ وضعه موضع العمل يخدمون في قوة الجيش العربي او يعتبرون بانهم جزءاً من تلك القوة المشكلة قبل صدور هذا القانون كما لو انهم قد عينوا بمقتضاه وتحسب مدة الخدمة السابقة فيما يتعلق براتب حسن السلوك والمكافآت ومعاش التقاعد خدمة بمقتضى هذا القانون
المادة (7) : سلطة قائد الجيش - (1) - يتولى قائد الجيش الاشراف على الجيش العربي وادارته وتوزيعه ويكون مسؤولا عن نفقات الجيش العربي وعن الارزاق العمومية العائدة له (2) ويجوز له في اي وقت ان يجند اشخاصاً لائقين لاكمال العدد المقرر في الجيش العربي. (3) ويجوز له ان يوقف عن العمل اي صف ضابط او جندي وان يخفض رتبته او يعزله او يطرده من الخدمة اذا ثبت له بانه متهاون او بوجه عام غير كفؤ للقيام بواجباته على انه لا يجوز له عزل اي فرد من رتبه وكيل او فصله عن الخدمة بدون موافقة سمو الامير المعظم. (4) ويجوز له ان يعين لاية وظيفة دون رتبة ضابط انحلت بسبب وفاة من كان يشغلها او بسبب عزله او اي سبب آخر وذلك عن طريق الترقية او خلافها.
المادة (8) : مسؤولية افراد الجيش العربي المالية- كل ضابط وصف ضابط او جندي مسؤول عن جميع الاموال العمومية التي في عهدته او التي تقع بحوزته وكذلك يعهد اليه بالاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق العمومية التي تصرف ليستعملها الجيش العربي الذي تحت امرته او لاستعماله الخاص ويكون مسؤولا عنها تجاه قائد الجيش في حالة فقدها او تضررها او تلافها او الضرر الذي لحق بها نجم عن حادث لم يمكن اجتنابه او عن سرقة او عن استعمالها فعلاً في الخدمة.
المادة (9) : شروط التجنيد- كل من طلب الالتحاق بالجيش العربي عليه ان يجتاز فحصاً طبياً فان وجد موافقاً جند لمدة ثلاث سنوات ويعتبر تحت التجربة في الستة اشهر الاولى من خدمته ويقتضي عليه ان يتمرن لمدة معينة فاذا وجد في اثنائها انه غير كفؤ لذلك جاز لقائد الجيش ان يأمر بترميجه ومن ثم تنقطع علاقته مع الجيش العربي ولا يكون له اي ادعاء عليه.
المادة (10) : توقيع ورقة الاقرار - كل من جند بمقتضى هذا القانون عليه ان يوقع بحضرة ضابط على ورقة اقرار بالشكل الذي يعين بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون ويشهد الضابط على صحة توقيعه.
المادة (11) : عقوبة اعطاء بيانات كاذبة - كل من اجاب جوابا كاذبا عن قصد منه لاي سؤال من الاسئلة في ورقة الاقرار يعتبر مجرما ويجازي بعد ادانته من قبل مجلس تأديبي بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وثم بالترميج من الجيش العربي.
المادة (12) : سلطة تجديد مدة الخدمة (1)- يجوز لقائد الجيش ان يسمح لاي صف ضابط او نفر من ذوي الاخلاق الحميدة بان يجدد خلال الستة اشهر الاخيرة من مدة خدمته الاولى لمدة ثلاث سنوات اخرى تبتديء من انتهاء مدة العقد الاول وان يسمح له ايضا بتجديد مدة خدمته لثلاث سنوات اخرى مع مراعاة نفس الشروط. (2)- على الصف ضابط او النفر الذي يجدد خدمته على هذه الكيفية ان يصرح بذلك امام ضابط بمقتضى النظام.
المادة (13) : اليمين التي يقسمها الضباط- على كل ضابط ان يقسم اليمين المعينة في النظام بحضرة قائد الجيش حال تعيينه.
المادة (14) : شروط الاستقالة - لا يجوز لاي صف ضابط او نفر ان يستقيل من الجيش او يتخلى عن واجباته فيه قبل انتهاء مدة خدمته ما لم يكن قد بلغ قائد الجيش عن عزمه على ذلك كتابة قبل ثلاثة اشهر فإذا عجز عن تبليغه يعتبر بانه تغيب بدون مأذونية ويسقط حقه من الراتب المستحق له عندئذ.
المادة (15) : الفصل لاسباب صحية - يجوز فصل اي ضابط او صف ضابط او جندي في اي وقت من الاوقات اثناء مدة خدمته اذا شهد مجلس طبي بانه ليس اهلا للخدمة في الجيش العربي نظراً لضعف في عقله او جسمه
المادة (16) : اعتبار افراد الجيش العربي في الوظيفة دائماً وليس لهم الحق بتعاطي خدمة اخرى - تطبيقا لاحكام هذا القانون يعتبر كل فرد من افراد الجيش العربي دائماً في الوظيفة ويجوز استخدامه في اي وقت وفي اية ناحية من انحاء الشرق العربي ولا يحق له ان يعمل اي عمل او يقوم بواجبات مهما كان نوعها خلا ما فرض عليه بهذا القانون ما لم يصرح له قائد الجيش بذلك كتابة.
المادة (17) : الجرائم ضد النظام الصف ضباط والجنود - (1) اذا ارتكب اي صف ضابط او جندي جرماً ضد نظام الجيش العربي جاز القاء القبض عليه من قبل اي صف ضابط اعلى منه رتبة وتوفيقه في مخفر شرطة او محل توقيف ريثما تجري التحقيقات بحقه مع مراعاة احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. (2) ويحقق ضابط في صحة التهمة ويجب ان تجري التحقيقات كتابة وتبلغ الى قائد المنطقة وهو يجازي المتهم بواحدة او اكثر من العقوبات التالية اذا ثبت له بانه قد ارتكب ذلك الجرم:- (أ) غرامة لا تتجاوز راتب 14 يوما. (ب) الحجز في الثكنة عندما يكون بلا عمل لمدة لا تتجاوز 14 يوما. (ج) الحبس لمدة لا تتجاوز 14 يوما. (د) التوبيخ. على انه يجوز لقائد المنطقة عندما يرى ان الجرم يستوجب عقوبة اشد من العقوبة المذكورة ان يحيل القضية على قائد الجيش الذي له الحق بان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات الآتية. اما اذا كان المتهم من رتبة وكيل فتتحتم عليه هذه الاحالة:- (1) الطرد. (2) تخفيض الرتبة او الدرجة. (3) السجن لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. (4) غرامة لا تتجاوز راتب 28 يوما. (5) توبيخ شديد على انه يجوز محاكمة المتهم من قبل ضابطه اذا قبل بذلك وكان الجرم غير مهم وبهذه الحالة يحق للضابط ان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات الآتية:- (أ) غرامة لا تتجاوز راتب 7 ايام. (ب) حجز في الثكنة لمدة لا تتجاوز 7 ايام. (ج) التوبيخ. (3)- اذا اتهم احد الضباط بارتكاب جرم تجري التحقيقات بحقه على نفس الكيفية من قبل ضابط ارفع منه درجة ويرفع الامر الى قائد الجيش الذي يجوز له ان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية:- (1) التوقيف مع حسم الراتب لمدة لا تتجاوز 14 يوما. (2) الحجز لمدة لا تتجاوز 28 يوما مع حسم الراتب. (3) الحرمان من الاجازة. (4) التوبيخ. (4) -يجوز لقائد الجيش العربي ان يأمر بمحاكمة المتهم امام مجلس تأديبي فيما اذا رأى ان الجرم الذي ارتكبه احد افراد الجيش العربي يستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي اعطيت له الصلاحية بفرضها.
المادة (18) : الجرائم الاشد خطراً - (1)- يجوز ان يوضع تحت الحفظ اي فرد من افراد الجيش العربي الذي يرتكب جرما او اكثر من الجرائم المبينة ادناه: (أ) يشرع في اية فتنه او يثيرها او يعاون او يحرض على ايقاعها. (ب) يسبب وقوع اية فتنة او اضطراب مهما كان او يشترك بها. (ج) ان كان في اي اجتماع يرمي الى ايقاد فتنة ولم يبذل قصارى جهده لمنع هذا الاجتماع. (د) ان لم يبلغ ضابطه الاعلى حالا خبر وقوع اية فتنة او ثورة او شغب او هيجان اهلي ينوي ايقاعه مع علمه بذلك. (هـ) يضرب ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بواجباته او يستعمل الشدة معه. (و) يفر من القوة او يساعد او يحرض اي فرد من افراد الجيش العربي على الفرار. (ز) ان كرر ارتكاب الجرائم خطيرة الشأن ضد الامن والنظام. (2)- يجوز لاي ضابط اعلى رتبة من الشخص المتهم ان يجري التحقيقات عن صحة التهم المسندة اليه بمقتضى هذه المادة وتجري هذه التحقيقات كتابة على انه يجوز ان تؤخذ الشهادة بعد تحليف اليمين ثم ترسل اوراق التحقيق الى قائد الجيش العربي الذي يأمر بتشكيل مجلس تأديبي لاجل محاكمة المتهم اذا ثبت وجود ادلة اولية ضده. (3)- اذا وجد المتهم مجرما يجب طرده من الجيش العربي علاوة على العقوبة التي يكون قد نالها.
المادة (19) : مجالس التأديب: يلتئم المجلس التأديبي بأمر من قائد الجيش العربي ويكون مؤلفاً من رئيس المجلس ومن عضوين على الاقل واذا كان المتهم ضابطاً يجب ان يكون رئيس المجلس حاكما اداريا من الدرجة الاولى او قائد منطقة شرط ان لا يكون المتهم تابعاً له مباشرة وفي خلاف ذلك يجب ان لا يكون رئيس المجلس من رتبة دون رتبة رئيس والاعضاء من رتبة دون رتبة المتهم وان يكون قد مضى على تعيينهم في رتبة الضابط مدة تزيد عن سنة.
المادة (20) : القصاص المعطى من قبل المجلس التأديبي - يحق للمجلس التأديبي ان يفرض عقوبة او اكثر من العقوبات الآتية:- (أ)- السجن لمدة لا تزيد عن سنتين. (ب)- الطرد من الجيش العربي. (ج)- فقدان الاقدمية في رتبته. (د)- فيما اذا كان ضابطا فبالتوبيخ البسيط او التأنيب الشديد. (هـ)- فيما اذا كان صف ضابط فبتنزيل رتبته او اعادته لرتبة جندي. (و)- الحرمان من الراتب لمدة لا تزيد على الثلاثة شهور. (ز)- التوقيف بعد فقدان المعاش لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور. (ح)- اي عقاب يمكن فرضه من قبل قائد الجيش اجمالا.
المادة (21) : التأييد - يعرض قرار مجلس التأديبي او حكمه على قائد الجيش لاجل تأييده ويجوز له عند ذلك اما ان يؤيد نفس القرار او الحكم او يأمر بتنقيحه او يلغي الادانة او يلطف او يبدل او يتجاوز عن او يوقف الحكم
المادة (22) : صلاحيات المجلس التأديبي وصلاحيات الضابط الذي يدير الاجراآت التأديبية - ( ا ) ان المجلس التأديبي او الضابط الذي يدير الاجراآت التأديبية بحسب نص هذا القانون ستعطى له الصلاحيات التالية:- (أ)- يطلب اي شخص ساكنا في شرقي الاردن ان يحضر او يعطي شهادة او يقدم اية اوراق بحيازته او يستنطقه كشاهد او ليطلب منه ان يبرز اية اوراق بحيازته ما عدا في حالات استثنائية عادلة. (ب)- يصدر مذكرة بوجوب حضور اي شخص يكون تأخر عن الحضور بدون سبب معقول بعد ان يكون قد طلب اولا وان يغرم هكذا شخص مبلغا لا يزيد عن الجنيهين. (ج)- يطلب ان تعطى افادة اي شاهد بعد حلف اليمين. (د)- يغرم اي شخص الذي يرفض حين الطلب اعطاء افادة مع اليمين او يرفض ان يقدم اي مستندات بدون سبب معقول بمبلغ لا يزيد عن الخمسة جنيهات. (2) الغرامات التي تفرض بموجب نصوص هذه المادة تحصل بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات المفروضة من قبل محكمة شرعية. (3) اي شخص يغطي عمداً شهادة زور امام مجلس تأديبي او امام ضابط يدير اجراآت تأديبية بحسب نص هذا القانون بخصوص امر جوهري يكون عرضه عند الادانة للعقوبات المبنية في قانون الجزاء. (4) جميع الاجراآت التي هي من النوع التأديبي والتي تجري بموجب نصوص هذا القانون تدون ويوقع عليها من قبل الضابط الذي يديرها اما اذا جرت بواسطة مجلس تأديبي فانه يوقع عليها من قبل رئيس المجلس.
المادة (23) : الاجراآت الجنائية ضد افراد الجيش العربي - (1)- حينما تجري الاجراءات جنائية ضد احد افراد الجيش العربي فلا يجب اتخاذ اجراآت تأديبية اخرى حتى يقرر نهائياً في الاجراآت الجنائية الا انه يجوز كف يد الشخص المذكور عن العمل بأمر من قائد الجيش. (2)- اذا تبرأ احد افراد الجيش العربي من تهمة جنائية فانه لا يعفى من الاجراآت التأديبية بسبب تصرفه في المسألة واذا رأى قائد الجيش مناسباً فيجوز له ان يأمر بان تؤخذ اجراآت تأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (24) : على افراد الجيش العربي ارجاع الملابس والاسلحة عند انفصالهم عن الخدمة - (1)- على كل فرد من افراد الجيش العربي المنفصل عن الخدمة ان يسلم حالا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من الحاجيات اللازمة للقيام بواجباته فاذا عجز عن تسليمها يجازى بعد ادانته من قبل قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز 20 جنيهاً واذا كان قد اتلف احدى هذه المواد قصداً او بتهاون منه يجازى علاوة على ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
المادة (25) : قطع الراتب لفقدان الاسلحة- (2) كل فرد من افراد الجيش العربي اتلف او اضاع اسلحة او البسة او سواها من الاموال الاميرية يجوز القطع من راتبه الى ان يدفع نفقات تصليحها او ثمن غيرها بدلا منها فضلا عن اية عقوبة تعطى له بموجب نص هذا القانون. المادة 25- طريقة استيفاء الغرامات - جميع الغرامات المفروضة على افراد الجيش العربي التي تسقط حقوقهم فيها بمقتضى هذا القانون تحصل بطريقة الاستقطاع من راتب المجرم المستحق له في تاريخ ارتكاب الجرم وما يستحق له بعد ذلك وتدفع لصندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الجيش العربي وما يستقطع من الراتب لقاء اية غرامة او اسقاط حق في الراتب يعود لرأي قائد الجيش بشرط ان لا يزيد ذلك الاستقطاع في الشهر عن نصف راتب المجرم الشهري.
المادة (26) : الحرمان من الراتب: (1)- لا يستحق لاي فرد من افراد الجيش العربي راتب ما عن اي يوم تغيب فيه بلا اجازة او عن اي مدة قضاها في السجن. (2)- كل فرد من افراد الجيش العربي جرى توقيفه عن العمل او تحت المحاكمة يسمح له ان يقبض قسما من راتبه لا يقل عن النصف كما يرى القائد موافقاً اعتباراً من تاريخ توقيفه الى تاريخ تبرئته او ادانته فاذا تبرأ يدفع له الراتب الذي يستحقه كاملا. (3)- لا تعتبر مدة التغيب او الحبس او التوقيف يوما كاملا عملا بنص هذه المادة ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر سواء اكانت كلها في يوم واحد او قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني. (4)- متى تجاوزت مدة التغيب او الحبس او التوقيف ست ساعات متوالية كما ذكر اعلاه ولكنها لم تتجاوز 24 ساعة فلا تحسب اكثر من يوم واحد ولكن اذا تجاوزت المدة الاربع والعشرين ساعة فكل اربع وعشرين ساعة او اي قسم منها ما عدا الاربع والعشرين ساعة الاولى يعتبر يوما كاملا.
المادة (27) : المعلومات امام حكام الصلح - (1)- يخول افراد الجيش العربي جميع السلطات والامتيازات والاعفاآت العائدة لوظيفة مأمورين الامن العام او البوليس وعليهم ان يقوموا بجميع الواجبات والمسؤوليات المترتبة على تلك الوظيفة وذلك بمقتضى اي قانون نافذ المفعول بشرقي الاردن. (2)- ومن واجب اي فرد من افراد الجيش العربي بوجه خاص ان يقوم بالواجبات التالية دون ان يقلد ذلك من السلطات المذكورة اعلاه حفظ النظام في الطرق (1) ان يحفظ النظام في الطرق والشوارع العمومية والارصفة والاساكل وجميع الاماكن العمومية وارصفة محطات السكة الحديدية والمرافيء والانهر والترع والبحيرات الداخلية وان يمنع عرقلة حركة السير اثناء التجمعات والمواكب في الطرق والشوارع العمومية او بالقرب من اماكن العبادة في اثناء اقامة الصلاة او في الاحوال التي يقع ازدحام في طريق او شارع او رصيف او اسكلة او يعرقل السير فيها. (ب)- ان يأخذ علما بالجرائم التي ترتكب في الطرق العادية والسلطانية والشوارع العمومية والاماكن الاخرى المنصوص عنها في قانون الجزاء او في نظام او قانون صادر من السلطات القانونية او بمخالفة تلك الانظمة والقوانين. الاموال الغير مدعى بها- (ج) ان يستلم اللقطات غير المدعى بها والتي يجرى التصرف بها بموجب المادة 31. توقيف المشتبه بهم وتفتيشهم -( د) ان يوقف ويفتش اي شخص اشتبه به اشتباها معقولا بانه يقتني او يحمل اموالا مسروقة او اية مواد ممنوع حيازتها قانونيا.
المادة (28) : التداخل مع مأموري البوليس واتخاذ سلطتهم بصورة غير قانونية - كل من ارتكب الافعال الاتية: اي - (أ)- حاول تحريض احد افراد الجيش العربي على القيام بعمل ليس من واجبه القيام به سواء كان بتهديده او اعطائه رشوة او هدية او باية طريقة اخرى. (ب)- حفظ او اشترى او بادل او استلم من اي فرد من افراد الجيش العربي او اي شخص فار منه اية اسلحة او البسة او مهمات او ذخيرة جهزت لاستعمال الجيش العربي وهو عالم بذلك او اغرى او حرض اي فرد من افراد الجيش العربي او فار على بيعها او اخفائها أو التصرف بها او استخدم من قبله لبيعها أو التصرف بها او اخفائها او وجدت هذه الاسلحة او الالبسة او المهمات او الذخيرة في حيازته وعجز عن اعطاء ادلة كافية عن كيفية وصولها اليه. (ج)- ارتدى اية بدلة او ملابس او حمل مهمات او اسلحة تشبه تلك المعنية لاستعمال الجيش العربي مع انه ليس من افراده مما يجعل الجمهور يعتقد بانه من افراد الجيش العربي. (د)- من لم يكن من افراد الجيش العربي ويدعي بذلك او يعمل عملا يجعل الجمهور ان يطن انه من افراد الجيش يقبض عليه بدون مذكرة جلب من قبل اي ضابط او صف ضابط او جندي. ويعاقب بعد ادانته من قاضي بغرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً مصريا او بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بكلا العقوبتين.
المادة (29) : المعاقبة بمقتضى القوانين الاخرى - لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من محاكمة المجرم بمقتضى قانون الجزاء او اي قانون اونظام اخر فيما اذا كان الجرم يستوجب عقوبة اشد من العقوبات المذكورة في هذا القانون بشرط ان لا يعاقب الشخص مرتين.
المادة (30) : الادعاء بالقيام بالعمل بمقتضى مذكرة - اذا اقيمت اية دعوى او مرافعة اواتخذت اية اجراآت بحق اي فرد من افراد الجيش العربي عن عمل قام به بصفته هذه فيحق له ان يدفع عن نفسه انه قام بذلك العمل بمقتضى السلطة المخولة له بموجب مذكرة اصدرها اليه القاضي ويثبت هذا الدفاع بابراز المذكرة ممضاة من القاضي وتحكم المحكمة عندئذ للمدعي عليه بالرغم من اي نقص في صلاحية القاضي وليس من الضروري اثبات توقيع القاضي الا اذا كان لدى المحكمة ما يدعوها للاشتباه في صحته بشرط ان لا يؤثر ما جاء بهذه المادة في الاجراآت القانونية التي يمكن للمدعي ان يتخذها بحق من اصدر تلك المذكرة.
المادة (31) : وضع انظمة من قبل القائد - لقائد الجيش العربي ان يضع انظمة بشأن الامور التالية وله ان يعد لها او يلغيها. (أ)- الاماكن التي يقطن فيها افراد الجيش العربي. (ب)- الخدمات الخاصة التي يقوم بها افراد الجيش العربي. (ج)- بيان الجرائم المخلة بالانضباط العسكري. (د)- كيفية التصرف باللقطات او الاموال غير المدعى بها. (هـ)- منح الاجازة لافراد الجيش العربي. (و) - دفع العلاوات ورواتب التفوق اوالسلوك الحسن. (ز)- اي امر يتعلق برفاهية وكفاءة القوة. (ح)- اقرار نظام الجيش العربي. (ط) - ترقية افراد الجيش العربي. (ي)- حراسة الاموال العمومية والارزاق العمومية المعدة لاستعمال الجيش العربي. (ك)- اي امر اخر يخول القانون له حق اصدار نظام بشأنه.
المادة (33) : لا يحسم راتب أي فرد من أفراد الجيش العربي (من رتبة وكيل فما دون) في إجراءات تنفيذية بسبب دين شخصي استدانه بعد نفاذ هذا القانون ما لم يكن ذلك الدين قد وقع بموافقة قائد الجيش العربي الخطية أو كان قد ترتب في ذمته قبل تجنيده وأخبر الدائن قائد الجيش العربي به في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التجنيد, وفي الحالة الأخيرة يترتب على قائد الجيش العربي إما أن يوافق خطياً على هذا الدين أو أن يسرح المدين من الجيش العربي.
المادة (34) : يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة سمو الأمير المعظم أن يصرح خطياً لأي ضابط بممارسة جميع الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون أو بممارسة أي جزء من تلك الصلاحيات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن