تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (1) : العلاج الطبي المجاني حق لكافة المواطنين والجميع فيه على قدم المساواة و ... المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إيفاد مريض للعلاج في الخارج على نفقة المجتمع.
ولا يجوز ... المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على الأمانات واللجان الشعبية للبلديات والتقسيمات التنظيمية التابعة لأي منهما ... المادة (3) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للص ... المادة (3) : يجوز إيفاد المريض أو المصاب للعلاج في الخارج إذا توافرت الشروط الآتية:
أ) أن يكون من شأن المرض - أ ... المادة (4) : تحدد الأمراض التي يوفد لعلاجها بالخارج وكذلك البلدان التي يجو ... المادة (4) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 29 ربيع الأول من وفاة الرسول الموافق 16 فبراير 1980م بلائ ... المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ... المادة (5) : تكلف مجالس الأقسام بالمستشفيات - التي تعتمد لهذا الغرض بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة - ... المادة (6) : لا تجوز إحالة المريض إلى مجلس القسم إلا إذا استنفذ علاجه بأحد المستشفيات وصدر تقرير بتعذر علاجه بال ... المادة (7) : يحيل رئيس القسم أو المستشفى المريض الذي يعالج بالقسم أو بالمستشفى ممن تعذر علاجه إلى مجلس القسم مرف ... المادة (8) : لمجلس القسم أن يطلب من المستشفى أو القسم إجراء مزيد من البحوث أو الفحوصات للمريض إذا ما رأى ضرورتها ... المادة (9) : إذا اعتمد مجلس القسم بالمرفق الصحي التعليمي تقرير المستشفى أو القسم بتعذر علاج المريض بالمرفق ولم ي ... المادة (10) : تتولى الأقسام المختصة بأمانة الصحة التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة الاخ ... المادة (11) : يوقع المريض الموفد للعلاج في الخارج - أو المسئول عنه إذا كان المريض قاصرا - إقرارا بقبوله العلاج أو ... المادة (12) : يتحمل المجتمع جميع نفقات علاج المريض الموفد للعلاج في الخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة وتشمل هذه النف ... المادة (13) : إذا قررت الجهة التي تتولى علاج المريض أو استكمال علاجه أن العلاج لا يستدعي الإقامة بالمصحة أو بالمس ... المادة (14) : إذا كان المريض الموفد للعلاج بالخارج طفلا رضيعاً لا تجاوز سنه سنتين جاز أن يصحبه مرافق من ذويه لاصط ... المادة (15) : إذا كان المرافق طبقا لنص المادة (14) من هذه اللائحة موظفا أو منتجا فتخصم المدة التي يقضيها م ... المادة (16) : إذا مرض أو أصيب موظف موفد في مهمة رسمية في الخارج أثناء مهمته بمرض طارئ فيتحمل المجتمع نفقات علاجه ... المادة (17) : لمجلس القسم دون غيره أن يوصي بإيفاد مريض للعلاج في الخارج لاستكمال علاجه لأكثر من مرة إذا كان ذلك ض ... المادة (18) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة وكلما اقتضت الحاجة ذلك تكليف لجنة إشراف ومتابعة مكونة من ... المادة (19) : لا يجوز ضم مواطنين متواجدين بالخارج للعلاج على نفقة المجتمع.
ويستثنى من ذلك المرض الطارئ الذي يهد ... المادة (20) : للجنة الشعبية العامة للصحة أن تعين في مقار المكاتب الشعبية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشت ... المادة (21) : تتولى الأقسام المختصة بأمانة الصحة إرسال التفويضات المالية مباشرة إلى بعثات التمثيل الخارجي لمواجهة ... المادة (22) : للجنة الشعبية العامة للصحة أن تعقد اتفاقات علاجية مع المؤسسات العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة لعل ... المادة (23) : لأمين اللجنة الشعبية العامة للصحة أن يدعو أي أخصائي من المشهود لهم في مجال تخصصهم للقيام بعلاج حالا ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : اللجنة الشعبية العامة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن