بشأن إصدار لائحة العلاج الطبي في الخارج.
المادة (1) : العلاج الطبي المجاني حق لكافة المواطني ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا ...
المادة (2) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز أيفاد مريض للعلاج في الخارج على نفقة المجتمع.
ولا يجوز ...
المادة (3) : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اع ...
المادة (3) : يجوز أيفاد المريض أو المصاب للعلاج في الخارج إذا توافرت فيه الشروط الآتية:-
1- أن يكون من شأن المر ...
المادة (4) : تشكل مجالس طبية للبت في الحالات المرضية التي تعرض عليها ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومستوياتها ...
المادة (5) : إذا أوصى المجلس الطبي المختص بعلاج مريض داخل الجماهيرية وأحيل المريض من مستشفى إلى مستشف ...
المادة (6) : يوقع المريض الموفد للعلاج في الخارج, أو المسئول عنه إذا كان قاصرا إقرارا بقبوله العلاج أو العملية ا ...
المادة (7) : يتحمل المجتمع نفقات علاج المريض الموفد للعلاج في الخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة وتشمل هذه النفقات م ...
المادة (8) : إذا قررت الجهة التي تتولى علاج المريض أو استكمال علاجه, أن العلاج يستدعي الإقامة بالمصحة أو بالمستش ...
المادة (9) : إذا كان المريض في حالة صحية تتطلب رعاية خاصة أو كان المريض طفلا لا يجاوز عمر "14" سنة أو امرأة, يجو ...
المادة (10) : المجلس الطبي المختص هو الذي يوصى بإيفاد المريض للعلاج في الخارج لاستكمال علاجه لأكثر من مرة إذا تطل ...
المادة (11) : إذا أصر المريض على العلاج بالخارج ورأى المجلس الطبي أن إمكانيات علاجه بالخارج أفضل, فتتم إحالته إلى ...
المادة (12) : يتولى مصرف ليبيا المركزي إصدار الإذن اللازم لتحويل نفقات العلاج في الخارج على نفقة الم ...
المادة (13) : يجوز لمصرف ليبيا المركزي إجراء التحويلات المالية وفقا لأحكام هذا القرار دفعة واحدة ...
المادة (14) : يفتح حساب خاص بأحد المصارف التجارية بالداخل أو بالخارج تودع به عهدة مالية مناسبة للصرف منها على ال ...
المادة (15) : للمريض الحق في العلاج بالخارج في غير المكان الذي بدأ علاجه فيه وذلك إذا تبين أن علاجه يستدعي إجراء ...
المادة (16) : يجوز تشكيل لجنة إشراف بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تتولى دراسة متابع ...
المادة (17) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تكليف أطباء أو موظفين يتولون رعاية شئون المرضى ...
المادة (18) : تتولى الجهة المخولة بالعلاج في الخارج إرسال التحويلات المالية مباشرة إلى الجهات المتعاقد معها لمواج ...
المادة (19) : للجهة المخولة بالعلاج أن تبرم اتفاقيات علاجية مع المؤسسات العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة لعلاج ا ...
المادة (20) : لأمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أن يدعو الأخصائيين للقيام بعلاج حالات مستعصية أ ...
المادة (21) : تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المواطنين والعاملين منهم في مختلف المجالات شريطة مساهمة تلك الجهات ...
المادة (22) : يجوز للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أن تسند مهمة تنفيذ إجراءات العلاج بالخارج على حسا ...
المادة (23) : يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي القرارات المنفذة لأحكام هذا القرار.
------ ...
المادة (24) : على الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعى