المادة
(1) :
العلاج الطبي المجاني حق لكافة المواطنين والجميع فيه ع ...المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إيفاد مريض للعلاج في الخارج على نفقة المجتمع.
ولا يجوز إيفاد ...
المادة (3) : يجوز إيفاد المريض أو المصاب للعلاج في الخارج إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون من شأن المرض - أ ...
المادة (4) : تشكل بالمستشفيات التعليمية لكليات الطب بالجماهيرية لجنة طبية بكل كلية يصدر بتشكيلها قرا ...
المادة (5) : تختص اللجنة الطبية بما يلي:
1 - البت في الحالات المرضية المحالة إليها من المستشفيات والأقسام التعل ...
المادة (6) : لا تجوز الإحالة إلى اللجنة الطبية إلا بعد علاج المريض بأحد المستشفيات أو الأقسام التعليمية وصدور تق ...
المادة (7) : يحيل رئيس القسم أو المستشفى التعليمي المريض الذي يعالج بالقسم أو المستشفى التعليمي ممن يرى أن علاجه ...
المادة (8) : للجنة الطبية أن تطلب من المستشفى أو القسم التعليمي إجراء مزيد من البحوث أو الفحوصات للمريض متى ما ر ...
المادة (9) : إذا اعتمدت اللجنة الطبية تقرير المستشفى أو القسم التعليمي بتعذر علاج المريض محليا أوصت بإيفاده للعل ...
المادة (10) : تتولى أمانة الصحة إصدار التفويض المالي اللازم لعلاج المريض الموفد للعلاج في الخارج.
ولا يصدر التفو ...
المادة (11) : إذا أوصت اللجنة الطبية بعلاج مريض داخل الجماهيرية أو إذا أحيل المريض ...
المادة (12) : يوقع المريض الموفد للعلاج في الخارج - أو المسئول عنه إذا كان المريض قاصراً - إقراراً بقبوله العلاج ...
المادة (13) : يتحمل المجتمع جميع نفقات علاج المريض الموفد للعلاج في الخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة وتشمل هذه الن ...
المادة (14) : إذا قررت الجهة التي تتولى علاج المريض أو استكمال علاجه أن العلاج لا يستدعي الإقامة بالمصحة أو بالمس ...
المادة (15) : إذا كان المريض في حالة صحية تحتاج إلى رعاية خاصة إلى حين وصوله إلى الجهة التي تقرر علاجه فيها أو عن ...
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز إيفاد مرافق مع المريض, على أنه إذا رغب مريض في اصطحاب مرافق ...
المادة (17) : إذا كان المرافق على النفقة الخاصة طبقا لنص المادة (16) موظفا أو منتجا ت ...
المادة (18) : إذا مرض أو أصيب موظف موفد في مهمة رسمية في الخارج أثناء مهمته يتحمل المجتمع نفقات علاجه شرط أن يتم ...
المادة (19) : للجنة الطبية دون غيرها أن توصى بإيفاد مريض للعلاج في الخارج لاستكمال علاجه لأكثر من مرة إذا كان ذلك ...
المادة (20) : يجوز تشكيل لجنة إشراف بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة مكونة من ثلاثة أطباء ليبيين تتولى د ...
المادة (21) : لأمين اللجنة الشعبية العامة للصحة أن يعين في مقر بعثات التمثيل الخارجي للجماهيرية أطباء أو موظفين ي ...
المادة (22) : تتولى أمانة الصحة إرسال التفويضات المالية مباشرة إلى بعثات التمثيل الخارجي لمواجهة نفقات العلاج في ...
المادة (23) : للجنة الشعبية العامة للصحة أن تعقد اتفاقيات علاجية مع المؤسسات العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة لع ...
المادة (24) : لأمين اللجنة الشعبية العامة للصحة أن يدعو أي أخصائي من المشهود لهم في مجال تخصصه للقيام بعلاج حالات ...
المادة (25) : تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الجهات العامة في الدولة بما ...
المادة (26) : يلغى قرار مجلس الوزراء بلائحة العلاج الطبي المشار إليه.
كما تلغى كافة أنظمة ولوائح العلاج في الخا ...
المادة (27) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للصحة ما ...
المادة (28) : على الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة