تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللجنة الشعبية العامة، بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على عقود الأشغال العامة والتوريد والنقل وغيرها من العقود الإدارية التي تبرمه ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرا ...
المادة (2) : تلغى القرارات الآتية: (أ) قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 8 يونيو 1972م ...
المادة (2) : يقصد بالعقود الإدارية في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار إليها في المادة ...
المادة (3) : تختص اللجنة الشعبية العامة بالإشراف والتنسيق في شئون العقود الإدارية التي تتولاها مختلف الجهات العا ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
المادة (4) : تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية كل في نطاق اختصاصها وفي حدود أحكام هذه اللائحة ما يلي: (أ) شئو ...
المادة (5) : تتولى اللجان الشعبية العامة في البلديات كل في نطاق اختصاصها التنسيق والمتابعة وصلاحيات الإذن باتخاذ ...
المادة (6) : يجب على أي جهة من الجهات التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة قبل إبرام أي عقد من العقود الإدارية و ...
المادة (7) : تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من أي عقد إداري، ويراعى في تفسير العقود الإدارية ما يلي: (أ) ...
المادة (8) : يكون إبرام العقود الإدارية بطريق من طرق التعاقد الآتي بيانها وطبقا للأحكام المبينة بهذه اللائحة: ( ...
المادة (9) : أولا: تبرم عقود الأشغال العامة وعقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية - عامة - بطريق المناقصة العا ...
المادة (10) : يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية: (أ) الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن أو ح ...
المادة (11) : على كل جهة من الجهات التي تطبق أحكام هذه اللائحة أن تقوم - قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات ا ...
المادة (12) : على الجهة طالبة التعاقد أن تستعين في شأن المواصفات الفنية بأجهزتها المتخصصة أو بجهات أخرى فنية ذات ...
المادة (13) : يجب مراعاة ما يلي عند وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات: (أ) أن تكون المواصفات متفقة مع ال ...
المادة (14) : تضع الجهة طالبة التعاقد تقديراتها للأسعار بقدر ما يمكن من الدقة وبمراعاة ما يلي: (أ) الاستعانة بأس ...
المادة (15) : ينظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة قيد أسماء الشركات والمنشآت والأشخاص المؤهلة للقيام بأعمال المقا ...
المادة (16) : يشترط فيمن يتقدم للتعاقد مع جهة من الجهات الإدارية: (أ) أن يكون ذا كفاية مالية تتناسب مع قيمة العق ...
المادة (17) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة حرمان المتعاقد لمدة لا تجاوز سنتين من التعاقد مع جهات الإدارة أ ...
المادة (18) : لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التعاقد في المناقصات العامة والمحدودة والممارسات إلا بعد الحصول ...
المادة (19) : يجب أن يتضمن طلب الإذن في إجراء ومباشرة التعاقد واعتماد مكونات المشروع ما يلي:- 1- مكونات المشروع ...
المادة (20) : تنشأ في كل أمانة من أمانات اللجان الشعبية العامة النوعية وكذلك الأمانات التي ليست بها لجان شعبية لج ...
المادة (21) : تنشأ لجنة للعطاءات في كل بلدية تتبع اللجنة الشعبية العامة في البلدية وتختص بإجراءات المناقصات العام ...
المادة (22) : يكون لكل لجنة من لجان العطاءات المشار إليها في المادتين السابقتين أمين سر يختاره رئيسها, وتصدر قرار ...
المادة (23) : تعتمد نتائج المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والتي يلزم لإجرائها. استصدار الإذن أو الموافقة و ...
المادة (24) : يجب أن تشتمل مذكرة طلب الاعتماد على البيانات الآتية على الأقل: أولا: التعريف بالمشروع: أن تتضمن ا ...
المادة (25) : تتولى الإدارة العامة للقانون بأمانة العدل إعداد نماذج لمختلف أنواع العقود الإدارية التي تتفق مع أحك ...
المادة (26) : تخضع العقود الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة لرقابة ديوان المحاسبة وذلك على النحو المنصوص ...
المادة (27) : يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بأداء ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب الإضافية التي تستحق على أرباحه وف ...
المادة (28) : يتحمل المتعاقد مع جهة الإدارة بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ التي تستحق ع ...
المادة (29) : يتحمل كل متعاقد مع جهة الإدارة رسوم وضرائب الدمغة التي تستحق عليه ...
المادة (30) : يلتزم المتعاقد بأداء الأجور والمرتبات والمكافآت وغيرها من المبالغ التي ت ...
المادة (31) : يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بأداء اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يلتزم قانونا بأدائها وتنف ...
المادة (32) : على كل من يتقدم للتعاقد مع جهات الإدارة أن يتعهد بمراعاة أحكام قانون مقاطعة العدو الصهيوني والقرارا ...
المادة (33) : يجب - قبل الإعلان عن المناقصة - إعداد نسخ من شروط المناقصة وقوائم الأصناف والأعمال وملحقاتها وختمها ...
المادة (34) : يحرر محضر ببيان عدد نسخ الشروط وقوائم المناقصات وملحقاتها التي طبعت وأعدت للتوزيع, ويعتمد المحضر من ...
المادة (35) : على لجنة العطاءات بالجهة الإدارية طالبة التعاقد التحقق من صدور الإذن من الجهة المختصة وفقا لأح ...
المادة (36) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة البيانات التالية: (أ) ملخصا وافيا لموضوعها وشروطها. (ب) المدة ال ...
المادة (37) : تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعا لأهمية موضوع المناقصة وطبيعته بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما من ...
المادة (38) : تحدد لسريان العطاءات المقدمة أقل مدة ممكنة يستوجبها فحص هذه العطاءات ومراجعتها وإجراء الدراسة الفني ...
المادة (39) : يجرى الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية وفقا لما يأتي: (أ) يعلن عن المناقصات العامة الم ...
المادة (40) : أن يتم الإعلان عن الأعمال المراد تنفيذها وعن شراء الأصناف أو المواد المطلوبة في وقت مناسب ودون تأخي ...
المادة (41) : إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف فيرد ثمن نسخ الشروط والمواصفات وملحقاتها لمن سب ...
المادة (42) : على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعي ما يلي: (أ) تحديد الأسعار بالعملة الليبية وبشكل ...
المادة (43) : يكتب العطاء على نموذج العطاءات المختوم بخاتم الجهة طالبة التعاقد والمؤشر عليه برقم إيصال تحصيل الثم ...
المادة (44) : على كل من يقدم عطاء لمقاولة أشغال عامة أن يقدم في كتاب مستقل يرفق بالعطاء بيانا بشأن أعماله السابقة ...
المادة (45) : على كل من الشركات التي تتقدم للاشتراك في العطاءات أن ترفق بعطائها صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظا ...
المادة (46) : تقدم عطاءات التوريد وفقا لنماذج عينات الجهة طالبة التعاقد والمواصفات والرسومات المعتمدة والتي يجب ع ...
المادة (47) : يجب أن يصل العطاء في الميعاد المحدد بالإعلان ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أيا كانت أس ...
المادة (48) : يبقى العطاء ملزما لمقدمه حتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات و ...
المادة (49) : يجب أن يكون العطاء مصحوبا بتأمين ابتدائي ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بكامل التأمين الابتدائ ...
المادة (50) : إذا كان التأمين نقدا فإما أن يؤدى إلى أحدى الخزائن العامة مقابل إ ...
المادة (51) : إذا كان التأمين بخطاب ضمان وجب أن يكون هذا الخطاب صادرا من أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية ...
المادة (52) : لا يعتد بأي تعديل في العطاء ما لم يقدم التعديل داخل مظروف مغلق ويصل إلى لجنة العطاءات قبل انتهاء ال ...
المادة (53) : إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح التأمين الابتدائي حقا للجهة طالبة ا ...
المادة (54) : يجوز تقديم العطاءات بشأن جزء من الأعمال أو التوريدات موضوع المناقصة وذلك متى كان الحق في ...
المادة (55) : يكون في مقر كل لجنة عطاءات صندوق للعطاءات تعد فتحته بحيث لا تسمح بإخراج شيء من محتوياته ويكون له قف ...
المادة (56) : تقوم لجنة العطاءات بفتح صندوق العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد لفض المظاريف ...
المادة (57) : تعد اللجنة قائمة بأسماء من قدموا التأمين الابتدائي كاملا ومن قدموه ناقصا أو غير مستوف للشروط ومن ل ...
المادة (58) : على رئيس لجنة العطاءات أن يضع دائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح وأن يضع خطا أفقيا أمام كل عمل أو صنف ...
المادة (59) : على اللجنة أن تراجع العينات التي يكون قد سبق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دون به بيان ه ...
المادة (60) : تراجع العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية وتصحح أية أخطاء مادية تكتشف في أي عطاء ويوقع التصح ...
المادة (61) : تعنى لجنة العطاءات بمراجعة الأسعار التي يتضمنها كل عطاء بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارن ...
المادة (62) : تراجع اللجنة بعد الانتهاء مما تقدم كل عطاء من العطاءات المقدمة مراجعة فنية للتحقق من مطابقته للشروط ...
المادة (63) : تتحرى اللجنة عن كل من مقدمي العطاءات من حيث الكفاية المالية والأهلية ا ...
المادة (64) : تكلف اللجنة من يتولى أو يتولون تحت إشراف رئيسها تفريغ العطاءات على الكشف المعد لذلك من ثلاث صور على ...
المادة (65) : على اللجنة أن تتأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات ذاتها ومن إجراء ...
المادة (66) : للجنة أن تستعين في أداء الأعمال السالف ذكرها بالأجهزة الفنية في الجهة طالبة التعاقد أو غيرها, ولها ...
المادة (67) : يجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة كما يجوز ذلك بعد فتح المظاريف في ...
المادة (68) : تستبعد العطاءات الآتية بقرار مسبب من لجنة العطاءات: (أ) العطاءات المقدمة بعد الميعاد المحدد لقبول ...
المادة (69) : تقوم لجنة العطاءات بإرساء المناقصة على صاحب أقل العطاءات سعرا من بين العطاءات المستوفية للشروط والت ...
المادة (71) : إذا تساوت الأسعار بين عطائين أو أكثر جاز تجزئة المقادير أو الأعمال موضوع المناقصة بين مقدميها إذا ك ...
المادة (72) : على الجهة طالبة التعاقد أن تخطر من قبلت عطاءاتهم بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاري ...
المادة (73) : يرد التأمين الابتدائي - بدون أية فوائد - إلى صاحب العطاء غير المقبول دون حاجة إلى طلبة وذلك بعد انق ...
المادة (74) : على صاحب العطاء المقبول أن يودع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه تأم ...
المادة (75) : تسري على التأمين النهائي أحكام هذه اللائحة المتعلقة بكيفية أداء التأمين الابتدائي. وإذا كان التأمي ...
المادة (76) : تحتفظ الجهة المتعاقدة بالتأمين النهائي بأكمله في عقود مقاولات الأشغال العامة إلى أن يتم التسليم الن ...
المادة (77) : إذا امتنع من رست عليه المناقصة عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد في المدة المحددة فعلى الجهة ال ...
المادة (78) : بعد صدور الإذن بإجراء المناقصة المحدودة وفقا لأحكام هذه اللائحة يجب أن تدعى الشركات أو المنشآت التي ...
المادة (79) : بعد صدور الإذن بالتعاقد عن طريق الممارسة وفقا لأحكام هذه اللائحة يجب أن تتخذ لجنة العطاءات المختصة ...
المادة (80) : إذا كانت الأشياء التي يراد التعاقد بالممارسة على توريدها تحتاج إلى تحليل كيميائي أو فحص فني دقيق لا ...
المادة (81) : تعلن لجنة العطاءات - بحضور مقدمي العروض في الممارسة أو من ينوب عنهم عن آخر الأسعار المقدمة من كل من ...
المادة (82) : تسري على الممارسة أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها وأحكام الا ...
المادة (83) : بعد صدور الإذن في التعاقد بطريق التكليف المباشر وفقا لأحكام هذه اللائحة تتولى إجراءات التعاقد لجنة ...
المادة (84) : يكون بيع الأصناف الزائدة أو المواد والمهمات وغيرها التي أصبحت غير صالحة للاستعمال أو التي يخشى عليه ...
المادة (85) : تشكل بقرار من الأمين المختص أو أمين اللجنة الشعبية العامة في البلدية بحسب الأحوال لجنة أو أكثر تتول ...
المادة (86) : تتم المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة أو بطريق المناداة وإذا أجريت المزايدة بطريق تقديم ا ...
المادة (87) : إذا أجريت المزايدة بغير طريق المظاريف فللجنة العطاءات الاستعانة بمن ترى الاستفادة برأيه أو خبرته في ...
المادة (88) : يجب أن ينص في شروط البيع على ما يلي: (أ) أن يدفع المتزايدون قبل الدخول في المزايدة تأمينا مؤقتا تح ...
المادة (89) : تتولى البيع والبت في نتيجة المزاد لجنة العطاءات الم ...
المادة (90) : إذا كانت الأصناف المراد بيعها مسعرة أو محددة الربح وفقا للقانون فتباع بالسعر المحدد وتتبع في ذلك ال ...
المادة (91) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب إرساء المزايدة على من تقدم بأكبر العطاءات المستوفية للشروط ع ...
المادة (92) : إذا تساوت الأسعار في أكثر من عطاء جاز تجزئة المواد والأشياء المراد ...
المادة (93) : تتولى لجنة التصنيف المشار إليها في المادة (85) من هذه اللائحة تسليم المو ...
المادة (94) : يجب على الجهة المتعاقدة إبلاغ الإدارة العامة للضرائب بجميع ما يباع من أشياء إذا زادت على (100 ألف د ...
المادة (95) : تسري على المزايدات أحكام المناقصات وإجراءاتها فيما ...
المادة (96) : توقع العقود الإدارية ممن ينوب عن الجهة الإدارية المتعاقدة, وذلك بحسب قانون أو قرار إنشائها. ويوقع ...
المادة (97) : يجب على جهة الإدارة المتعاقدة التحقق قبل التوقيع من شخصية المتعاقد معها وجنسيته ومدى سلطته في إبرام ...
المادة (98) : تحرر العقود الإدارية باللغة العربية. ويجوز أن يحرر العقد في حالات التعاقد مع شركات أو منشآت أجنبية ...
المادة (99) : يراعى النص في العقود الإدارية على إسناد الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن العقد للقضاء الليبي وذ ...
المادة (100) : ترفق بالعقد الشروط العامة للتعاقد والمواصفات وقوائم الأسعار والكميات والرسومات وغيرها وتعتبر هذه ال ...
المادة (101) : على الجهة الإدارية المتعاقدة التثبت من أن نصوص العقد وبنوده وشروطه وملحقاته تطابق ما أقرته بصفة نها ...
المادة (102) : يحرر العقد من عدة نسخ ويوقع جميع الأطراف على كل نسخة منها, وترسل جهة الإدارة المتعاقدة نسخة موقعة م ...
المادة (103) : تبدأ المدة المحددة لتنفيذ العقد الإداري من اليوم المتفق عليه في العقد لبدء التنفيذ. فإذا لم يحدد ف ...
المادة (104) : يستحق المتعاقد المقابل المالي المتفق عليه وبالأسعار الواردة في العقد ولا يستحق أية زيادة عن ذلك تنش ...
المادة (105) : على المتعاقد أن يتبع في تنفيذه للعقد الإدراي أحكام القوانين واللوائح السارية في الجماهيرية وخاصة ما ...
المادة (106) : لا يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة التنازل عن العقد كله أو بعضه للغير, ويحظر على الجهات الإدارية المتع ...
المادة (107) : لا يجوز للمتعاقد أيا كان أن يتعاقد من الباطن على تنفيذ كل الأعمال موضوع العقد. ومع ذلك يجوز له أن ...
المادة (108) : لجهة الإدارة المتعاقدة الحق في تحصيل أية مبالغ تستحق لها قبل المتعاقد وفقا لأحكام العقد ولو بطريق ا ...
المادة (109) : للجهة المتعاقدة الحق في تعديل موضوع العقد بالزيادة أو النقص في حدود النسبة التي يتفق عليها في العقد ...
المادة (110) : إذا أخل المتعاقد بالتزاماته يكون لجهة الإدارة المتعاقدة أن توقع - من تلقاء نفسها ودون الإلتجاء إلى ...
المادة (111) : فيما عدا غرامة التأخير لا يجوز توقيع الجزاء على المتعاقد قبل إنذاره ومضي مدة كافية ليقوم بتنفيذ الت ...
المادة (112) : إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها - سواء كان التأخير متعلق بالعمل كله أو بم ...
المادة (113) : يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة إلغاء العقد الإداري أو سحب العمل من المتعاقد وذلك في أي حالة من الحالات ...
المادة (114) : إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لا يمكن دفعها ولم يكن في الوسع توقعها وكان من شأنها أن تجعل تنفيذ الال ...
المادة (115) : يعفى المتعاقد من تنفيذ التزاماته إذ ...
المادة (116) : إذا توفى المتعاقد جاز لجهة الإدارة المتعاقدة إنهاء العقدة مع رد التأمين أو الموافقة على استمرار الو ...
المادة (117) : لجهة الإدارة المتعاقدة أن تنهي العقد في أي وقت تشاء دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد, إذا أقتضى ذلك ال ...
المادة (118) : على جهة الإدارة المتعاقدة أن تبلغ كلا من ديوان المحاسبة وأمانة الخزانة والإدارة العامة للضرائب والج ...
المادة (119) : يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة - في أي وقت - تصحيح أي خطأ او سهو يقع في الرسومات أو المواصفات أو الب ...
المادة (120) : يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة - بعد تسجيل العقد لدى الإدارة العامة للضرائب واستلام موقع العمل - أن ...
المادة (121) : تظل كما هي جميع المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المقاول إلى موقع العمل بقصد استعمالها ...
المادة (122) : على المقاول أن يهيء مكانا صالحا لتخزين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية ...
المادة (123) : على المقاول أن ينهي جميع الأعمال المسندة إليه بما في ذلك أية تعديلات او زيادات أو إضافات تدخلها الج ...
المادة (124) : على المقاول ومندوبه أن يسلم إلى مندوب الجهة الإدارية المتعاقدة جميع ما يعثر عليه أثناء العمل من الأ ...
المادة (125) : تتم محاسبة المقاول على أساس الأعمال والكميات المنفذة فعلا سواء كانت أقل أو أكثر مما ورد بالوثائق ال ...
المادة (126) : يقوم مشرف الجهة الإدارية المتعاقدة بالاشتراك مع المقاول أو من ينوب عنه في نهاية كل شهر بقياس أو وزن ...
المادة (127) : تكون المحاسبة والدفع مقابل الأعمال التي يتم تنفيذها بالمقطوع ...
المادة (128) : على الجهة المتعاقدة أن تدفع للمقاول مستحقاته خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اعتماد الكشوف إليها وي ...
المادة (129) : تصرف للمقاول مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب عن الأعمال المنجزة تبعا لتقدم العمل وذلك على الوجه ال ...
المادة (130) : إذا تم سحب العمل من المقاول بمقتضى حكم المادة (113) يكون للجهة المتعاقدة ووفقا لتقديرها المطلق وعلا ...
المادة (131) : يكون للجهة الإدارية المتعاقدة عند سحب العمل وفقا لحكم المادة (113) الحق في احتجاز ما يوجد بموقع الع ...
المادة (132) : في حالة سحب العمل كله أو بعضه يحرر خلال شهر من تاريخ قرار سحب العمل كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات ...
المادة (133) : يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة أن تستلم استلاما جزئيا ما يتم تنفيذه كاملا من بنود الإنشاءات والأعمال ...
المادة (134) : على المقاول أن يخلي موقع العمل من جميع المواد والمعدات والأتربة والبقايا وأن يمهده وإلا كان للجهة ا ...
المادة (135) : خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التسليم المبدئي للأعمال المتعاقد عليها بما في ذلك الأعمال الأصل ...
المادة (136) : (أ) يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المبدئي إلا إذا ن ...
المادة (137) : قبل انتهاء مدة الضمان المحددة بالفقرة (أ) من المادة السابقة بوقت مناسب يخطر المقاول الجهة الإدارية ...
المادة (138) : بعد انقضاء مدة الضمان وتسليم الأعمال تسليما نهائيا يسوى الحساب تسوية نهائية وتدفع للمقاول مستحقاته ...
المادة (139) : يكون توريد الأصناف مقابل الأسعار المبينة بقائمة الأسعار أو شروط العقد فإذا كان الاستيراد مباشرة من ...
المادة (140) : يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة إلى مخازن الجهة الإدارية المتعاقدة ...
المادة (141) : على المتعاقد أن يقدم قائمة من ثلاث نسخ بالأصنا ...
المادة (142) : إذا رفضت لجنة الاستلام صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العين ...
المادة (143) : إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو للعينة المعتمدة أو لكليهما ...
المادة (144) : يصرف ثمن الأصناف الموردة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إتمام إجراءات التحليل ...
المادة (145) : إذا تأخر المتعاقد في توريد الكميات المتعاقد عليها كلها أو بعضها في الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للجه ...
المادة (146) : يكون سريان أحكام هذه اللائحة بشأن تفسير وتنفيذ العقود الإدارية القائمة وقت صدورها سواء ك ...
المادة (147) : العطاءات القائمة في تاريخ صدور هذه اللائحة والمقدمة إلى لجان العطاءات المشكلة وفقا للائحة السابقة و ...
المادة (148) : يمد لمدة لا تجاوز شهراٌ ميعاد قبول العطاءات المحدد بشأن أية مناقصة عامة أو محدودة أو مزايدة عامة أو ...
المادة (149) : يمد لمدة لا تجاوز شهراٌ ميعاد سريان العطاءات القائمة والتي لم تفتح فيها المظاريف بعد، وذلك متى كان ...
المادة (150) : تتبع أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالبت في المناقصات التي سبق الإعلان عنها أو الدعوة إليها وفي شأن ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن