بشأن إنشاء الجهاز الفني لتنظيم وإدارة المدينة القديمة طرابلس.
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى (الجهاز الفني لتنظيم وإد ...
المادة (2) : يختص الجهاز المنشأ بموجب هذا القرار بتنفيذ الخطط الفنية الخاصة بالمدينة القديمة بطرابلس والمعتمدة م ...
المادة (3) : تتولى إدارة الجهاز لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة ...
المادة (4) : ينظم الجهاز ويعين موظفوه بقرارات يصدرها أمين اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس بناء على اقتراح من أمين ا ...
المادة (5) : تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, وتقوم اللجنة التنفيذي ...
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للجهاز من:
أ) ما يحصله الجهاز من الرسوم وحصيلة الإيجارات وفقا لأحكام المادة ...
المادة (7) : تسري على العقود المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القرار أحكام لائحة العقود الإدارية ...
المادة (8) : تؤول إلى الجهاز في نطاق اختصاصه المكاني كافة الصلاحيات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء والهدم والإزال ...
المادة (9) : لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات الجهات الأخرى في مجال تقديم الخدمات لسكان المدينة القديمة بطرابلس ...
المادة (10) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا ...
المادة (11) : تصدر اللائحة الداخلية للجهاز بقرار من اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس بناء على عرض من اللجنة الت ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة