بشأن تقرير بعض الأحكام بلائحة العقود الإدارية.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالصلاحيات المسندة بلائحة العقود الإدارية للجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعب ...
المادة (2) : تنشأ بأمانة الخزانة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للعطاءات) تختص بتلقي طلبات اللجان الشعبية العامة الن ...
المادة (3) : تشكل اللجنة المركزية للعطاءات، من أمين لا تقل درجته عن الثالثة عشرة ونائب للأمين لا تقل درجته عن ال ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة المركزية للعطاءات بدعوة من أمينها, أو نائبه في حالة غيابه كلما اقتضت الحاجة ويجب أن تك ...
المادة (5) : لا تكون قرارات اللجنة المركزية للعطاءات بشأن البت في المناقصات أو المزايدات أو الت ...
المادة (6) : يعاون اللجنة المركزية للعطاءات في عملها عدد كاف من الموظفين يرأسهم أمين سر للجنة لا تقل درجته عن ال ...
المادة (7) : يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة دائمة على سبيل التفرغ برئاسة أمين اللجنة وعضوية اثنين من أعض ...
المادة (8) : تلغى المواد (20), (21), (22) من لائحة العقود الإدارية ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة