بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
المادة (1) : يقدم طلب التسجيل إلى مراقبة الاقتصاد المختصة على الاستمارة رقم -1- المرفقة.
ويقيد الطلب في دفتر خ ...
المادة (2) : تتولى إدارة الشركة بوزارة الاقتصاد الوطني تسجيل الشركة بعد موافقة ...
المادة (3) : يجوز بموافقة وزير الاقتصاد الوطني رفض طلب التسجيل عن كل أقسام التأمين المطلوب تسجيلها أو بعضها استن ...
المادة (4) : يجوز التظلم من قرار الرفض في ميعاد ستين يوماً من تاريخ إخطار الطالب به ويحال إلى لجنة يصدر بتشكيلها ...
المادة (5) : يعد سجل لشركات التأمين تفرد فيه صحيفة خاصة لكل شركة يتقرر قبولها.
ويكون التسجيل بتدوين البيانات ا ...
المادة (6) : على الشركة أن تودع الضمانات المنصوص عليها في المادتين 6 و16 بنك ليبيا ولا يجوز لها توظيفها في غير ا ...
المادة (7) : يكون إخطار وزارة الاقتصاد الوطني بطلبات تعديل البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون على الا ...
المادة (8) : يجوز لوزارة الاقتصاد الوطني أن ترفض طلب التعديل إذا تبين للوزارة أنه مخالف للقانون ...
المادة (9) : ينشأ بإدارة الشركات مكتب فني يختص بمراجعة دفاتر شركات التأمين الخاضعة لأحكام ...
المادة (10) : يعمل بهذه اللائحة من تاري ...
التوقيع : حسن ظافر بركان - وزير الاقتصاد الوطنى