تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تخضع لأحكام هذا القانون جميع الشركات الليبية والأجنبية التي تزاول في ليبيا عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (2) : تنقسم أنواع التأمين إلى الأقسام الآتية: أ - التأمين على الحياة وعلى العموم كل التأمينات التي لمدة الحياة دخل فيها وكذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة وأنواع التأمين التي لها علاقة بذلك. ب - التأمين ضد الحريق وضد الاضطرابات والزلازل. جـ - التأمين ضد الحوادث والخسائر بما في ذلك التأمين على السيارات والتأمين ضد إصابات العمل والتأمين ضد أخطار التدمير والتلف أو الضياع أو السرقة أو التأمين ضد خيانة الأمانة. د - التأمين ضد أخطار النقل البري وضد كافة الأخطار الأخرى التي لم ينص عليها صراحة في هذا القانون.
المادة (3) : 1 - لا يجوز لأي شركة أن تباشر عمليات التأمين في ليبيا إلا بعد تسجيلها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بوزارة الاقتصاد الوطني ويجري التسجيل بعد الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 479 من القانون التجاري الليبي ويراعى عند منح هذه الشركات الإذن المنوه عنه، فحص الطلبات ودراستها على ضوء الأحكام المقررة في هذا القانون. 2 - وتقدم طلبات التسجيل إلى نظارة المالية في الولاية المختصة التي تحولها إلى مكتب التسجيل بوزارة الاقتصاد الوطني مع ملاحظاتها على الطلب وتاريخ استلامها له. وبعد تسجيل الشركة يحيل المكتب شهادة التسجيل إلى النظارة المختصة لتسليمها للشركة صاحبة الشأن.
المادة (4) : على كل شركة تأمين ترغب في مزاولة عملها في ليبيا أن ترفق بطلب التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة الأوراق والمستندات الآتية، علاوة على المستندات والأوراق الأخرى التي تلتزم بتقديمها عند طلب الإذن وفقا لأحكام القانون التجاري. أ - الشروط العامة للتأمينات والأسس الفنية التي تقوم عليها إذا كان نوع التأمينات يتطلب ذلك وكذلك جدول قيم استرداد العقود الذي يجب أن ينص عليه في كل وثيقة تأمين تصدرها الشركة عن التأمينات المنصوص عليها في البند أ من المادة 2. ب - شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون ويجب أن تقدم شركات التأمين الأجنبية علاوة على ذلك ما يأتي: 1 - وثيقة باعتماد الوكيل العام للشركة في ليبيا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 7. 2 - الشهادات والوثائق اللازمة لإثبات أن للشركة في بلادها الأصلية الأهلية القانونية التي تمكنها من القيام بعمليات التأمين. 3 - ما يثبت أن حسابات المركز الرئيسي للشركة في الخارج خاضعة للفحص سنويا بواسطة مراقبين مستقلين أو أنها خاضعة لرقابة هيئة رسمية طبقا لأحكام قوانين البلاد التابعة لها هذه الشركات. ويجب أن تكون هذه الشهادات والوثائق مترجمة ترجمة رسمية إلى اللغة العربية.
المادة (5) : يجب الإخطار عن كل تعديل في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في الشروط العامة للتأمينات بما في ذلك الأسعار أو في الأسس الفنية وجدول استرداد العقود ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في هامش التسجيل. ويقدم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم بها طلب التسجيل.
المادة (6) : يجب على كل شركة أن تودع لدى أحد البنوك التي يعتمدها وزير الاقتصاد الوطني لهذا الغرض ضمانا قدره عشرة آلاف جنيه ليبي عن كل قسم من التأمينات. وإذا زاولت الشركة أكثر من ثلاثة أقسام منها فيكون مبلغ الضمان ثلاثين ألف جنيه ليبي ويكون الضمان نقدا أو ضمانا مصرفيا من أحد البنوك المذكورة.
المادة (7) : يجب أن تخول وثيقة اعتماد الوكيل المنتدب لإدارة الشركات الأجنبية المنصوص عليها في المادة 4 ما يأتي: 1 - مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بالحسابات المنصوص عليها في المادة 9. 2 - الإدارة المباشرة للشركة في ليبيا وعلى الأخص التوقيع على وثائق التأمين والتعديلات التي تدخل عليها والإيصالات وجميع المستندات التي يتم إجراؤها. 3 - تمثيل الشركة أمام المحاكم الليبية وأمام الجهات الحكومية وعلى الأخص تمثيلها في تسلم التبليغات والمراسلات الموجهة إلى الشركة. 4 - إنابة الغير عنه في كل ما تقدم. ويجب على هذا الوكيل أن يكون له محل إقامة قانوني في ليبيا، ويجب على شركة التأمين كلما تغير وكيلها أن تقدم وثيقة اعتماد جديدة مستوفاة للشروط المقررة.
المادة (8) : لا يجوز لمن سبق الحكم عليه لجناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب في جريمة ضد الاقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أن يؤسس أو يدير أو يتقدم للجمهور بعمليات خاصة بإحدى شركات التأمين التي تتكون في ليبيا ويسري هذا الحظر على المحكوم بإفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم وتسري الأحكام المتقدمة على الوكيل المنتدب لإدارة عمليات التأمين لحساب الشركات الأجنبية التي تعمل في ليبيا وكذلك على الوكلاء والوسطاء ومندوبي الشركات الذين يعملون في ليبيا باسمها.
المادة (9) : على كل شركة تأمين ليبية أن تمسك حسابات خاصة لكل قسم من أقسام التأمين التي تقوم بأعماله وعلى شركات التأمين الأجنبية أن تمسك في ليبيا بنفس الكيفية حسابات خاصة بجميع العقود التي تبرم في ليبيا أو تنفذ فيها.
المادة (10) : يصدر وزير الاقتصاد الوطني لائحة تبين كيفية مراجعة دفاتر شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وغيرها من الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها.
المادة (11) : على شركات التأمين التي تزاول الأعمال المبينة بالبند 1 من المادة 2: 1 - أن تقدم كل سنة إلى نظارة المالية في الولاية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الكشوف الآتية: أ - الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقين لما يقدم إلى المساهمين ولما يوزع على المؤمن لمصلحتهم مصحوبين بكافة ما ينشر من التقارير الخاصة بأعمال الشركة. ب - كشف ببيان الإيرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات وتكوينه ومقدار الاحتياطي المقابل للعقود المبرمة في ليبيا. 2 - أن يفحص المركز المالي لكل قسم من أقسام التأمين وأن تقدر قيم التعهدات القائمة لكل منها مرة كل خمس سنوات على الأكثر بواسطة خبير في شؤون التأمين ويتناول هذا التقدير فيما يختص بشركات التأمين الأجنبية التعهدات عن العقود المبرمة في ليبيا أو التي تنفذ فيها. ويجب أن يشمل تقرير هذا الخبير: أ - سعر الفائدة الذي اتخذ أساسا للتقدير. ب - جدول الحياة الذي استعمل في التقدير. جـ - الطريقة التي اتبعت في التقدير. د - الطريقة التي اتبعت في توزيع المال الزائد.
المادة (12) : على كل شركة تباشر العمليات المبينة في البنود (ب) و (ج) و (د) من المادة 2 أن تقدم في كل سنة إلى نظارة المالية في الولاية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الكشوف الآتية: أ - الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقين لما يقدم إلى المساهمين ولما يوزع على المؤمن لمصلحتهم ومصحوبين بكافة ما ينشر من التقارير الخاصة بأعمال الشركة. ب - كشف ببيان الإيرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالحوادث التي تتم تسويتها وبيان الأموال والأوراق المالية التي يتكون منها هذان الاحتياطيان.
المادة (13) : ترسل نظارة المالية في الولاية المختصة إلى وزارة الاقتصاد الوطني الكشوف والتقارير المنصوص عليها في المادتين السابقتين مع ملاحظاتها وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.
المادة (14) : على شركات التأمين أن تضع تحت تصرف حاملي وثائق التأمين جميع البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادتين 11 و12 وأن تسلم نسخة منها لكل طالب.
المادة (15) : إذا رأت وزارة الاقتصاد الوطني أن أحد الكشوف المقدمة طبقاً لأحكام هذا القانون ناقصاً أو غير صحيح أو من شأنه احتمال الخطأ فيه أن تطلب من شركة التأمين تقديم إيضاحات أو بيانات تكميلية ولوزير الاقتصاد الوطني إذا رأى أن هذه الإيضاحات أو البيانات غير كافية أن يطلب من الشركات أن تقدم كشفاً آخر طبقاً للتعليمات التي يضعها.
المادة (16) : على شركات التأمين التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البند - أ - من المادة - 2 - أن يكون لها في ليبيا أموال لا تقل قيمتها عن 60 بالمئة من الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة في ليبيا أو التي تنفذ فيها.
المادة (17) : يوظف المال الواجب وجوده في ليبيا في الأغراض التي يحددها وزير الاقتصاد الوطني بقرار منه.
المادة (18) : يكون للمنتفعين من العقود المبرمة في ليبيا أو التي ينفذ فيها امتياز على رأس المال الذي يتعين إيجاده في ليبيا على الشركات التي تزاول عمليات التأمين المبينة بالبند - أ - من المادة - 2 - ويكون للمنتفعين أيضاً نفس الامتياز بالنسبة للضمان المنصوص عليه في المادة - 6 -. ويجيء هذا الامتياز في الترتيب عقب الامتياز المقرر بالفقرة - أ - من المادة 1145 - من القانون المدني الليبي.
المادة (19) : على كل شركة تأمين مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون ترغب في وقف عملياتها في ليبيا وتحرير أموالها المودعة بها كلها أو بعضها أو في تحرير الضمان المنصوص عليه في المادة - 6- أن تقدم إلى نظارة المالية في الولاية المختصة طلباً كتابياً مشفوعاً بما يأتي:- أ- ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزاماتها عن كافة العقود القائمة في ليبيا أو أنها حولت عقودها لشركة تأمين أخرى مسجلة في ليبيا طبقاً للقانون. ب- ما يثبت أنها نشرت في كل من الجريدة الرسمية للولاية المختصة وجريدة يومية تصدر في المدينة الكائن بها المركز الرئيسي أو وكالتها الرئيسية إذا كانت أجنبية إعلاناً يظهر في كل منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى فترة قدرها خمسة عشر يوماً على الأقل عن اعتزامها تقديم طلب إلى نظارة المالية بالولاية المختصة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان لتحرير أموالها في ليبيا وسحب الضمان المودع منها ويتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة وثائق التأمين الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير أن يقدموا اعتراضاتهم إلى نظارة المالية في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه وتحيل نظارة المالية الطلب والاعتراضات سالفة الذكر إلى وزارة الاقتصاد الوطني مع ملاحظاتها وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (20) : يقرر وزير الاقتصاد الوطني إجابة شركة التأمين إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه في المدة المبينة في المادة السابقة. أما إذا تقدم أحد باعتراض في خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي على أن لوزير الاقتصاد الوطني أن يأذن بتحرير أموال الشركة المودعة في ليبيا وتحرير الضمان بشرط استبقاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض. وفي حالة التنازل لا يرخص بتحرير الأموال المودعة إلا بعد أن تقوم الشركة المتنازل إليها بإثبات توظيف مال في ليبيا بما يعادل الأموال المطلوب تحريرها.
المادة (21) : يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة نظارة المالية في الولاية المختصة أن يأمر بشطب التسجيل في الأحوال الآتية:- أ - إذا لم يكن للشركة في ليبيا المال الواجب توظيفه والمنصوص عليه في المادة 16 ولم تقم باستيفاء ما يتطلبه القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بذلك. ب - إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ الأحكام النهائية أو أهملت دون وجه حق تنفيذ المطالبات غير المتنازع عليها التي تقدم إليها من حملة الوثائق. ج - إذا امتنعت الشركة أو عارضت إجراء المراجعة المنصوص عليها في المادة 10 أو إذا رفضت تقديم الكشوف أو البيانات الواجب تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون. د - إذا ثبت أن الشركة لا تسير وفقاً لنظامها الأساسي أو خالفت حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويجوز لشركة التأمين خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها بشطب التسجيل أن تطلب من وزير الاقتصاد الوطني التماس إعادة النظر فيه إذا نفذت الشركة الأحكام التي كانت مخالفتها سبباً في شطب التسجيل.
المادة (22) : في حالة إفلاس شركة التأمين التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البند - أ - من المادة - 2 - أو تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة تأمين لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو بالتصفية محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام عقد التأمين بدون أية زيادة.
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة مسئول أو وكيل منتدب لشركة تقوم بعمليات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون قبل تسجيلها أو تقوم بعمليات جديدة بعد صدور القرار بشطب التسجيل أو تقوم بعد تسجيلها بعمليات تتعلق بأحد أقسام التأمين التي لا تزاولها الشركة والتي لم يتم التسجيل بشأنها. ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يعرض أو يستكتب وثائق تأمين في الأحوال السابقة ويصدر الحكم بالعقوبة عن كل عملية من العمليات التي يقوم بها مرتكب المخالفة.
المادة (24) : على شركات التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقدم طلب التسجيل المنصوص عليه في المادة - 3 - خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (25) : يجب على شركات التأمين التي تزاول في ليبيا وقت صدور هذا القانون عمليات التأمين المنصوص عليها في البند - أ - من المادة - 2 - أن يكون لها أموال في ليبيا لا تقل قيمتها عن 30 بالمئة من الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة في ليبيا أو التي تنفذ فيها تزاد إلى 60 بالمئة خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (26) : على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن