بشأن نظام التأمين الصحي الصادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لسنة 19 ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزار ...
المادة (3) : أ - الاشتراك الزامي لجميع المشتركين ب- بدل الاشتراك الشهري عن كل مشترك ومنتفعيه دينارا واحدا للوزرا ...
المادة (4) : يعفى من بدل الاشتراك الشهري المشتركون الذين يقل دخلهم م ...
المادة (5) : تدفع تكاليف المعالجة حسب الج ...
المادة (6) : تزود الوزارة كل مشترك ومنتفع وفقير ببطاقة تأمي ...
المادة (7) : تصرف بطاقة المشترك والمنتفع بناء على البيانات ال ...
المادة (8) : أ تصرف بطاقة فقير لمن: 1 يتلقى مساعدات منتظمة من وزارة الشؤون الاجتماعية وسجل اسمه في سجلاتها. 2 تق ...
المادة (9) : تلغى بطاقة التأمين الصحي في الحالات التالية:- أ- اذا ترك المشترك الخدمة في الدائرةالمختصة تلغى بطاق ...
المادة (10) : لوزير الصحة عقد اتفاقيات مع الشركات والهيئات والمؤسسات التي لا يسري احكام هذا النظ ...
المادة (11) : يعفى من اجور الفحص والمعالجة والاقامة والطعام في المستشفى والمركز الطبي الفئات والحالات التالية:- أ ...
المادة (12) : أ- تكون الاقامة في المستشفيات للمشتركين والمنتفعين كما يلي:- 1- الدرجة الخصوصي (غرفة ذات سرير واحد) ...
المادة (13) : تتألف موازنة التأمين الصحي من الموارد التالية:- أ- بدلات الاشتراك الشهري. ب- اجور المعالجة والاقامة ...
المادة (14) : تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب التأمين الصحي ...
المادة (15) : تحصل الاجور من رواتب المشتركين عن طريق د ...
المادة (16) : تصرف اموال التأمين الصحي بقرار من الوزير او من ينيبه خطياً وفق موازنة خاصة يعدها الوزير ويقرها مجلس ...
المادة (17) : تقوم الدولة بمعالجة المشترك والفقير مجانا اما المنتفع والموا ...
المادة (18) : يلغى نظام التأمين الصحي رقم 146 لسنة 1966 على ان تبقى القرارا ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية