بشأن نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة المؤقت رقم (43) لسنة 1966
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لسنة 19 ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة ...
المادة (3) : بدل الاشتراك (500) خمسماية فلس ش ...
المادة (4) : 1- يكون الاشتراك الزاميا:
أ- للموظفين المستخدمين في دوائر الدولة ممن يزيد دخلهم من رواتبهم على ما ...
المادة (5) : تدفع تكاليف المعالجة حسب الج ...
المادة (6) : تزود الوزارة كل مشترك ومنتفع ببطاقة خاصة تثبت فيها ...
المادة (7) : تتألف موازنة التأمين الصحي من الموارد التالية:-
أ- بدلات الاشتراك الشهري.
ب- اجور المعالجة والا ...
المادة (8) : تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب التأمين الصحي ...
المادة (9) : تعرف اموال التأمين الصحي بقرار من الوزير او من ينيبه خطيا وفق موازنة خاصة يعدها الوزير ويقرها مجلس ...
المادة (10) : تقوم الوزارة بمعالجة المواطنين من غير المشتركين والمنتفعين مقاب ...
المادة (11) : على الوزارة معالجة المواطنين الفقراء مجان ...
المادة (12) : تعتبر الاجور المستوفاة من المنتفعين بموجب الجدولين رقم (أ) الملحقين بنظامي التأمين الصحي رقم (104 و ...
المادة (13) : للوزير ان يصدر التعليمات ال ...
المادة (14) : يلغى نظاما التأمين الصحي رقم (104)* ورقم (126) لسنة 1965.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية