بشأن لائحة العطاءات.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع ...
المادة (1) : أ - تتألف لجنة العطاءات المركزية من رئيس يختاره رئيس مجلس الوزراء من بين الموظفين الذين لا تقل درج ...
المادة (2) : يكون للرئيس ولكل عضو صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإن تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس ...
المادة (3) : على المصالح الحكومية التي تبغي شراء أصناف أو بيع مخزونات أو الدخول في عقد بشأن أعمال أو خدمات عن طر ...
المادة (4) : للجنة السلطة في أن تخول الرئيس حق قبول عطاء واحد دون نشر أي إعلان إذا قرر رئيس المصل ...
المادة (5) : على المتقدمين بعطاءاتهم أن يضعونها في ظروف مغلقة ومختومة يكتب عليها من الخارج موضوع العطاء ويوجهونه ...
المادة (6) : فور انتهاء المدة المحددة لقبول العطاءات يختم صندوق العطاءات بمعرفة الرئيس أو أي عضو ينبه عنه والسكر ...
المادة (7) : يفتح صندوق العطاءات حين تنعقد اللجنة في جلسة علنية ثم تفتح المظاريف المختومة على العطاءات في حضور ج ...
المادة (8) : تبحث اللجنة تفاصيل العطاء في موضوعه وأرقامه، ولا تقتصر على النظر إلى الرقم النهائي أو المجموع، وإذا ...
المادة (9) : أ- تقبل اللجنة العطاء الأقل، على أنه يجوز لها - لأسباب فنية أو غيرها مما تقتضيه المصلحة العامة - أ ...
المادة (10) : أ- في العطاءات الخاصة بالأعمال المتعلقة بالطرق:
أذا أصبح من الضروري خلال تنفيذها تغيير طبيعة العم ...
المادة (11) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرا ...
التوقيع : مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء