بشأن البعثات الجامعية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على البند 28 من الما ...
المادة (1) : يقصد بالبعثات الجامعية في أحكام هذا القرار البعثات التي توفدها ا ...
المادة (2) : مجلس الوزراء هو الهيئة المختصة بتحديد عدد أعضاء البعثات الجامعية في كل سنة ويراعي في ذلك حاجات الحك ...
المادة (3) : تدخل نفقات البعثات الجامع ...
المادة (4) : توصي الولايات بإيفاد الطلاب للبعثات الجامعية بحسب حاجة ...
المادة (5) : يجب أن تتوافر في المرشح للبعثة الشروط الآتية:
أ- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية ( ...
المادة (6) : تأخذ وزارة المعارف - عن طريق الولايات - التعهدات اللازمة من أولياء أمور الطلاب وذلك لضمان رد جميع ا ...
المادة (7) : يمنح الطالب الموفد وفقا لهذا القرار إعانة شهرية تحدد بقرار من وزير المعارف مع مراعاة نفقات المعيشة ...
المادة (8) : تدفع للطالب جميع النفقات المقررة بالمادة ...
المادة (9) : إذا رسب الطالب أكثر من سنتين في مدة بعثته حرم من ا ...
المادة (10) : لا يجوز لأي طالب أن ينتقل من المعهد أو الكلية التي ألحق بها إلى معهد آخر أو كلية أخرى إلا بموافقة ا ...
المادة (11) : على الطالب أن يعمل بعد تخرجه، في أحد الوظائف العامة بالجهة التي أوصت بإيفاده مدة تعادل ضعف المدة ال ...
المادة (12) : لا يجوز إلغاء بعثة أي طالب إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا ثبت أنه غير قادر على الاستمرار ف ...
المادة (13) : يكون الطلاب الذين يدرسون على نفقة الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية بتوصي ...
المادة (14) : على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار ويع ...
التوقيع : مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء