بشأن البعثات والإجازات الدراسية الجامعية.
المادة (1) : الغرض من البعثة والأجازة الدراسية القيام بدراسات علمية لا يتيسر انجازها في ليبيا أو الحصول على مؤهل ...
المادة (2) : تكون البعثة على أحد الوجوه الآتية:
أ- بعثة علمية للحصول على درجة أو شهادة أو تتبع دراسة أو بحث عل ...
المادة (3) : تدخل نفقات البعثات الجامعية في ميزانية وزارة المعارف، على أن للجام ...
المادة (4) : تشكل لجنة عليا للبعثات (يشار إليها في هذه اللائحة باسم اللجنة) على الوجه الآتي:
1- وزير المعارف - ...
المادة (5) : تختص اللجنة ببحث شؤون البعثات بصفة عامة وتحديد الغاية منها ورسم سياستها على نحو يكفل الإفادة ويحقق ...
المادة (6) : يكون للجنة مكتب فني يشكل بقرار من وزير المعارف ويكون أعضاؤه من بين أعضاء اللجنة أو من غيرهم من موظف ...
المادة (7) : لا يجوز لأية وزارة أو ولاية أو مصلحة كما لا يجوز للجامعة أو أية هيئة عامة أخرى أن توفد بعثة إلى الخ ...
المادة (8) : تقترح الوزارات أو الهيئات العامة والولايات في ميعاد غايته آخر شهر يونيه من كل عام ما يلزم لها من ال ...
المادة (9) : يعلن المكتب الفني للبعثات عن كل بعثة إلى الخارج بالطريقة التي تقرها اللجنة وفي الموعد الذي تح ...
المادة (10) : يشترط في طالب البعثة ما يأتي:-
أ - أن يكون ليبيا مقيما إقامة عادية في ليبيا.
ب - أن يكون مرضي ا ...
المادة (11) : تأخذ وزارة المعارف تعهدا عن طريق الولايات أو الوزارات على أولياء أمور الطلاب وعلى الطلاب لضمان رد ج ...
المادة (12) : يتم ترشيح البعثات عادة قبل آخر أغسطس من كل عام وتحدد اللجنة عدد كل بعثة ومدة كل منها تحديدا دقيقا ق ...
المادة (13) : لا يجوز إيفاد ليبي في بعثة دراسية بعد المرحلة الثانوية بمنحة من هيئة أجنبية إلا عن طريق اللجنة وتعر ...
المادة (14) : تختص اللجنة بالنظر في طلبات الأجازة الدراسية لموظفي الإدارات المختلفة التابعة للوزارات والولايات ال ...
المادة (15) : تكون الأجازات الدراسية بمرتب أو بغير مرتب حسب قرار اللجنة وعلى ضوء اقتراحات الجهات الموفدة التي صرح ...
المادة (16) : تعرض على اللجنة طلبات الموظفين الذين يريدون أن يمنحوا أجازات دراسية خارج البلاد سواء كانت بمرتب أو ...
المادة (17) : يسري على الموظف الذي يطلب الأجازة الدراسية كل ما يسري على طلاب البعثات من حيث اللياقة الطبية.
ويجو ...
المادة (18) : تضع اللجنة القواعد المالية التي يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات الخارجية بأنواعها المختلفة كما تحدد ال ...
المادة (19) : على عضو البعثة أن يتم بعثته في المدة المقررة لها وأن يواظب على ح ...
المادة (20) : لا يجوز لعضو البعثة الزواج في المدة المقررة لبعثته إلا في الحالات التي توافق عليها اللجنة بناء على ...
المادة (21) : يجوز للجنة أن تنهي بعثة العضو الذي يتضح من التقارير الواردة عنه أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغ ...
المادة (22) : على عضو البعثة أن يعود إلى بلاده في خلال شهر على الأكثر من انتهاء بعثته وإلا عرض أمره على اللجنة وأ ...
المادة (23) : على السكرتارية الفنية للبعثات تيسير سفر الطلاب والاتصال بالملحقين الثقافيين أو السفارات لحجز أماكن ...
المادة (24) : يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 م ...
المادة (25) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء