بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
المادة () : مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
تنظيما للعمل في النيابة العامة رؤي تقرير أن يكون لكل محكمة استئناف مدنية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
وللمواءمة والتنسيق بين وظائف القضاء ووظائف النيابة العامة فإنه من الملائم أن يعامل النائب العام من حيث المرتب معاملة مستشاري المحكمة العليا خاصة وأن المادة 78 من قانون نظام القضاء تنص على أنه يجب أن يتوافر فيمن يعين نائبا عاما الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا.
وتمشيا مع الغاية ذاتها فإن الأمر يقتضي تقسيم وظيفة المحامي العام إلى فئتين: أ وب، تقابلان وظيفتي رئيس محكمة استئناف ووكيلها.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 15 يونيو سنة 1966 بتعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بالمادة 77 من قانون نظام القضاء المشار إليه النص الآتي:
مادة ـ 77 ـ
أ- يكون للدولة نائب عام مقره المحكمة العليا يعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ونوابها ووكلائها ومساعديها وفى حالة غياب النائب العام أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من المحامين العامين ثم رؤساء النيابة في حالة عدم وجود محامين عامين.
ب- ويكون لدى كل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية محام عام من الفئة ـ أ ـ له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
ج- ويكون المحامون العامون الآخرون من الفئة ـ ب ـ.
المادة (2) : يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة المرافق للمرسوم بقانون الصادر في 15 يونيه سنة 1966 المشار إليه فيما يتعلق بالنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف ووكلائها والمحامين العامين على الوجه التالي:
الوظيفة والدرجة المرتب السنوي حد ادنى حد اعلى الزيادة السنوية عدد الزيادات السنوية
النائب العام ويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا من حيث الراتب
رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (أ) 3000 3450 90 5
وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (ب) 2610 2985 75 5
المادة (3) : يمنح النائب العام الحالي المرتب الجديد المقرر لوظيفته ويعتبر المحامون العامون الحاليون محامين عامين من الفئة (ب) ويستمر كل منهم في تقاضي مرتبه الحالي.
المادة (4) : تصدر لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف الشرعية والمدنية العاملين خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون قرارات بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة ونواب القضاة الحاليين، وينقل من لم تتناولهم هذه القرارات بقرارات من مجلس الوزراء إلى وظائف إدارية وتقوم اللجنة في الميعاد المذكور بإعادة تشكيل المحاكم والنيابات وذلك بإجراء حركة التنقلات التي تراها ملائمة بين رجال القضاء والنيابة على أن تراعى درجاتهم واقدمياتهم وصلاحية كل منهم لشغل منصبة الجديد وتنفذ هذه التنقلات بمجرد إبلاغها إلى ذوي الشأن بغير حاجة إلى إجراء آخر، ويجوز في إعادة التشكيل نقل رجال القضاء المدني والنيابة إلى درجات مقابلة في القضاء الشرعي، وفي جميع الأحوال تكون قرارات اللجنة بإعادة التعيين والنقل غير قابلة للطعن فيها بأي وجه كان.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد القادر البدرى - رئيس مجلس الوزراء