تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية, بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور, وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنشأ بمدينة طرابلس كلية تسمى (كلية المعلمين العليا) وتكون مهمتها إعداد المدرسين اللازمين للتعليم في المراحل التالية لمرحلة التعليم الابتدائي وإجراء البحوث العلمية في ميادين التربية المختلفة والنهوض بمستوى التعليم في البلاد, وهي هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية.
المادة (2) : تتكون الكلية من الأقسام الآتية: 1- قسم الطبيعة والرياضيات. 2- قسم الكيمياء والأحياء. 3- قسم اللغات. ويجوز لوزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الكلية أن ينشئ أقساما أخرى مما تتطلبه احتياجات البلاد وتكون اللغة العربية هي لغة التعليم ما لم يقرر مجلس الكلية في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
المادة (3) : تمنح الكلية الدرجات العلمية الآتية: 1- درجة البكالوريوس. 2- درجة الماجستير. 3- درجة الدكتوراه. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم أن ينشيء دبلومات عالية. ولا تمنح الدرجة العلمية إلا لمن ينجح في جميع الامتحانات المقررة لها وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة (4) : يكون وزير التربية والتعليم بحكم منصبه الرئيس الأعلى لكلية المعلمين العليا.
المادة (5) : يتولى إدارة الكلية. 1- مجلس الكلية. 2- مدير الكلية.
المادة (6) : يعين مدير الكلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم, ويشترط فيه أن يكون ليبيا وأن يكون من ذوي المؤهلات العالية ومعروفا بنشاطه العلمي.
المادة (7) : يختص مدير الكلية بما يلي: 1- إدارة شؤون الكلية والإشراف على سير العمل فيها. 2- تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الكلية. 3- تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث العلمية وأعمال المكتبة في حدود خطة الدراسة والمناهج المقررة. 4- إدارة حركة الامتحانات بما في ذلك تشكيل لجان الامتحان ومدة اشتغال الممتحنين. 5- إيقاف الدراسة في الكلية أو في قسم منها عند الاقتضاء على أن يعرض الأمر على مجلس الكلية خلال أسبوع على الأكثر ليقرر ما يراه في هذا الشأن. 6- تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الكلية. 7- تعيين الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك بعد موافقة مجلس الكلية. 8- يقدم مدير الكلية في نهاية كل عام دراسي وكلما طلب منه ذلك إلى وزير التربية والتعليم تقريرا عن نشاط الكلية ومتطلباتها.
المادة (8) : يكون للكلية نائب مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مدير الكلية ويشترط فيه أن يكون معروفا بنشاطه العلمي وأن يكون من ذوي الخبرة بشؤون التعليم. ويتولى نائب المدير معاونة المدير في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه, ويجوز للمدير أن يفوضه في بعض اختصاصاته.
المادة (9) : يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي: 1- وكيل وزارة التربية والتعليم المختص رئيسا 2- مدير الكلية عضوا 3- نائب مدير الكلية عضوا 4- رؤساء الأقسام بالكلية أعضاء 5- ثلاثة اعضاء آخرين يختارهم وزير التربية والتعليم من المهتمين بشؤون التعليم وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد. وفي حالة غياب رئيس المجلس تكون الرئاسة لمدير الكلية.
المادة (10) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك, وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة أغلبية عدد أعضاء المجلس. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه, وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الكفاية لدراسة مسائل معينة وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم على ألا يكون لهم صوت معدود, ولوزير التربية والتعليم دعوة مجلس الكلية للاجتماع في أي وقت وله أن يحضر اجتماعات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
المادة (11) : يختص مجلس الكلية بما يأتي: 1- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي. 2- اعتماد نتائج الامتحانات ومنح الدرجات العلمية. 3- الترشيح للبعثات العلمية والعملية. 4- إعداد اللوائح المتعلقة بشؤون التعليم وتشمل: أ- تعيين مواد الدراسة وشروط الحصول على الدرجات العلمية ومنح المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها. ب- شروط قبول الطلاب وخطة الدراسة ومدتها ومدة العطلة والقسم الداخلي والقواعد العامة للامتحانات وكيفية سير العمل في الكلية وأقسامها ونظام تأديب الطلاب. وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير التربية والتعليم. 5- استثمار أموال الكلية المنقولة والثابتة. 6- المسائل الأخرى التي يرى المدير عرضها على المجلس.
المادة (12) : تبلغ قرارات مجلس الكلية إلى وزير التربية والتعليم ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها.
المادة (13) : يكون للكلية ميزانية مستقلة وتتكون إيراداتها من الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة والإيرادات الناتجة عن استثمار أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والإعانات وسائر الإيرادات الأخرى التي يقررها مجلس الكلية.
المادة (14) : تطبق على إدارة أموال الكلية القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة.
المادة (15) : أعضاء هيئة التدريس بالكلية هم: 1- الأساتذة. 2- الأساتذة المساعدون. 3- المدرسون. 4- المدرسون المساعدون. ويجوز أن يعين بالكلية معيدون. وتحدد بلائحة يصدرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير القواعد الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وواجباتهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم وتسري بالنسبة لهم فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة المذكورة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (16) : مع مراعاة حكم البند السابع من المادة السابعة تسري على موظفي الكلية من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويمارس مجلس الكلية بالنسبة إليهم سائر الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية ولجنة شؤون الموظفين المصنفين وغير المصنفين ويشكل مجلس التأديب الخاص بهم بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (17) : يجوز عند الاقتضاء تعيين الأجانب أعضاء في هيئة التدريس أو في الوظائف الفنية والإدارية بشرط أن يكونوا حاصلين على المؤهلات العلمية المقررة للتعيين في تلك الوظائف ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الكلية. وتنظم قواعد معاملة هؤلاء الموظفين في عقود استخدامهم.
المادة (18) : 1- يجوز لوزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يعين أساتذة ومحاضرين غير متفرغين ممن توافر فيهم الشروط التي تنص عليها اللائحة المشار إليها في المادة 15 من هذا القانون. 2- يجوز لوزير التربية والتعليم كلما رأى ضرورة لذلك أن يستعين بواحد أو أكثر من العلماء المتخصصين في نوع الدراسة التي تقوم بها الكلية ومن غير أعضاء هيئة التدريس فيها, وذلك لإجراء دراسات أو أبحاث عن نظام العمل بالكلية وتقدير مستوى الدراسة فيها واقتراح ما يراه من توصيات في هذا الشأن.
المادة (19) : إلى أن يتم تشكيل مجلس الكلية يتولى وزير التربية والتعليم جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الكلية بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لذلك ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن