بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة,
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور,
وعلى قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953,
وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء:
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين 3 و 5 من قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي:
المادة (3) "فقرة 4": يجوز لوزير المواصلات بقرار منه تحديد العوائد والرسوم التي تدفع مقابل الترخيص باستعمال أجهزة الاستقبال أو الإرسال بحيث لا تجاوز خمسة جنيهات بالنسبة إلى أجهزة الاستقبال وثلاثين جنيها بالنسبة إلى أجهزة الإرسال.
المادة (5) "فقرة 5": يكون لموظفي وزارة المواصلات الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عثمان الصيد - رئيس مجلس الوزراء