تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب "قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953" الآتي نصه.
المادة (1) : البرق والتليفون اللاسلكي: 1- لوزير المواصلات, ويشار إليه بالوزير في هذا القانون, الحق المطلق دون غيره في إنشاء وصيانة وإدارة الوسائل العامة للاتصال في ليبيا أو بين ليبيا أو بين والعالم الخارجي سواء أكان ذلك الاتصال بالبرق أو التلفون أو البرق اللاسلكي. 2- للوزير أن يتفق مع أي شخص لمدة لا تزيد على عشرين سنة لإنشاء أو صيانة أو إدارة أي من تلك الوسائل المذكورة بالشروط التي يراها ووفقا للعوائد التي يستنسبها مجلس الوزراء, على أن كل اتفاق يترتب عليه منح امتياز أو إعفاء من أي ضريبة للشخص المتفق معه لا يعتبر نافذا قبل موافقة مجلس الأمة. 3- إذا نشأ أي خلاف في تفسير نصوص أي اتفاق من النوع المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة وتعذرت تسويته تحال المسألة إلى القضاء الليبي لفض النزاع. 4- لا يجوز لغير الوزير أو من يفوضه بيع أجهزة التلفون أو التداول بها إذا كان القصد وصل تلك الأجهزة بالجهاز التلفوني العام.
المادة (2) : مد خطوط البرق والتلفون 1- يجوز للوزير تحقيقا لما نص عليه في المادة 1 من هذا القانون من إنشاء وصيانة الوسائل العامة للاتصال أن يخول أي موظف من موظفيه أو أي شخص اتفق معه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة السابقة ومستخدمي ذلك الشخص بالمسائل الآتية: أ- نصب خطوط البرق والتلفون ومدها ووضعها في أي شارع أو مكان عمومي أو ملك غير منقول أو تحت أي منها أو فوقها, وتفقد تلك الخطوط وإصلاحها واستبدالها وإزالتها. ب- قطع الأشجار والأعشاب وغيرها وإزالتها إذا كان يحتمل أن تعوق تلك الأشجار أو النباتات الاستفادة من خطوط البرق والتليفون المذكورة كما يجب. 2- لا يجوز, إلا لصيانة الخطوط الموجودة, دخول شارع أو مكان عمومي أو ملك غير منقول تنفيذا لهذه المادة إلا إذا أذنت بذلك البلدية أو الهيئة الأخرى المختصة أو مالك الملك أو مستغلة أو بعد إخطار كتابي يقدم إلى الهيئة أو الشخص المختص حسب الأحوال قبل أسبوع من الموعد المحدد للدخول. 3- يجب أن لا يترتب على تنفيذ السلطات المذكورة أعلاه إلا الضرر القليل وعلى الوزير أو الشخص الآخر المسئول عما جرى من أعمال إصلاح ما حدث من ضرر إذا كان ذلك ممكنا. وإذا تعذر الإصلاح عليه أن يعوض الهيئة أو مالك الملك أو مستغله عمل حل به من ضرر. 4- إذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض أحيلت المسألة إلى إحدى المحاكم المدنية في المنطقة المعينة للبت فيها, ويحق لتلك المحكمة أن تضع ما تستنسبه من المبادئ لتنظيم ما يجب إتباعه من إجراءات. 5- لا يجوز لأي شخص أن يصل أي جهاز أو يلصق أي إعلان أو أي شيء آخر بأي خط من خطوط البرق والتليفون أو بأي جهاز عمومي من أجهزة التليفون أو الأماكن المعدة لذلك إلا بإذن الوزير.
المادة (3) : الأجهزة اللاسلكية الخاصة 1- لا يجوز لأي شخص أن يكون في حيازته أي جهاز من الأجهزة المعدة لإرسال الرسائل أو الأصوات بالبرق اللاسلكي إلا بترخيص منحه الوزير أو منح نيابة عنه ووفقا للشروط التي يحتويها الترخيص ويفرضها الوزير أو من ينوب عنه. ويستثنى من ذلك الأجهزة التي تدار بمقتضى الاتفاق الحاصل مع الوزير وفقا للمادة (1) من هذا القانون. 2- لا يجوز لأي شخص أن يحوز أو يتاجر في أي جهاز من أجهزة الاستقبال اللاسلكي إلا بترخيص منحه الوزير أو منح نيابة عنه ووفقا للشروط التي يحتويها الترخيص ويفرضها الوزير أو من ينوب عنه. 3- للوزير أن يلغي الترخيص إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المفروضة فيه.
المادة (4) : اللوائح للوزير أن يضع لوائح تتعلق بالمسائل الآتية تنفيذا لهذا القانون: أ- إدارة الخدمات العامة للتليفون والبرق اللاسلكي والإشراف عليها وحمايتها من تدخل خطوط الأنوار أو الطاقة الكهربائية أو محلات توليد الكهرباء. ب- تعيين العوائد والرسوم الأخرى التي تدفع لاستعمال الخدمات المذكورة. ج- تعيين العوائد والشروط التي يجوز بمقتضاها إنشاء الخدمات التليفونية والبرقية الخصوصية. د- تعيين صيغة الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون وشروطه والرسوم التي تدفع مقابل الحصول عليه. هـ- تنظيم استعمال محطات الإذاعة في ليبيا. و- تنظيم استعمال أجهزة البرق اللاسلكي على ظهر السفن في المياه الإقليمية الليبية أو على متن الطائرات في الفضاء الليبي.
المادة (5) : جرائم 1- كل شخص ينشئ أو يصون أو يدير أي وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة (1) من هذا القانون دون عقد اتفاق سابق مع الوزير يرتكب جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالعقوبتين معا. 2- كل شخص يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة 1 أو الفقرة (5) من المادة 2 أو المادة 3 من هذا القانون أو أي لائحة صدرت بمقتضى أحكامه أو أي شرط من الشروط المفروضة في الترخيص الصادر له يرتكب جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا. 3- إذا اقتنعت المحكمة بناء على أدلة قدمت لها مع اليمين أنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بوجود إحدى وسائل الاتصال أو بصيانتها أو بإدارتها خرقا للمادة 1 من هذا القانون, أو أنه يوجد في حيازة أي شخص كان جهازا تعد حيازته خرقا للمادة 3 من القانون فإنه يحق للمحكمة أن تصدر أمرا بالتفتيش تخول فيه دخول أي ملك غير منقول أو القبض على وسيلة الاتصال أو الجهاز إلى أن تصدر المملكة أمرها بمقتضى الفقرة التالية. 4- للمملكة أن تأمر بمصادرة وسائل الاتصال أو الأجهزة التي يملكها من يدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (6) : استثناء 1- لا يخضع لأحكام هذا القانون من ينشئ أو يصون أو يدير وسائل الاتصال ومن يكون بحيازته أي جهاز إذا كان ذلك بناء على اتفاق مكتوب عقد مع الوزير أو ترخيص أو إذن منحته مصلحة البريد والتليفون والتلغراف قبل نفاذ هذا القانون وما دام الاتفاق أو الترخيص أو الإذن نافذ المفعول وطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت إصداره. 2- لا تمنع أحكام هذا القانون إنشاء السلطات الليبية البحرية أو الحربية أو الجوية أو سلطات البوليس لأي وسيلة من وسائل الاتصال أو صيانتها أو إدارتها أو أن يكون في حيازتها أي جهاز من الأجهزة كما لا تمنع هيئات الحكومات الأجنبية من إنشاء وسائل الاتصال المذكورة الخاصة أو صيانتها أو إدارتها بناء على اتفاق تعقده الحكومة الليبية مع الحكومة الأجنبية وبشرط أن لا يستعمل البرق اللاسلكي إلا على الذبذبة التي يقرها الوزير.
المادة (7) : تفسير في هذا القانون: تشمل عبارة "شخص" كل هيئة أو شركة أو مؤسسة أو أي شخص عادي أو أي شخص اعتباري آخر. تشمل عبارة "خطوط البرق أو التليفون" الأعمدة وجميع الوسائل التي تستعمل لحمل الأسلاك أو سندها. تعني عبارة "البرق اللاسلكي" كل نظام لإرسال الرسائل أو غيرها بالإشارات الكهربائية أو الغلفانية أو المغناطيسية دون الاستعانة بسلك يصل ما بين نقطة إرسال الرسائل أو غيرها ونقطة استلامها.
المادة (8) : إلغاء تلغى جميع الأحكام الواردة في الأحكام التمهيدية والكتاب الثاني من المرسوم رقم 645 المؤرخ 27 فبراير 1936 والمتعلقة بالخدمات السلكية واللاسلكية وتلغى كذلك جميع الأحكام الأخرى التي تتفق وهذا القانون.
المادة (9) : اسم القانون وبدء نفاذه يسمى هذا القانون "قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953". ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن