تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1963م، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتتبع وزير المواصلات.
المادة (2) : يكون مقر المؤسسة بمدينة طرابلس, ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل هذا المقر إلى مدينة أخرى, كما يجوز بقرار من وزير المواصلات إنشاء فروع لها في أي جهة داخل ليبيا أو خارجها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (3) : تختص المؤسسة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الخدمات البريدية والمواصلات السلكية واللاسلكية, وتعمل في حدود نشاطها على تحقيق أهداف خطة التنمية في المجالات المذكورة ولها على الأخص: 1- إنشاء وإدارة وتطوير جميع الخدمات البريدية, والعمل على توفير وسائل النقل الخاصة بها وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية. 2- إنشاء جميع شبكات الهاتف والبرق المحلية أو الخارجية وصيانتها وتطويرها. 3- إنشاء وسائل المواصلات الهاتفية اللازمة لربط مدن الجمهورية وصيانتها وتطويرها. 4- ربط الجمهورية العربية الليبية بالدول الأخرى بالوسائل المناسبة للمواصلات السلكية واللاسلكية سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو المشاركة. 5- تحديد الذبذبات العاملة داخل ليبيا ومراقبتها أو إلغاؤها حسب الحاجة. 6- نقل برامج الإذاعتين المسموعة والمرئية داخل ليبيا. 7- تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية في شئون المعاملات البريدية والبرقية والهاتفية ومتابعة تعديلاتها. 8- تحديد وجباية الرسوم والتعريفات والأجور المستحقة عن الخدمات المختلفة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على أن يصدر بتحديد تلك الرسوم والتعريفات والأجور قرار من مجلس الوزراء. 9- تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتنفيذ الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية ومنح التراخيص لمستخدمي اللاسلكي وفقا لأحكام القانون. 10- وضع القواعد الخاصة بإصدار طوابع البريد وتحديد فئاتها وأنواعها المختلفة. 11- الاتصال بالهيئات التي تزاول إعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها في تحقيق أغراضها.
المادة (4) : للمؤسسة أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضها, وأن تجرى جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله, وأن تقترض من الهيئات والمصارف وغيرها وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام.
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من: 1- رئيس مجلس الإدارة. 2- مدير عام المؤسسة. 3- ممثل عن كل من وزارة المواصلات والخزانة والداخلية والحكم المحلي والصناعة والهيئة الفنية للتخطيط. أعضاء ويكون تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم وعزلهم بقرار من مجلس الوزراء. بناء على عرض وزير المواصلات, ويكون هذا التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ويحل مدير عام المؤسسة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه أو قيام مانع به.
المادة (7) : يتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للمؤسسة وإدارتها وتعريف أمورها, وله على الأخص:- 1- اقتراح السياسة العامة لنشاط المؤسسة. 2- الموافقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والحساب الختامي. 3- الموافقة على النقل من بند إلى آخر في الميزانية واقتراح النقل من باب إلى آخر. 4- وضع القواعد الخاصة بتنظيم الإدارات وتحديد اختصاصاتها. 5- وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة, واللوائح المتعلقة بموظفي وعمال المؤسسة من حيث تعيينهم وترقيتهم ونقلهم, وتحديد مرتباتهم وأجورهم, وتأديبهم وفصلهم, وغير ذلك من شئونهم الوظيفية, وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. 6- وضع سياسة استثمار أموال المؤسسة. 7- الموافقة على القروض التي تعقدها المؤسسة. 8- وضع القواعد الخاصة بشروط التعاقد والتعامل مع الجمهور والمشتركين. 9- النظر في المسائل الأخرى التي يرى وزير المواصلات ورئيس مجلس الإدارة عرضها عليه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة.
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز لوزير المواصلات أو لأغلبية أعضاء المجلس دعوته للانعقاد في أي وقت وللوزير حضور جلسات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
المادة (9) : لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة مسائل معينة تدخل في اختصاصاته وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصاته, وله أن يفوض أيا منهم في القيام بمهمة معينة.
المادة (10) : لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المواصلات وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة أما إذا اعترض عليها فتعرض من جديد على مجلس الإدارة مشفوعة برأي الوزير، فإذا بقى المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه. على أن القرارات المتعلقة بالمسائل المشار إليها في البنود 1، 2، 3، 5، 6، 7، من المادة (7) لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (11) : يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات المجلس، والإشراف والرقابة على أعمال المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون، وإبلاغ القرارات التي يصدرها المجلس إلى وزير المواصلات لاعتمادها.
المادة (12) : يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى وزير المواصلات تقريرا عن أعمال المؤسسة كل ثلاثة أشهر، ويقدم مجلس الإدارة إلى وزير المواصلات تقريرا عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية ويتولى وزير المواصلات رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء مشفوعا بملاحظاته عليه ومرافقا به تقرير مراجع الحسابات.
المادة (13) : يشترط فيمن يعين مديرا عاما للمؤسسة أن يكون من الليبيين ذوي الكفاية والخبرة في الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، ويتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة تصريف شئون الإدارة العامة ومباشرة الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى الأخص:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. 3- إعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة وتقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت فيها. 4- تمثيل المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء. 5- الإشراف على الموظفين والعمال بالمؤسسة طبقا لما تحدده اللوائح. 6- إصدار أوامر الصرف من ميزانية المؤسسة في الحدود التي تبينها اللائحة.
المادة (14) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أن يبرموا مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتروا حقا متنازعا عليه معها كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي شكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك وتسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.
المادة (15) : يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلا من المجلس إذا تغيب عن حضور اجتماعاته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات في سنة واحدة دون عذر مقبول يقدره مجلس الإدارة وتسقط العضوية في هذه الحالات بقرار مسبب من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (16) : النظام المالي للمؤسسة تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
المادة (17) : تتكون أموال المؤسسة من:- 1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 2- الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي تؤديها. 3- الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة. 4- حصيلة ما قد تعقده من قروض.
المادة (18) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (19) : تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير المواصلات لإقرارهما وعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما ويجب أن يكون الحساب الختامي مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات.
المادة (20) : تقوم المؤسسة بفتح حساب في مصرف ليبيا تودع فيه أموالها. وتتولى الدولة سد ما قد يطرأ على ميزانية المؤسسة من عجز أثناء السنة المالية، كما يعود الفائض من هذه الميزانية إلى الخزانة العامة.
المادة (21) : مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة، يجوز لمجلس الإدارة تعيين مراجع أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بالمحاسبين والمراجعين ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم سنويا قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وعلى المراجع أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى مجلس الإدارة ووزير المواصلات خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله. وعلى المراجع التحقق من أن الميزانية والحساب الختامي قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة، وعليه إبلاغ المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو بتصحيح الخطأ أو بإزالة أسباب المخالفة حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي. وعلى المراجع في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، وعلى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وعرض الأمر عليه فورا.
المادة (22) : تؤول إلى المؤسسة جميع الأموال والمنشآت والآلات والأدوات والمعدات بجميع أنواعها التابعة حاليا للإدارة العامة للبريد كما تؤول إليها الاعتمادات المخصصة لتلك الإدارة في الميزانية وتحل المؤسسة محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة (23) : ينقل إلى المؤسسة جميع موظفي وعمال الإدارة العامة للبريد وذلك بنفس مرتباتهم وأوضاعهم. وتظل سارية بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك إلى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم، وتبين هذه اللوائح قواعد نقلهم من درجاتهم وفئاتهم الحالية إلى الدرجات أو الفئات الجديدة.
المادة (24) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات.
المادة (25) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والنظم المعمول بها وقت نفاذه سارية فيما لا يخالف أحكامه إلى أن تلغى أو تستبدل أو تعدل.
المادة (26) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن