بشأن تعديل قانون النقد رقم 4 سنة 1951.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة,
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور,
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء,
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : عدلت المادة 24 من قانون النقد بحذف الألفاظ الآتية منها.
"في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تحدده اللجنة في إعلان ينشر في جريدة الحكومة الرسمية لسريان مفعول هذه المادة"
ويستعاض عنها بالألفاظ الآتية
"في مدة تقررها بإعلان ينشر في جريدة الحكومة الرسمية"
المادة (2) : قطع النقود وأوراق النقد غير التي تصدرها لجنة النقد تبطل كنقد شرعي في ليبيا في التواريخ التي تقررها اللجنة بإعلان ينشر في جريدة الحكومة الرسمية.
المادة (3) : في الأحوال التي تقرر فيها اللجنة مدة أو تاريخاً بمقتضى هذا المرسوم فيجوز لها أن تقرر مدداً وتواريخ مختلفة في أحوال مختلفة.
المادة (4) : يسمى هذا المرسوم مرسوم النقد لسنة 1952 ويعمل به من تاريخ صدوره
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم
التوقيع : محمود المنتصر - رئيس مجلس الوزراء