تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قد وضعت الحكومة المؤقتة لمملكة ليبيا المتحدة القانون الآتي:
المادة (1) : اسم القانون يسمى هذا القانون، قانون النقد.
المادة (2) : إنشاء لجنة النقد الليبي تنشأ بمقتضى هذا القانون, لجنة النقد الليبي، التي ينوه بها في ما يلي باسم "اللجنة" وتكون هذه اللجنة شخصا معنويا لها أن تقاضى وأن تقاضي باسمها.
المادة (3) : تشكيل اللجنة 1 - تشكل اللجنة من رئيس تعينه الحكومة الليبية المؤقتة لمملكة ليبيا المتحدة، المنوه بها فيما يلي باسم "الحكومة" - ومن سبعة أعضاء تعينهم الحكومة ويكون ترشيحهم كما يلي: أ - عضوان ليبيان ترشحهما الحكومة، يقوم أحدهما مقام الرئيس في غيبته. ب - مواطنان بريطانيان يرشحهما بنك انكلترا. جـ - مواطن مصري يرشحه البنك الأهلي المصري. د - مواطن إيطالي يرشحه بنك إيطاليا. هـ - مواطن فرنسي يرشحه بنك فرنسا. 2 - إذا غاب أي عضو غيبة مؤقتة، يجوز للحكومة أن تعين شخصا آخر يقوم مقامه في خلال غيبته، ويرشح بنفس الطريقة التي رشح بها العضو الغائب الذي يقوم مقامه. 3 - يشتمل النصاب القانوني للجنة على خمسة أعضاء، منهم الرئيس أو نائبه، ويكون اثنان من هؤلاء الأعضاء الخمسة ليبيين. 4 - يكون لكل من الرئيس أو نائبه والأعضاء صوت واحد - فإذا تساوت الأصوات، رجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه. 5 - يعين الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنين، ويجوز أن يعاد تعيينهم، ويتناولون الأجر الذي تحدده الحكومة.
المادة (4) : مركز اللجنة، موظفو النقد، ووكلاء النقد يكون مركز اللجنة القانوني في ليبيا، على أن لها الحرية في عقد جلساتها خارج ليبيا، ويكون لها في ليبيا موظفون يدعون "موظفو النقد" تعينهم بموافقة الحكومة، كما أنها تحدد الأجر الذي يتناوله كل منهم، ولها أن تعين أي بنك يزاول أعماله في ليبيا أو أية بنوك تزاول أعمالها في ليبيا، بصفة وكلائها في شئون النقد - ولها أن تحدد قيمة الأجر الذي يدفع لأولئك الوكلاء.
المادة (5) : موظفون آخرون - النفقات والأجور يجوز للجنة أن تباشر أي الأمرين الآتيين: أ - أن تعين موظفين آخرين غير من ذكروا في المادة السابقة، وأن تنفق ما يلزم من المصاريف للقيام بأعمالها. ب - أن تحدد مقادير الأجور التي تدفع لموظفيها.
المادة (6) : واجبات اللجنة تباشر اللجنة الواجبات الآتية: أ - وفاء أية التزامات أو ديون على لجنة النقد التمهيدية. ب - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لأجل ضرب النقود المعدنية الليبية وطبع نقود الورق الليبي لتداولها في ليبيا. جـ - اتخاذ التدابير اللازمة لإصدار وإعادة إصدار النقود المعدنية ونقود الورق، ولإلغاء نقود الورق الليبية التي لم تعد صالحة للاستعمال وإتلافها ولعمل السجل الذي تقرره عن إصدار وإلغاء نقود الورق. د - اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة المخزون من النقد الذي لم يخرج للتداول صيانة أمينة ولإعداد كليشيهات طبع نقود الورق وصيانتها صيانة أمينة وإلغائها. هـ - إنشاء مال احتياطي للنقد وصيانته، بحيث يؤمن إمكان استبدال النقد. و - إضافة النقود الأسترلينية أو أية نقود أخرى، يحصل تسليمها مقابل إصدار نقود الورق والمعدن إلى المال الاحتياطي للنقد، وخصم ما يدفع مقابل نقود الورق والمعدن على المال الاحتياطي للنقد. ز - إنشاء حساب لدخل مال النقد الذي يضاف إليه جميع إيرادات اللجنة من غير النقود التي يحصل تسليمها مقابل إصدار نقود الورق والمعدن، ويخصم عليه أية مبالغ أنفقت على غير مقابل نقود الورق والمعدن. ويجب على اللجنة بعد إرصاد ما يلزم لجميع الطوارئ في آخر كل سنة مالية، أن تدفع الفائض في حساب دخل مال النقود إلى المال الاحتياطي للنقد. حـ - تشغل اللجنة على مقتضى ما تقرر, ما يكون لديها من الموجودات في تأمينات إسترلينية مما يخص حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلاندا الشمالية أو مما يخص أي جزء من أملاك الدومنيون التابعة لصاحب الجلالة البريطانية، أو مما هو مضمون من قبل أيهما ما عدا المقادير التي تبغي استبقاءها لديها نقدا، أو تبغي تشغيلها في تأمينات خاصة بحكومات أخرى أو مضمونة من هذه الحكومات - بشرط أن تكون اللجنة قد استحصلت من أجل هذا التشغيل على موافقة السلطات المختصة في تلك الحكومات. ولا يجوز في أي وقت أن يزيد مقدار ما يحجز من الموجودات من غير النقود الإسترلينية في المال الاحتياطي للنقد عن خمسة وعشرين بالمئة من جملة المال الاحتياطي، وإذا لم يكن المقدار الممكن تحويله نقدا من المال الاحتياطي كافيا لوفاء الدفعات المستحقة بموجب هذه المادة، جاز إذ ذاك للجنة أن تستقرض بضمانة أي من الأموال المشغلة كما تقدم، المبالغ اللازمة لوفاء الدفعات المستحقة. ط - ويجوز للجنة على العموم، أن تباشر كل ما هو مشروع ولازم لتنفيذ أغراض هذا القانون.
المادة (7) : عقود اللجنة 1 - أي عقد ضروري لإنجاز واجبات اللجنة يمكن إجراؤه بواسطة اللجنة أو أي شخص يعمل بمقتضى سلطتها. 2 - أي عقد كتابي تجريه اللجنة، يوقع من طرف أي عضوين من أعضاء اللجنة، أو يوقعه عضو واحد مع شخص آخر تفوضه اللجنة توقيعه. 3 - أي عقد كتابي أجراه شخص بمقتضى تخويل من اللجنة، يوقعه ذلك الشخص.
المادة (8) : تمويل اللجنة يجوز أن تستلف اللجنة قروضا من إيرادات الحكومة العامة لدفع النفقات التمهيدية التي صرفت من إعداد نقود الورق والمعدن ونقلها وإصدارها، وترد هذه القروض إلى الإيرادات العامة المذكورة مع الفائدة، بالسعر الذي يتفق عليه بين اللجنة والحكومة.
المادة (9) : الأموال الفائضة إذا تيقنت اللجنة أن موجوداتها أكثر مما يكفي لضمان استبدال النقد كالمقرر في هذا القانون بنسبة مئة بالمئة، ولضمان إيجاد احتياطي كاف تتلافى به نقصان قيمة موجوداتها ولضمان النفقات الاستثنائية، جاز لها إذ ذاك أن تدفع من الأموال الاحتياطية للنقد ما ترى من الحكمة دفعه إلى الخزينة العامة لليبيا.
المادة (10) : النقد الأساسي يكون النقد الأساسي في ليبيا الجنيه الليبي، ويقسم الجنيه الليبي إلى مائة قرش، ويقسم كل قرش إلى عشرة مليمات، وتكون قيمة الجنيه الليبي الأسمية 2.488280 غرام من الذهب الخالص.
المادة (11) : يجب أن يبنى التعامل على النقد الأساسي كل عقد وبيع ودفع لأي مبلغ، وكل كمبيالة وسند وصك تأمين بالنقد، وكل معاملة وأي شيء مهما كان متعلقا بالنقد أو يتضمن دفع مبلغ من النقد أو وفاء التزام بالدفع، يعتبر كل ما ذكر - ما لم يحصل اتفاق صريح مخالف - بأنه عمل على حساب النقد الأساسي الذي شرعه هذا القانون.
المادة (12) : المعاملات السابقة كل معاملة متعلقة بالنقد، حاصلة قبل نفاذ مفعول هذه المادة من القانون، ومتضمنة التزامات بدفع مبلغ من النقود في برقة بحساب الجنيه المصري أو في مقاطعة طرابلس الغرب بحساب الليرة العسكرية أو في فزان بحساب النقد (الفرنك) الجزائري، واستحقت الدفع بعد نفاذ هذه المادة، فتعتبر تلك المعاملة أنها حصلت بالنقد المقرر بهذا القانون بسعر 480 ليرة عسكرية للجنيه الليبي إن كان الدفع مشروطا بنقد الليرة العسكرية، وبسعر القطع (الكامبيو) الذي تحدده اللجنة بموافقة الحكومة عن اليوم الذي يحصل فيه الدفع إن كان الدفع مشروطا بنقد الجنيه المصري أو نقد الفرنك الجزائري.
المادة (13) : بيان مدلول بعض التشريعات 1 - في أي تشريع في طرابلس الغرب نافذ في وقت نفاذ مفعول هذه المادة تفسر الإشارات إلى نقد الليرة العسكرية, كأنها إشارات إلى النقد الذي شرعه هذا القانون محتسبا بسعر 480 ليرة عسكرية للجنيه الليبي الواحد. 2 - في أي تشريع نافذ في برقة وفزان في وقت نفاذ مفعول هذه المادة، تفسر الاشارات إلى نقد الجنيه المصري والفرنك الجزائري كأنها إشارات إلى النقد الذي شرعه هذا القانون محتسبا بسعر القطع (الكامبيو) الذي تحدده اللجنة بموافقة الحكومة عن اليوم المتوقع فيه الدفع بمقتضى ذلك التشريع.
المادة (14) : شكل نقد الورق والمعدن إلخ 1 - نقد الورق الذي تصدره اللجنة، يكون من الفئات التالية: أي عشرة جنيهات ليبية وخمسة جنيهات ليبية وجنيه ليبي واحد ونصف جنيه ليبي وربع جنيه ليبي وعشرة قروش ليبية وخمسة قروش ليبية. 2 - نقد المعدن الذي تصدره اللجنة، يكون من الفئات التالية: أي قرشان ليبيان وقرش ليبي واحد وخمسة مليمات ليبية ومليمان ليبيان ومليم ليبي واحد. 3 - نقود الورق والمعدن التي تصدرها اللجنة، تكون بالأشكال والرسوم التي تقررها الحكومة بناء على توصية اللجنة، ويحصل التصديق عليها واعتمادها بالكيفية التي تقررها الحكومة بناء على توصية اللجنة. 4 - الوزن الأساسي وتركيب النقود المعدنية التي تصدرها اللجنة والمقدار المقبول تحت أو فوق الوزن الأساسي، وتغيير الوزن الأساسي وتركيب النقد، كل ذلك يقرر من قبل الحكومة بناء على توصية اللجنة.
المادة (15) : نقد الورق الشرعي كل ورقة من النقد تصدرها اللجنة تكون نقدا شرعيا، وتقبل لدفع القيمة التي تمثلها كالمبين عليها، ويقبل أي مجموع من الأوراق النقدية كنقد شرعي، تدفع أي مبلغ مهما كان مقداره.
المادة (16) : التعويض عن ورق النقد المفقود أو المسروق إلخ لا حق لأي شخص أن يسترد من اللجنة قيمة أي نقد من الورق فقد أو سرق أو شوه أو ثقب. على أنه يجوز أن يرد له ذلك على سبيل التسامح، لا على سبيل الحق وتعين اللجنة الظروف والقيود التي تجيز بها ذلك بمطلق خيارها.
المادة (17) : نقود المعدن الشرعية 1 - النقود المعدنية التي تصدرها اللجنة، يكون نقدا شرعيا في ليبيا لغاية قيمة جنيه واحد. وعلى جميع الخزائن المالية في ليبيا أن تقبل النقود المعدنية دون قيد بالنسبة إلى مقدار المبلغ. 2 - كل قطعة من النقد المعدني، تكون نقدا شرعيا بقدر قيمتها الأسمية، بشرط أن لا يكون قد عبث بها.
المادة (18) : العبث بالنقد المعدني من أجل ما ذكر في الفقرة (2) من المادة السابقة، يعتبر أن قطعة النقد المعدني قد عبث بها إذا أعطبت أو أنقصت أو خففت - وكان ذلك العطب أو النقصان أو التخفيف - بغير الاستهلاك الناتج من الاستعمال العادي، أو إذا محيت بالدمغ أو الحفر أو الخرق سواء أحصل من ذلك المحو نقصان أو تخفيف أم لم يحصل. كل قطعة نقد معدني بطلت أن تكون نقدا شرعيا أو عبث بها أو أصبح وزنها دون الوزن الأدنى المقرر، يجوز طلبها أو قطعها أو كسرها أو إتلافها بالشروط التي تقررها الحكومة بناء على توصية اللجنة.
المادة (19) : نقود الورق والمعدن التي لم يحصل إصدارها من قبل اللجنة جميع قطع النقد المعدني وأوراق النقد التي لم تصدرها اللجنة والتي تعتبر نقدا شرعيا في ليبيا، يبطل اعتبارها نقدا شرعيا إذا أصدرت الحكومة قانون بذلك البطلان في أي وقت.
المادة (20) : إصدار اللجنة أوراق النقد وقطع النقد المعدنية مقابل ما يدفع مقدما من الأسترليني يجوز للجنة إذا طلب منها أن تصدر نقودا من الورق ومن المعدن في ليبيا مقابل ما يدفع مقدما في نظير ذلك من الأسترليني في لندن، مع عدم المساس بأي تشريع قائم في أي وقت يتعلق بمراقبة سعر القطع (الكامبيو) ومع مراعاة أية أحكام نافذة المفعول بموجب المادتين 22 و24 من هذا القانون، ويكون ذلك الإصدار بسعر جنيه ليبي واحد لجنيه استرليني واحد ويشترط في ذلك أنه يحق للجنة أن تفرض عمولة على ذلك تحدد فئتها بواسطتها، على أنه يجوز أن تفرض عمولات مختلفة من أجل التعليمات التي ترسل من أجل ذلك بالبريد أو التلغراف، وبشرط أن لا تزيد العمولة في أي حال عن واحد بالمائة ويجب على اللجنة أن تنشر في جريدة الحكومة الرسمية مقدار العمولة والحد الأدنى الذي تقبله عن تلك المعاملات.
المادة (21) : التحويلات بالإسترليني مع عدم المساس بأي تشريع قائم في أي وقت بخصوص مراقبة سعر القطع (الكامبيو)، تقبل اللجنة نقودا ورق ونقودا معدنية، تقدم إلى وكلائها في ليبيا وتصدر عند الطلب بدلا منها تحويلات بريدية أو تلغرافية تدفع بالإسترليني في لندن بسعر جنيه ليبي واحد لكل جنيه إسترليني واحد، بشرط أنه يجوز لها أن تفرض عمولة يحدد مقدارها وبشرط أن لها أن تفرض عمولات مختلفة على التحويلات البريدية أو التلغرافية، وبشرط أن لا تزيد العمولة في أي حال عن واحد بالمئة وعلى اللجنة أن تنشر في جريدة الحكومة الرسمية سعر العمولة والحد الأدنى الذي تقبله عن تلك المعاملات.
المادة (22) : التحويلات في نقود غير الإسترليني إذا أصبح لأي سبب التحويل بين الجنيه الإسترليني وسائر النقود غير الإسترليني في المال الاحتياطي مستحيلا، وكان نظام مراقبة القطع (الكامبيو) الليبي يجيز التحويلات بالنقود الأخرى المذكورة، جاز للجنة إذ ذاك أن تبيع مما في غطاء نقدها من تلك النقود مقابل ما يقدم لها من النقد الليبي وتشتري من النقود الأخرى لأجل غطاء نقدها لغاية المقدار المئوي المنوه به في المادة 6 (حـ).
المادة (23) : وفاء النقود الليبية المصدرة بموجب المادة 21 المقدار المطلوب لوفاء قيمة النقود والورق والمعدن بمقتضى المادة 21، يقدم أولا من النقود والتأمينات التي في يد اللجنة، وإن ثبت أن هذا ليس كافيا فإن الرصيد المطلوب يقيد على حساب الواردات العامة للحكومة الليبية.
المادة (24) : وفاء النقود المتداولة الآن تعمل اللجنة التدابير اللازمة لإصدار نقود ليبية من الورق ومن المعدن كافية لاستبدال الليرة العسكرية والجنيه المصري والفرنك الجزائري، في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تحدده اللجنة في إعلان ينشر في جريدة الحكومة الرسمية لسريان مفعول هذه المادة، ويكون سعر المبادلة جنيها واحدا لكل 480 ليرة عسكرية. أما سعر المبادلة للجنيه المصري والفرنك الجزائري فيكون السعر المعمول به كما تحدده اللجنة بموافقة مماثلة في أي وقت، بينما يبقى الجنيه الليبي والجنيه المصري والفرنك الجزائري نقدا شرعيا فيجوز للجنة في نفس الوقت أن تغير سعر التحويل والمبادلة لتلك النقود، بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (25) : أحكام مالية 1 - تكون السنة المالية للجنة من أول أبريل إلى 31 مارس من السنة التالية. 2 - يجب على اللجنة أن ترفع إلى الحكومة، وتنشر في جريدة الحكومة الرسمية، بيانا نصف سنوي يدرج فيه مقدار نقود الورق والنقود المعدنية المتداولة ومركز المال الاحتياطي للنقد ومركز حساب دخل مال النقد كما هو في اليوم الأخير من نصف السنة المقدم عنه البيان، بما فيه القيمة الأسمية والثمن المدفوع وآخر سعر السوق للتأمينات التي يستغل فيها المال الاحتياطي للنقد. ويجب على اللجنة أيضا أن ترفع سنويا للحكومة تقريرا عن أعمالها في السنة.
المادة (26) : مراجعة وتدقيق الحسابات تدقق وتراجع دفاتر وحسابات اللجنة مرة كل سنة، بواسطة مراجع تعينه الحكومة بالتشاور مع اللجنة.
المادة (27) : سلطات وزير المالية يجوز لوزير المالية - من وقت إلى آخر - أن يأمر بفحص أعمال اللجنة لأجل التأكد مما يأتي: أ - أنه اتخذت التدابير اللازمة لتسجيل نقود الورق المصدرة. ب - من صيانة نقود الورق والمعدن التي لم تخرج للتداول. جـ - أن عدد أوراق النقد ونقود المعدن مطابقة لما من سجلات اللجنة, ولوزير المالية أن يصدر ما يستنسبه من الأوامر للجنة من أجل ما ذكر.
المادة (28) : نفاذ مفعول هذا القانون 1 - يسري مفعول المواد 1، 2، 3، 4، 5 والفقرتين (أ) و(ب) من المادة 6 وجميع نصوص المادة 7 - فورا. 2 - ويسري مفعول سائر نصوص هذا القانون في التاريخ الذي تقدره الحكومة بأمر تصدره لا يتقدم عن تاريخ إعلان استقلال ليبيا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن