بشأن استخدام الموظفين بعقود.
المادة () : الجدول الأول في الدرجات والمرتبات
والعلاوات الدورية للأجانب المغتربين
الدرجة المرتب السنوي بال ...
المادة () : الجدول الثاني في الدرجات والمرتبات
والعلاوات الدورية للموظفين المحليين بعقود
الدرجات ...
المادة (1) : 1- يقصد بالموظف المغترب في حكم هذه اللائحة الموظف الأجنبي المستقدم من خارج ليبيا للعمل في خدمة الحك ...
المادة (2) : 1- لا يجوز تعيين موظف بعقد إلا على وظيفة شاغرة بالكادر أو خصما على أموال متوفرة بباب المرتبات بالمي ...
المادة (3) : 1- يشترط في التعيين بعقود توافر المؤهلات والخبرة واللياقة الصحية وسائر الشروط الأخرى التي تتطلبها ا ...
المادة (4) : 1- تضع لجنة الخدمة المدنية نماذج عقود استخدام المغتربين والمحليين وتحدد في هذه العقود شروط تعيينهم ...
المادة (5) : 1- باستثناء من ذكر بالفقرة 2 من المادة السابقة يستحق الموظف بعقد عند انتهاء مدة خدمته ما يعادل مرتب ...
المادة (6) : 1- يمنح الموظف بعقد عند التعيين أول مربوط الدرجة المعين فيها ويجوز منحه مرتبا يزيد على بداية مربوط ...
المادة (7) : 1- يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة شؤون الموظفين المصنفين في الوزارة ترقية الموظف بعقد ...
المادة (8) : يمنح الموظف بعقد العلاوات والمكافآت والمزايا المالية التي تدفع للموظفين الليبيين المعينين في مثل در ...
المادة (8) : يستقطع 6% (ستة في المائة) من الرواتب التي تستحق للموظفين بعقود من الفلسطينيين أو ممن هم من أصل فلسط ...
المادة (9) : 1- تسري على الموظفين بعقود أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه كما تسري عليهم أحكام ...
المادة (10) : 1- تتولى كل وزارة في حدود اختصاصاتها تعيين الموظفين بعقود وعليها الحصول على كافة البيانات والمعلوما ...
المادة (11) : يجوز أن يتم استخدام الموظفين بعقود عن طريق التعاقد مع إحدى الهيئات الدولية أو الحكومية أو الخاصة وي ...
المادة (12) : 1- لا يجوز تعيين أجنبي مرخص له بالإقامة الخاصة في ليبيا باعتباره مغتربا إلا إذا تنازل عن الإقامة ال ...
المادة (13) : يجوز نقل الموظف بعد تعيينه من وظيفة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى وذلك وفقا للشروط الآتية:
أ - أن يج ...
المادة (14) : 1- يجوز تجديد عقد الاستخدام إذا تعذر شغل الوظيفة بموظف ليبي.
2- ويصدر بالتجد ...
المادة (15) : على الوزارات المختصة إبلاغ إدارة الخدمة المدنية بقرارات التعيين والترقية وا ...
المادة (16) : يجوز للموظفين بعقود التظلم من القرارات الصادرة في شأنهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 74 من قا ...
المادة (17) : 1- لا يكون استخدام الموظفين الليبيين بعقود إلا في الوظائف الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة ال ...
المادة (18) : 1- يجوز بطلب من الوزير المختص أن تسوى مرتبات الموظفين الحاليين بعقود كلهم أو بعضهم كل حسب حالته بقر ...
المادة (19) : تلغى اللائحة رقم 3 لعام 1962م. و ...
التوقيع : محمود المنتصر - رئيس مجلس الوزراء