بشأن استخدام الموظفين الأجانب.
المادة (1) : إذا تعذر شغل الوظائف الشاغرة المصنفة أو غير المصنفة بموظفين ليبيين تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة لشغل ...
المادة (2) : 1- تتولى إدارة الخدمة المدنية مباشرة إجراءات تعيين الموظفين الأجانب, وعليها الحصول على كافة البيانا ...
المادة (3) : 1- يشترط في تعيين الأجنبي توافر المؤهلات والخبرة واللياقة الصحية وسائر الشروط الأخرى التي تتطلبها ا ...
المادة (4) : 1- لا يجوز تعيين أجنبي في وظيفة ما إلا بعد موافقة الوزير المختص.
2- ويصدر بالتعيين قرار من لجنة ...
المادة (5) : يكون تعيين الأجانب بعقود خاصة تعدها لجنة الخدمة المدنية وتبين في هذه العقود شرو ...
المادة (6) : إذا كان مرخصا للموظف بالإقامة الخاصة في ليبيا فلا يجوز التعاقد معه باعتباره مغترب ...
المادة (7) : يجوز نقل الموظف بعد تعيينه وذلك بالشروط الآتية:
أ- أن يجري النقل وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ...
المادة (8) : يحدد مرتب الموظف حسب حالته وفقاً للجدول المرافق.
ولا يجوز تعيينه بما يزيد على بداية مربوط الدرجة إ ...
المادة (9) : يجوز تجديد عقد الموظف لمدة أخرى بالشروط الآتية:
أأن تطلب الجهة التابعة لها الموظف ذلك قبل انتهاء ...
المادة (10) : 1- تسري على الموظفين الأجانب أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك ما لم يتقرر ب ...
المادة (11) : لا تطبق فئات المرتبات الجديدة المنصوص عليها في الجدول ا ...
المادة (12) : تلغى اللائحة رقم 3 لسنة 1958 ...
المادة (13) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ ص ...
التوقيع : محمد عثمان الصيد - رئيس مجلس الوزراء