بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 586 لسنة 1953
يقسم القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة الوظائف الداخلة في الهيئة إلى فئتين، عالية ومتوسطة وتتضمن الميزانية بياناً بكل نوع من هذه الوظائف ونص على أنه لا يجوز بغير إذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر (المادة/2 من القانون) وقد وضع القانون المذكور لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاماً خاصة بها من حيث التعيين والترقية تختلف في كل واحدة عن الأخرى.
والأصل هو الفصل بين الكادرين وأن الكادر المتوسط ينتهي بالدرجة الرابعة إلا أن المادة 41 فقرة ثانية تجيز استثناء من هذا الأصل النقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بالشروط وفي الحدود المنصوص عليها فيها.
وتستدعي حالة العمل والمصلحة العامة نقل وظيفة ما مدرجة في الكادر المتوسط إلى الكادر العالي وأن يتم هذا النقل في قانون الميزانية نفسه.
ونقل الوظيفة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي لا يستتبع حتماً وبقوة القانون نقل من يقوم بعملها من أحد الكادرين إلى الآخر فقد لا يكون الموظف صالحاً للقيام بأعمال وظيفة في الكادر العالي سواء من حيث الكفاية أو المؤهل كما أن هذا النقل يعتبر تحسيناً في حالة الموظف لا يجوز إجراؤه إلا في الحدود وبالشروط التي ينص عليها القانون.
لهذا رؤى استثناء من حكم المادة/41 فقرة ثانية السالفة الذكر منح كل وزير في وزارته سلطة نقل كل موظف نقلت درجته من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي مع درجته. ونظراً لأنه قد يكون هناك ما يستدعي عدم نقل موظف نقلت درجته من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي فقد رؤى كذلك منح الوزير سلطة عدم نقل مثل هذا الموظف إلى الكادر العالي رغم نقل درجته وعندئذ يتعين تسوية حالته على درجة متوسطة خالية.
وتحقيقاً لذلك رؤى تعديل المادة/47 من القانون المشار إليه بإضافة فقرة جديدة لها تجيز للوزير نقل الموظف الذي تنقل درجته من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي مع درجته - كما تجيز للوزير تسوية حالة من لا يرى نقله من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي على درجة خالية معادلة لدرجته بالكادر المتوسط.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد برفع مشروع هذا القانون مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة رقم 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه بالنص الآتي:
"وفي حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي في نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته ومعادلة لها".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية